قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 4 months, 1 week ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 5 months, 2 weeks ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 6 months, 1 week ago
،#من_الفروق_بين_دعاوي_إثبات_الشراكة
#والمحاسبةبغيةتحديدالمركزالمالي.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري
جلسة١٤٣٣/٣/٢٠هـ الموافق٢٠١٢/٢/١٢م
لنظرالطعن بالنقض رقم (٤٧٤٧٧)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص الطعـون الـصادر
برقم(١٢٤٤) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢هـ الموافق ٢٠١١/٥/٣م اقتضى الفـصل فيـه مـن حيـث
الموضوع.
وعليه وبالرجوع إلى الأوراق – مشتملات الملف – وجدت الدائرة أن الطاعن أقام المأخـذ
الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما لم يجبه إلى طلبه تعيين محاسـب قـانوني للتأكد من صحة أو عدم صحة المحرر المؤرخ ٢٠٠٨/٤/٣٠م من خـلال مراجعتـه مـن واقـع
السجلات والأوراق ووثائق المشروع ؛ كون ذلك من المسائل الفنية التي يدق فهمها خاصـة وقـدشكك في صفحات المحرر المذكور عدا الصفحة الأخيرة التي كان قد أنكر بصمته عليهـا فـأظهر تقرير المعمل الجنائي أن البصمة للمدعي.
وكرر الطاعن قوله : إن توقيعه على الصفحة الأخيرة لمحرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م لا يمنع مـن
التأكد من صحة محتواه، وتناقش الدائرة هذا المأخذ في ضوء الآتي:
-١أقام المدعي.... دعواه ضد المدعى عليه على أسـاس أنـه شريك في مشروع مكتب الأمل للخدمات العقارية المشروع العقاري (أ) بموجب اتفـاق ٢٠٠٧/٨/٢٥م.
-٢طلب المدعي بإجراء المحاسبة للمكتب تمهيداً لتصفية الشركة وتمكينه من نصيبه فـي ممتلكات المكتب والمتمثل في المشروع السكني. وقد دفع المدعى عليه... بعدم سماع الدعوى لتقدم ما يكذبها تأسيساً على ما ورد بمحضر اجتماع الشركاء في مشروع الأمل السكني (أ) المؤرخ ٢٠٠٨/٤/٣٠م لإقرار
الحساب النهائي للمشروع، حيث ثبت توقيع المدعي (الطاعن) على الصفحة الأخيرة مـن محـرر محضر ٢٠٠٨/٤/٣٠م. وقد تمسك المدعي (الطاعن) أمام محكمة أول درجة ثم أمام محكمة ثاني درجة بطلب تعيين محاسب قانوني لمراجعة ما ورد بمحرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م مـن واقـع سـجلات وسـندات وأوراق
المشروع السكني رقم (أ). وبعودة الدائرة إلى أحكام قانون الشركات التجارية نجد أن المادة (٤/٤٥) منه تنص علـى أنه: ( في جميع الأحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفى أو المنسحب أو الذي قررت المحكمـة إخراجه بموجب قائمة جرد خاصة ما لم يقضِ عقد الشركة بطريقة أخرى للتخمـين فتتبـع هـذه
الطريق، وفي حالة الاختلاف تقوم المحكمة المختصة بهذا التقدير عن طريق خبير أو أكثر )، وحيث
إن الطاعن يطلب تحديد مركزه المالي في الشراكة تمكيناً له من الانسحاب من الشركة فـإن ذلـك يتطلب إخراج مركز مالي للشركة في تـاريخ الانـسحاب أي عـدم كفايـة مـا سـماه محـرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م (إقرار الحساب النهائي للمشروع )، وعلى الشعبة التجارية بعد استجواب الطرفين عن قيمة ما دفعه كل شريك في الشراكة بالمشروع السكني (أ) ومن ثم تكليف محاسـب قـانوني لإظهار حقوق الشريك المنسحب (الطاعن) وتكون أتعاب المحاسب القانوني على حـساب طالبـه
مبدئياً، وإظهار المركز المالي وفقاً للأصول المحاسبية فيه نفع وفائدة لكافة الشركاء.
وحيث إن شراكة المدعي (الطاعن) اقتصرت على شراكته في المشروع السكني (أ) ولـيس
في مكتب الأمل للخدمات العقارية كما ادعى في بداية الدعوى فإن حقوق المنسحب تكون في أصول وخصوم المشروع السكني (أ) فقط. وما سبق يغني عن إجابة طلب الطاعن إحالة صفحات محرر ٢٠٠٨/٤/٣٠م غير الموقعة
منه إلى المعمل الجنائي كما يغني عن مناقشة بقية أسباب الطعن.
