عبدالله بن محمد بن حسين البيضاني

Description
يتم فيها شرح كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي - رحمه الله - .
We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 4 months ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 5 months, 1 week ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 6 months ago

hace 4 meses, 1 semana

#وجمع العلامة الخطيب - رحمه الله - في المغني بينهما بجمع آخر وهو: أن خبر هؤلاء إن أحدث اعتقادا أو ظنا صحت النية ووجب الصوم , وإن أحدث شكا حرم الصوم لأنه يوم شك؛ قال في المغني : "يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق ، أما من ظنه أو أعتقده صحت النية منه , ووجب عليه الصوم".

#فإن قيل : قد سبق أنه يجب الصوم بخبر هؤلاء , وقلتم هنا : يصح الصوم بخبرهم ولا يجب , فكيف الجمع ؟
#فالجواب: أن ما سبق من وجوب الصوم بخبرهم محله على من اعتقد صدقهم , وما هنا في من ظن صدقهم؛ قال في التحفة : "وفارق هذا ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره , لأن ذاك في الاعتقاد الجازم , وهذا في الظن كما تقرر , وشتان ما بينهما".

#قال - رحمه الله ـ : (( ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه )) .
#لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه ؛ لأن الأصل بقاؤه , ولأن تعليق النية مضر ما لم يكن تصريحا بمقتضى الحال، أو استند إلى أصل.
وله أن يعتمد في نيته على حكم الحاكم بشهادة عدلين أو عدل واحد ، ولا أثر لتردد يبقى بعد حكمه للاستناد إلى ظن معتمد.
ومحله فيمن جهل حال الشاهد .
أما العالم بفسقه وكذبه فلا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية , بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

hace 4 meses, 1 semana

#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج16

#يشترط في نية الصوم أن تكون منجزة؛ فإن علقها نظر :

1 - إن علقها بالمشيئة كأن قال : (( نويت صوم غد إن شاء الله )) ففيه تفصيل:
- إن قصد التبرك وحده أي أن وقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضر.
- إن قصد التعليق ضر
- إن أطلق ضر عند العلامة ابن حجر رحمه الله والعلامة الرملي رحمه، وخلافهما في ذلك العلامة البصري رحمه الله فقال لا يضر.

2 - إن علقها بغير المشيئة ففيه تفصيل يأتي بيانه في شرح كلام المصنف رحمه الله.

#قال - رحمه الله - : (( ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه , فكان منه لم يقع عنه ))

#إذا نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه وصامه , فكان منه لم يقع عنه , وإن قال بعده : (( وإلا فأنا متطوع )) لأن الأصل بقاء شعبان وعدم دخول رمضان , ولأنه صام شاكا ولم يعتمد سببا .

#ومثله ما لو قال ليلة الثلاثين من شعبان : (( نويت صوم غد عن رمضان )) ولم يقل : (( إن كان منه )) وجزمه بها عن غير أصل حديث نفس لا عبرة به .

#أما لو قال ليلة الثلاثين من شعبان : (( نويت صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان )) صح له نفلا بشرطين:
الأول: أن يكون ممن يحل له صومه , بأن وافق عادة له , أو وصله بما قبل نصفه.
الثاني: أن لا يكون من رمضان.

#فإن كان ممن يحل له صومه ولم يبن من رمضان صح صومه، لأن الأصل بقاء شعبان.
وإن كان ممن لا يحل له صومه لم يصح صومه.
وإن بأن أنه من رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان لعدم الجزم بالنية , ولا عن غيره لأن رمضان لا يقبل غيره.

#قال ـ رحمه الله ـ : (( إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء )) .

#إذا قامت عنده قرينة ليلة الثلاثين من شعبان توجد عنده غلبة ظن أن غدا من رمضان , كأن أخبره أنه منه من يثق به من عبد أو امرأة أو فاسق أو صبي رشيد فنوى صيامه بقوله ـ مثلا ـ : (( نويت صوم غد )) وصامه صح إن كان منه , لأن غلبة الظن هنا كاليقين , كما في أوقات الصلوات , فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى تجديد نية أخرى .

#وقوله : (( من عبد أو امرأة )) أي: ولو كان أحدهما غير رشيد؛ قال الإمام الأذرعي ـ رحمه الله ـ : وإعادة الإمام الإسنوي ـ رحمه الله ـ رشداء إلى هذين غلط.

#وقوله : (( أو صبيان رشداء )) أي: لم يجرب عليهم الكذب .

#وظاهر كلام المصنف ـ رحمه الله ـ أنه يشترط فيهم الجمع , واعتمده الإمام الإسنوي ـ رحمه الله ـ ؛ والمعتمد: أنه يكفي صبي رشيد , ففي المجموع للمصنف ـ رحمه الله ـ : "لو أخبره بالرؤية مراهق ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه" ونقله الإمام الأذرعي ـ رحمه الله ـ عن الجمهور.
قال في التحفة : "ويؤيده ما يأتي أنه يقبل قوله في نحو إيصال هدية ولو أمة , ويحل الوطء اعتمادا على قوله ؛ لأنه يفيد الظن , وهو هنا كاف كهو في أوقات العبادات".

