القناة الرسمية والموثقة لـ أخبار وزارة التربية العراقية.
أخبار حصرية كل مايخص وزارة التربية العراقية.
تابع جديدنا لمشاهدة احدث الاخبار.
سيتم نقل احدث الاخبار العاجلة.
رابط مشاركة القناة :
https://t.me/DX_75
Last updated 1 year, 3 months ago
القناة الرسمية لشبكة ملازمنا كل مايحتاجه الطالب.
((ملاحظة : لايوجد لدينا اي حساب تواصل على تلكرام ولا نقوم بنشر اعلانات في القناة))
Last updated 2 days, 5 hours ago
قصة يحكيها الشيخ فركوس حفظه الله تعالى عن قلب الحقائق بسبب سوء فهمهم أو بسبب حقدهم..
❍ قال الشيخ فركوس: سألني أحدهم عن فتح مقهى فأجبته بأن فيها منكرات مثل شرب الدخان وتضييع الصلوات والأكل والشرب قائما، و يجلسون خلف الواجهة ليراقبوا المارة من الرجال والنساء وغير ذلك من المنكرات، ولا تستطيع أن تمنعهم فالأفضل أن تمارس نشاط تجاري أخر.
ثم بعد أسبوع يأتي أحد يقول أنه بلغني عنك أنك تحرم شرب القهوة.. فتعجبت وقلت له أنني أشرب القهوة ربما أكثر منك.. أما أنا فتكلمت عن المقهى من حيث نشاطها والمنكرات التي تقع فيها وأنك لا تستطيع أن تنكرها.. لم أتكلم عن شربها.. فالقهوة تجوز والهلاليات تجوز وهذا هو الحاصل كما يقولون يتصيدون في الماء العكر.
【من مجلس العصر يوم ٢٢شوال ١٤٤٥ه 】
❨صفة التيمم الثابتة عن النبي ﷺ❩
❍ فضيلة الشيخ د/ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى
❨صفة صلاة النبي ﷺ❩
❍ فضيلة الشيخ د/ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى
مُراعاةِ
الشروطِ السالفةِ البيانِ، الواجبِ تَوافُرُها للعمل بمقتضى القواعدِ الشرعية العامَّةِ السابقة.
هذا، وإذا تخلَّفَتْ شروطُ الملكيةِ الصحيحةِ أو فَسَدَتْ بقرارِ إلغاءٍ مِن قِبَلِ مديريةِ أملاكِ الدولة فإنَّ صاحِبَ قرارِ الاستفادةِ المُلغى لا صفةَ له على القطعةِ الأرضيةِ ولا يدَ شرعيةَ له فيها ولا سلطانَ.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
【الجزائر في: ٢٦ شعبان ١٤٣٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٤ جوان ٢٠١٤م】
【الفتوى رقم «١١٧٢»
الصنف: فتاوى الصلاة - المساجد
في حكم بناء مسجدٍ على أرضٍ مُتنازَعٍ عليها】
#السؤال: شَرَعَتْ مجموعةٌ مِن المواطنين في البناء على أرضيةٍ صالحةٍ للبناء تسلَّمَتْها بمُوجَبِ قرارِ استفادةٍ، غير أنَّ البلدية عطَّلَتِ اسْتِفادتَهم وأصدَرَتْ قرارَ هَدْمٍ للبنايات التي شيَّدَتْها هذه المجموعةُ فوق ذلك الوعاءِ العَقَاريِّ، وانْتَهَتِ المُنازَعةُ بحكمٍ قضائيٍّ مِن الجهةِ الإدارية يقضي بإبطالِ قرارِ الهدم وتعويضِ الأضرار المادِّيَّة الناجمةِ عنه.
وفي أثناءِ المنازَعةِ مع البلدية قامَتْ جمعيةٌ دينيةٌ بتسييجِ القطعة الأرضية بُغْيَةَ إقامةِ مسجدٍ عليها مُدَّعِينَ حصولَهم على رخصةِ تسييجٍ مِن طَرَفِ مَصالِحِ البلدية، الأمرُ الذي دَفَعَ المجموعةَ المستفيدة لرفعِ دعوى قضائيةٍ أخرى لإلغاءِ المبادَرةِ الخيرية للجمعية الدينية.