وبالبناء على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين
(،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعات وبعد المداولة ..
#تحكم_المحكمةبالآتي:_
-١ ثبوت شراكة الطاعن في المشروع السكني (أ) فقط.
-٢ قبول الطعن جزئياً بشأن تعيين محاسب قانوني لتحديد حقوق الـشريك المنـسحب وفقـاً للقانون ولما عللنا ونقض الحكم فيما ورد بالفقرتين (أولاً) وثانيـاً مـن منطـوق الحكـم
الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه.
-٣ لا حكم في المصاريف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة .
-٤ تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية الاستئنافية م /...؛ لإعلان كل طرف بنسخة من هـذا الحكم وإعادة نظر خصومة الاستئناف تبعاً لما ورد بحيثيات هذا الحكم ثـم الفـصل فـي الخصومة وفقاً للقانون.
(،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعات وبعد المداولة...
#يصدرالحكم_الآتي:_
-١ نقض الحكم المطعون فيه لما عللنا.
-٢ إعادة مبلغ الكفالة للطاعنة.
-٣ لا حكم في المصاريف حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
-٤ إعادة الأ وراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من هذا الحكم وإعادة النظر في خصومة الاستئناف وفقاً لما ورد بحيثياته والفصل في ذلك وفقـاً للقانون، وعلى الشعبة ضم ملف التنفيذ إلى ملف الاستئناف.
#الدائرةالتجاريةالهيئةأ
#من_حالات_جوازضم_ملف_التنفيذإلى
#ملف_خصومةالإستئناف_الموضوعية
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري_متعلق_بالتعويض
جلسة١٤٣٤/٣/٨هـ الموافق٢٠١٣/١/٢٠م
لنظرالطعن بالنقض رقم(٥٠٨٠٠)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كا ن الطعن قد استوفى شروط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحـص الطعـون الـصادر
برقم(١٤٤٥) وتاريخ ١٤٣٤/١/٥هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م اقتضى الفصل فيه مـن حيـث الموضوع.
وعليه فإنه بالرجوع إلى الأوراق مشتملات الملف وأوراق الطعن بالنقض وجدت الدائرة أن
الطاعنة أقامت طعنها على تسعة أسباب ستبدأ الدائرة بمناقشة السبب الخامس ؛ لأنـه تكلـم عـن تخطئة الحكم المطعون فيه بشأن واقعة تر ك البضاعة لقيامه على أساسها، وبداية تـورد الـدائرة تعريف القانون المدني لعقد التأمين بأنه (عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن لـه أو إلـى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالح مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر فـي حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد أو أقساط
دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن..إلخ). (م ١٠٦٥ مدني) كما حدد القانون المدني التزامات كل من المؤمن له والمؤمن لديه ، ومن القانون المدني تنتقل الدائرة إلى القانون البحري الـذي تـضمن أحكاماً خاصة بعقد النقل البحري في الفصل الرابع من الباب الثالث منه وأحكاماً خاصة بالتـأمين البحري في الباب الخامس، فهناك حكم المادة (٣٨٣) بحري الذي يوجب على المؤمن له أن يقوم بكافة التدابير التحفظية وأن يبذلك العناية المعقولة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها وإنقاذهـا
وأن يقوم بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على حـق المـؤمن فـي الرجـوع علـى الغيـر
المسؤول..إلخ.
وفيما يتعلق بترك المؤمن له للبضاعة للمؤمن نورد الأحكام الآتية: -١(م٣٨٧) يبلغَّ الترك إلى المؤمن بإعلان على يد محضر أو بكتاب مـسجل مـصحوباً بعلـم الوصول ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالح ادث الذي يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين (،٤٠٦ ٤١٣). -٢ (م ٣٨٨ -٢-) وإذا أراد المؤمن إبراء ذمته وجب عليه أن يثبت أن الضرر لا يدخل فـي الأخطار التي يشملها التأمين ولم تحدث في الزمان والمكان المحددين في العقد، مع ذلك إذا
كان الت أمين لا يشمل إلا بعض الأخطار وجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناشئ عن أحد هذه الأخطار، وإذا استعمل المؤمن له حقه في الترك وجب عليـه أن يثبـت أيـضاً أن الضرر وظروف الحادث مما يعطيه الحق في إتباع طريقة الترك )، وباطلاع الـدائرة علـى
الإجراءات أمام محكمة أول درج ة وجدت أن المدعي أقام دعواه على أساس أنهـا دعـوى
تعويض، وطلب سداد قيمة شحنة الحديد المشمولة ببوليصة التأمين رقم (365/2008) ولم يثر المدعي مسألة الترك إلا في المرافعة الختامية، ومن تم تتوصل الدائرة إلى أن المدعي لم يسلك الطريق القانوني بشأن إجراءات ترك البضاعة المحددة في القانون وعليه فإن السبب
الخامس من أسباب الطعن مقبول، ومن ثم وجب نظر الخصومة على أساس طلب التعويض. وعودة إلى القانون البحري تجد الدائرة حكم المادة (٣٨٤) منه ولفظها (تسوى الأضـرار بطريق التعويض بما لا يجاوز قيمة التأمين..إلخ).