#وإذا غلب على ظنه أنه منه بخبر من سبق لكنه أتى بما يشعر بالتردد كقوله : (( نويت صوم غد عن رمضان , فإن لم يكن منه فهو تطوع )) وبان منه , فهل يصح صومه ؟ خلاف :

1⃣ذهب إمام الحرمين ـ رحمه الله ـ إلى أنه لا يصح , وجزم به الإمام ابن المقري ـ رحمه الله .

2⃣وذهب الإمامان السبكي والإسنوي ـ رحمهما الله ـ إلى أنه يصح , واعتمده العلامتان الخطيب والرملي ـ رحمهما الله ـ لأن النية معنى قائم بالقلب ، والتردد حاصل في القلب قطعا ذكره أم لم يذكره ، وقصده الصوم إنما هو بتقدير كونه من رمضان ، فكان كالتردد في القلب بعد حكم الحاكم .

3⃣وجمع العلامة ابن حجر ـ رحمه الله ـ بين القولين : بحمل الأول على ما إذا زال بذكر ذلك الظن , فإن الصوم لا يصح , لان صحة الصوم مبنية على الظن المنزل منزلة اليقين , فإذا زال لم يصح الصوم ؛ والثاني على ما إذا لم يزل الظن فيصح الصوم حينئذ .

👈قال ـ رحمه الله ـ : "والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى , وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح والا صح , وعليه يحمل الكلامان ".

#فإن قيل : ما ذكرتموه هنا ينافي ما يأتي في يوم الشك أنه بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه ؟

#فالجواب: أن ظن صدق هؤلاء ـ أي العبد والمرأة والصبي ـ مصحح للنية فقط , فإن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية , وإن لم يتبين أنه منه فهو يوم شك يحرم صومه إن لم يعتقد صدقهم وإلا وجب صومه .

#قال في التحفة: "ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه ؛ لأن الكلام هنا في صحة النية اعتمادا على خبرهم , ثم إن بان قبل الفجر أنه من رمضان لم يحتج لإعادتها , وإلا كان يوم شك فلا يجوز له صومه".

hace 4 meses, 1 semana

#شرح_كتاب_الصيام_من_المنهاج15

#قال المصنف ـ رحمه الله ـ : (( وفي الأداء , والفرضية , والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة )) .

#اختلف الأصحاب في حكم التعرض للأداء والفرضية والإضافة إلى الله ـ تعالى ـ في نية الصوم كما اختلفوا في حكم التعرض لها في نية الصلاة.

#وسبق في الصلاة أن الأصح أنه لا يشترط التعرض للأداء والإضافة إلى الله ـ تعالى فيه , وأنه يشترط التعرض للفرضية.

#أما في الصوم فلا يشترط التعرض للفرضية في نيته , لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة ، فإن المعادة نفل؛ ورده الإمام السبكي ـ رحمه الله ـ بأنه يجب نية الفرضية في المعادة ، وتعقب : بأن وجوبها فيها ليس المراد به حقيقتها , بل لتتم محاكاتها للأولى كما سبق , وذلك مفقود هنا .

#فإن قيل: الجمعة لا تقع من البالغ إلا فرضا مع أنه يشترط فيها نية الفرضية ؟

أجيب : بأن ذلك ممنوع , فإنه لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة في مكان آخر يصلونها , فصلاها معهم , فإنها لا تقع منه فرضا. والله أعلم

#قال ـ رحمه الله ـ : (( والصحيح : أنه لا يشترط تعيين السنة )) .

#لا يشترط تعيين السنة في نية الصوم على الصحيح , لأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه .

👈وقيل: يشترط ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة أخرى. والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

hace 7 meses

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أستاذنا وشيخنا الفاضل ارجو الافادة على مذهب السادة الشافعية رضي الله عنهم بخصوص التنفل بين اذان الفجر والإقامة باكثر من ركعتين هل يعد ذلك بدعه وجزاكم الله خيرا

هذه المسألة فيها خلاف بين الشافعية على ثلاثة أوجه ذكرها الإمام النووي- رحمه الله - في المجموع :

الأول : لا يدخل وقت الكراهة بطلوع الفجر بل يدخل إذا فرغ من صلاة الفجر.

الثاني : يدخل بصلاة سنة الفجر .

الثالث : يدخل بطلوع الفجر فلا يصلي إلا ركعتين سنة الفجر .

والمعتمد في مذهبنا الأول ؛ قال العلامة ابن حجر - رحمه الله - في التحفة : وبعد أداء فعل الصبح حتى تطلع الشمس بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا . انتهى

وقوله : (( يجوز النفل مطلقا )) ظاهره أنه يجوز بلا كراهة ، ويمكن أن يكون أراد بقوله يجوز أي لا يحرم فيكون مكروهاً وهو ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله والعلامة الخطيب وأصحاب الحواشي خروجا من خلاف من حرمه .