وحيث إن محور الخصومة يدور حول تأخر السفينة في الوصول إلى ميناء عدن خلال الفترة المحددة اتفاقاً (م ٥/١٦٦) تجاري أو بعد انتهاء الميعاد الذي يقضي به العرف لوصـول الـشيء دون العثور عليه (م ١٧٦ تجاري) وتجادل الطاعنة في أن التأخير غير مشمول بعقد التأمين وحيث
لاحظت الدائرة أن محكمتي الموضوع لم تبحثا الأخطار المغطاة بالعقد وتلك الأخطار المستثناة في العقد وانشغلتا بالتراشق في العرائض التي تبادلها الأساتذة محاميا الطرفين، فإن الـدائرة توجـه
الشعبة التجارية إلى أن مسالة السماع لطرفي الخصومة من الأهمية بمكان وتقرر أن على الشعبةطلب المدير الفني بالشركة الطاعنة ليوضح الأخطار المغطاة والأخطار المستثناة في عقد التـأمين المبرم بين الطرفي، كما أن للشعبة أن تبحث المتسبب في تأخير وصول السفينة إلى ميناء عدن فلا
يجوز تحميل الطاعنة التعويض عن التأخير إذا لم تكن هي المتسببة، وهذا رد على ما ورد بالسبب الثامن من أسباب الطعن وقبولُ له.
وحتى تكتمل الصورة أمام الشعبة التجارية وتقرر الفصل في الخصومة عن بينة فإن عليها طلب ملف التنفيذ وضمه إلى ملف الخصومة لتقوم بالتحقق وصولاً إلى الحكم وفقاً للقانون . وحيث توصلت الدائرة إلى ما سبق فذلك يغني عن مناقشة بقية أس باب الطعن وتقرر نقض الحكم المطعون فيه.
تأسيساً على ما سبق وعملاً بحكمي المادتين
#يعدالقصورفي_التسبيب_مانعالمحكمة
#القانون_من_إعمال_وظيفتةالتصدي.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_تجاري
جلسة ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ الموافق١٤ / ٢٠١٢/١١م
لنظر الطعن بالنقض رقم( ٥٠٠٥٢)
#حيثيات_الحكم_ومنطوقة
لما كان الطعن قد استوفى شرو ط قبوله شكلاً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون الصادر برقم
(١٠١٨) بجلستها المنعقدة بتاريخ ١٤٣٣/٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٢/٦/١٨م فإن ذلك يعتبر فصلاً
في الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً وفقاً للمادة (٢٩٨) مرافعات مما اقتضى الفصل فيه مـن حيـث
وعليه وبعد الرجوع إلى الأ وراق – مشتملات الملف – تجد الدائرة أن ما تنعى به الطاعنة
في السبب الأول من طعنها على الحكم المطعون فيه هو مخالفة أحكام المـادة (٣٠٠) مرافعـات . وتوجيهات الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢م في قضائها برفض دعوى البطلان ، موضحة بأن الشعبة اقتصرت في حيثيات حكمها المطعـون فيـه علـى مناقشة موضوع توقيع حكم التحكيم من قبل رئيس لجنة التحكيم وأمين سرها دون بقية الأعـضاء
وأغفلت مناقشة أسباب دعوى البطلان والفصل فيها ...إلخ.
وهذا النعي في محله ؛ ذلك أن البين من حيثيات حكم الدائرة التجارية آنف الذكر أنها قررت نقض حكم الشعبة وإعادة ملف القضية إلى الشعبة للنظر في أسباب دعوى البطلان على ما سـبق التوجيه به في حكم الإعادة الصادر من الدائرة التجارية .
إضافة إ لى ما لاحظته الدائرة من أن حكم التحكيم لم يوقع عليه إلا من رئيس اللجنة وأمين سرها دون بقية أعضائها مما يوجب بحث هذه المسألة على ضوء أحكام المادة (٤٠) من اللائحة التنفيذية لقانون قضايا الدولة ...إلخ.
والبين أيضاً من حيثيات الحكم محل هذا الطعن أن الشعبة قد ذكرت بأنه استناداً إلى حكـم الدائرة آنف الذكر قامت ببحث مسألة توقيع حكم التحكيم من رئيس اللجنة وأمين سرها دون بقية الأعضاء وتبين لها أن جميع أعضاء اللجنة موقعون على مسودة الحكـم المودعـة لـدى وزارة الشؤون القانونية ، وعلى محضر النطق به المقدم إليهـا بجلـسة ٢٠١١/١/١٧م ، وأن تمـسك المدعية بأن حكم التحكيم لم يلتزم بما ورد في العقد ...إلخ.يعتبر خوضاً في الموضوع والشعبة لا تملك الخوض فيه .
فما ذكرته الشعبة في هذه الحيثيات تقصد به الرد على السببين (،٢ ٣) من أسباب دعـوى
البطلان إلا أنها غير كافية نظراً لإغفال الشعبة فرض رقابتها القضائية على حكـم التحكـيم فيمـا
يتعلق بالسبب الثالث ،وما يتعلق بالسبب الثاني فقد بحثته الشعبة وتبين عدم وقوع الإكراه المدعى به ؛ لعدم إثباته و توقيع المحكمين على مسودة الحكم ، إضافة إلى إغفال مناقـشة بقيـة أسـباب الدعوى من (٤_٧) والفصل فيها .
ولما كان ذلك كذلك فإن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور فـي التـسبيب وفقـاً
لأحكام المادة (٢٣١) فقرة(ب) مرافعات متعيناً نقضه ؛ لعدم إعمال الرقابة القضائية علـى حكـم التحكيم جزئياً ،وبما أن الشعبة لم تفصح عن رأيها بشأن أسباب دعوى البطلان فإن هذه الدائرة لاتستطيع إعمال حقها في التصدي المنصوص عليه في المادة (٣٠٠) مرافعات، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية بأمانة العاصمة لما سبق بيانه .
وفي مناقشة هذا السبب ما يغني عن بقية أسباب هذا الطعن .
وعليـه وبعد النظـر و المداولـة واسـتناداً إلى المـادتين (،٢٩٢ ٣٠٠) مرافعـات ..
#تصدرالدائرةالحكم_الآتي:_
-١ قبول الطعن في الموضوع جزئياً لما عللناه.
-٢ إعادة مبلغ الكفالة للطاعنة .
-٣ لا حكم في المصاريف القضائية عن مرحلة النقض حتى صدور الحكم المنهي للخصومة.
-٤ إعادة الأوراق إلى الشعبة التجارية الثانية...... ؛ لإعلان كل طرف بنسخة مـن هذا الحكم ومعاودة نظر خصومة دعوى البطلان وفقاً لما أوضحناه في أسباب هذا الحكم ثم الفصل وفقاً للقانون.ا.هـ
#الدائرةالتجاريةالهيئةأ
#مخالفةنسخةالحكم_للثابت_في_محضر
#جلسةالنطق_بشان_التاريخ_يبطل_الحكم.
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم
في الطعن الجزائي المقيد في جدول المحكمة برقم( ٤٣٦٥٩ )ـ بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالعاصمة صنعاء بتاريخ ١٤٣٣/٨/١٧هـ- الموافـق ٢٠١٢/٧/٧م.