قال العلامة الرملي - رحمه الله - في النهاية : وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته ، والمشهور في المذهب أن الكراهة فيها للتنزيه. انتهى

وفي الإقناع للعلامة الخطيب ـ رحمه الله ـ : وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد المغرب إلى صلاته ، وقال : إنها كراهة تحريم على الصحيح ، ونقله عن النص . انتهى والمشهور في المذهب خلافه وأخبرني بعض الحنابلة أن التحريم مذهبهم . انتهى كلام العلامة الخطيب رحمه واسعه.

قال العلامة البجيرمي - رحمه الله - في حاشيته : قوله : ( والمشهور في المذهب خلافه ) فهي كراهة تنزيه على المعتمد ولا ترد أيضا لأنها منعقدة . ق ل . انتهى والله أعلم

hace 7 meses

#مسألة

#يسن لمن ابتدأ القراءة من أثنائها أن يبسمل فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم .

هذا في غير سورة التوبة ، أما فيها :

#فقال العلامة ابن حجر - رحمه الله - : تحرم البسملة في أولها وتكره في أثنائها .

#وقال العلامة الرملي - رحمه الله - : تكره في أولها وتسن في أثنائها . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

hace 7 meses, 1 semana

#ضابط

ما له وقت محدد من العبادات كالصلاة يجب فيه عند دخول وقته إما الفعل وإما العزم على الفعل .

#فإن أخر الفعل عن أول الوقت بنية فعلها في آخره ومات قبل أن يفعلها وقد بقي من الوقت ما يسع لها لم يأثم لأن وقتها محدد .

#وإن أخر الفعل عن أول الوقت ولم ينو فعلها في آخره أثم وإن فعلها في آخر الوقت .

أما ما لا وقت محدد له وهو ما وقته العمر كالحج والفائتة بعذر فهذه تأخيرها مشروط بسلامة العاقبة؛ فإن مات قبل أن يحج أو قبل أن يصلي الفائتة أثم .

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

hace 9 meses, 3 semanas

#سؤال_وجوابه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
إذا وقع شيء من الدهان أو مادة لاصقة على عضو من أعضاء الوضوء وتم غسله ٣ مرات ولم يتم إزالته فكم مرة ينبغي أن يغسل حتى تتم إزالته؟ وما هو الحل في هذه الحالة؟ وما هو الواجب على الشخص؟

#وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

قال العلامة ابن حجر - رحمه الله - في التحفة : (والحق بها من ابتلي بنحو طبوع لصق بأصول شعره حتى منع وصول الماء إليها ولم يمكنه إزالته، لكن صرح شيخنا بخلافه ، وأنه يتيمم ، وحمله على ممكن الإزالة غير صحيح لأنه لا يصح التيمم حينئذ ، والذي يتجه العفو للضرورة ، فإن أمكنه بحلق محله فالذي يتجه أيضا وجوبه ما لم يحصل له مثلة لا تحتمل عادة) . انتهى

قال في الحاشية (( ولم يمكنه إزالته )) ينبغي أو يشق إزالته مشقة لا تحتمل عادة . انتهى

وعليه فنقول :

#إذا لم يمكن إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة لا تجب إزالته .

#وإذا أمكن إزالته نظر :

- إن أمكن بمشقة شديدة لا تحتمل في العادة لا تجب إزالته .

- إن أمكن بلا مشقة شديدة لا تحتمل في العادة وجبت إزالته . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

hace 10 meses, 1 semana

خطبة اليوم بمسجد المدينة ( عريب ) .

hace 10 meses, 1 semana
hace 1 año

#مسألة_فقهية

#يسأل بعضهم عن الغسل هل يغني عن الوضوء أم لا ؟

#والجواب : أن الغسل قسمان : غسل جنابة ، وغسل لغير الجنابة كالغسل ليوم الجمعة أو من أجل التنظف أو التبرد.

#الأول : غسل الجنابة :

إذا اغتسل غسل جنابة بانغماس أو بغير انغماس فهذا يرتفع حدثه الأصغر مع الأكبر وإن لم ينو ولم يرتب ، لاندراج الأصغر في الأكبر.

#الثاني : غسل غير الجنابة :

إذا اغتسل لغير جنابة كأن اغتسل للجمعة أو للتنظف أو للتبرد :

_ فإما أن يغتسل بالانغماس في ماء قليل أو كثير ، وفي هذه الحالة إن نوى رفع الحدث أو الوضوء : يصح وضوؤه ويرتفع حدثه الأصغر وإن لم يمكث في الماء بقدر زمن الترتيب لأن الترتيب يقدر في لحظات لطيفة وإن لم تحس .

_وإما أن يغتسل بغير الانغماس ، ففي هذه الحالة إن نوى الوضوء أو رفع الحدث ورتب في غسل أعضاء الوضوء وإن لم يوال في غسلها صح وضوؤه وإلا فلا . والله أعلم

#عبدالله_بن_محمد_بن_حسين

We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 4 months ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 5 months, 1 week ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 6 months ago