#الأسباب_والقرار
بعد مطالعة ملف القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الطعن والرد
عليها وما ورد بدفوع الطرفين وعريضة نيابة النقض وبعد سماع تقرير القاضي عضو الهيئة
والمداولة تبين الآتي :
من حيث الشكل تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن / ماطر قاسم ماطر على الحكم المطعون فيـه بمـا
أوضحناه آنفا ومضمونه أنه لا دليل يثبت إدانة الطاعن فيما نسب إليه وأن أصل النزاع مدني
منظور أمام المحكمة وان تاريخ جلسة الحكم المطعون فيه غير صحيحة فقد عقدت المحكمـة
جلسات بعد ذلك التاريخ ..الخ
وبرجوع الدائرة إلى أوراق القضية تبين أن لبعض ما أثاره الطاعن ما يبرره فما أثاره بشـان
تاريخ جلسة النطق بالحكم أنها غير صحيحة ، فالواضح أن المحكمة الاستئنافية قد عقدت في
القضية أكثر من اثنين وعشرين جلسة ابتداء من الجلسة المؤرخة ٢٠٠٦/١٢/٢٤م حتى آخـر
جلسة في منتصف ٢٠٠٩م وما أوردته بنسخة الحكم المطعون فيه أن تاريخ النطق بـه فـي
٢٠٠٩/٤/١٩م مخالف للثابت في محاضر جلسات المحكمة فالتاريخ المذكور لم يكن تاريخ النطق
بالحكم أو حجز القضية للحكم وماهو ثابت بالمحضر المذكور أن المحكمة قررت تأجيل القضية لإحضار.......... وحددت لذلك جلسة ٢٠٠٩/٥/٣م ثم نطقـت بـالحكم بتـاريخ
٢٠٠٩/٦/٢١م كماهو ثابت بالمحضر المرفق ملف القضية.
وحيث تبين مما سبق أن الحكم المطعون فيه قد اعتراه البطلان في الإجراءات التي أثرت في
الحكم وذلك سبب جوهري من أسباب الطعن المنصوص عليها في المادة (٤٣٥) إ.ج وعليـه
فيكون الطعن قد بني على أساس من القانون وهو ما يقتضي قبول الطعن موضوعاً.
فلهذه الأسباب واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٣ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣) إ.ج تحكم
المحكمة بالاتي :الدائرة الجزائیة الھیئة
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/... شكلاً وموضوعاً لما عللناه.
-٢ نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للفصل فيها مجدداً بما يتفق مع صحيح الشرع والقانون.
-٣ إعادة كفالة الطعن للطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق.
#لزوم_الفصل_في_دعوى_ملكيةالعقارالمعتدى
#عليةفي_القضيةالجنائيةللإرتباط
إعدادالمستشارالقانوني/جمال الزكري
#حكم_جزائي_بشان_ملكيةعقار
جلسة ١٢/ ٢/ ١٤٤٢هجري الموافق١/ ١١/٢٠١١م
لنظر الطعن الجزائي المقيد برقم(40794 )
#أسباب_القرار
بعد مطالعة أوراق القضية وما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي ثم عريضة الط عن والرد عليها
وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة تبين أن الطاعن قد سدد الرسوم والكفال وأودع أسباب الطعن في تاريخ ٢٠٠٩/٥/٣٠م مما يجعل الطعن مقدماً خلال الميعاد المنصوص عليه فـي المـادة (٤٣٧) إجراءات جزائية ومستوفياً لبقية الشروط الشكلية من صفة ومصلحة وتوقيع الأسباب من محامٍ معتمد
الترافع أمام المحكمة العليا مما يقتضي معه والحال كذلك قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فصله في ملكية الموضع الذي
أقيمت عليه العشة التي أدين الطاعن بواقعة الاعتداء عليها والتي لم ينكر أما م المحكمة قيامه بهدمها
وأنه قام بذلك الفعل لكونها أقيمت في أملاكه و أنه قدم لمحكمتي الموضوع ما يفيد ملكيتـه لموضـع
النزاع ولم تفصلا فيه .. إلى آخر ما ورد في طعنه من مناع.
وحيث تبين للدائرة أن محكمتي الموضوع قد فصلتا في الجانب الجزائي للقضية ولم تتعرضا للجانـب
المدني مع وجود الارتباط بينهما ، وكان المتعين على محكمة الاستئناف كونها محكمة موضـوع أن
تتعرض لما يدعيه الطاعن وتفصل فيه مما يجعل نعي الطاعن وارداً ويقتضي معه قبول الطعـن مـن
حيث الموضوع .
لذلك واستناداً للمواد (٤٣١ ، ٤٣٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣)إ.ج فان الدائ رة وبعد المداولـة
تحكم بالآتي :
-١ قبول الطعن المرفوع من الطاعن/..شكلاً لما عللناه.
-٢ وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيهـا من جديد.
-٣ إعادة كفالة الطاعن.
والله ولي الهداية والتوفيق.
نود نشر الاحكام بصورة مستمرة، لولا الانشغال..
لكن.
ان شاءالله سنستمر بالنشر في الوقت المناسب بشكل تسلسلي
قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 4 months, 1 week ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 5 months, 2 weeks ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 6 months, 1 week ago