فالسؤال المطروح هو: هل فِعْلُ اللَّجْنَةِ الدينيةِ صحيحٌ؟ وهل يجوز بناءُ مسجدٍ على أرضٍ لا تُعَدُّ شاغرةً بل هي مِلْكٌ لأصحابها بموجَبِ قرارِ الاستفادة؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
#الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فبادئَ ذي بدءٍ ينبغي ـ لثبوتِ المِلْكية الخاصَّةِ بمُوجَبِ قرارِ الاستفادة ـ التأكُّدُ مِن كونِ القرار صحيحًا مُنْتِجًا لآثارِه، وذلك بتوفُّرِ الشروط، منها:
ـ أن يكون قرارُ الاستفادةِ غيرَ واقعٍ على مُسْتَثْمَرةٍ فلاحيةٍ.
ـ أن يكون القرارُ صادرًا مِن الجهةِ الرسمية الموكولِ إليها مَنْحُ مثلِ هذه القراراتِ بالطُّرُقِ الإدارية المعهودة.
ـ أن لا يكون قرارُ الاستفادةِ الذي تمنحه البلديةُ مُلْغًى مِن قِبَلِ مديريةِ أملاكِ الدولة، باعتبارِ القطعةِ الأرضية مُسْتَثْمَرةً فلاحيةً غيرَ صالحةٍ للبناء، ونحو ذلك ممَّا هو مُشْتَرَطٌ في قرارات الاستفادة.
وعليه، فإذا توفَّرَتْ هذه الشروطُ وغيرُها ممَّا تَثْبُتُ بها الملكيةُ التامَّةُ على القطعة الأرضية الممنوحةِ بموجَبِ قرارٍ صحيحٍ غيرِ مُلْغًى؛ فإنَّ موضوع القضيَّةِ تتعلَّق به الأحكامُ التالية:
لا يجوز بناءُ بيتٍ لله تعالى على مِلْكِ الغير مع إمكانِ إقامةِ بنائه في أرضٍ شاغرةٍ تابعةٍ للبلدية أو لأملاك الدولة، كما لا يجوز نَزْعُ ملكيةِ الغير لمصلحةِ بناءِ مسجدٍ في منطقةٍ سكنيةٍ تتوفَّر فيها العديدُ مِن المساجد التي تُقامُ فيها العمارةُ الإيمانية.
هذا، ولوليِّ الأمرِ [الحاكمِ] أو لنائبِه السلطةُ التقديريةُ الكاملةُ مع مُسْتَشاريه في تعيينِ أيِّ أرضٍ أو عَقَارٍ مُناسِبٍ لإقامةِ أيِّ مشروعٍ مُناسِبٍ للمنفعة العامَّة، سواءٌ في شَقِّ طريقٍ عامٍّ، أو تمريرِ أنبوبِ غازٍ طبيعيٍّ، أو إقامةِ جسرٍ، أو بناءِ مُسْتشفًى عامٍّ، أو وَضْعِ سكَّةِ قطارٍ حديديةٍ، أو توسيعِ مقبرةٍ، أو بناءِ مسجدٍ حالَ خُلُوِّ المنطقة السكنية منه أو انعدامِ أرضٍ تابعةٍ للدولة صالحةٍ لإقامةِ مسجدٍ فيها، وليس بالضرورة واللزومِ أن تكون القطعةُ الأرضيةُ المملوكةُ مَحَلًّا لنَزْعِ الملكية دون غيرِها مِن المُمْتَلَكات.
وممَّا يجدر التنبيهُ له والإشارةُ إليه أنَّ أَمْرَ نَزْعِ الملكيةِ للمصلحة العامَّة ليس موكولًا إلى الجمعية الدينية ـ أصلًا ـ، وإنما الحقُّ قائمٌ للدولة ممثَّلةً بوليِّ الأمر [الحاكمِ] أو نائبِه في أن يُجْرِيَ ـ ضرورةً ـ عَقْدًا جبريًّا ينزع فيه مِلْكيةَ عَقَارٍ أو دارٍ مِن صاحِبِها للنفع العامِّ إذا رأى أَنْ لا سبيلَ له إلَّا ذلك، ولا يُشْتَرطُ رضا المالكِ في العقود الجبرية تقديمًا للمصلحة العامَّةِ على الخاصَّة.
غيرَ أنَّ مِن اللازم معرفتُه أنَّ الحاكمَ أو نائِبَه إذا ما قدَّر نَزْعَ الملكيةِ للمصلحة العامَّةِ فلا يجوز له أن يعجِّل نَزْعَ ملكيةِ الغير إلَّا بعد تعويضِ مالكِ العَقَارِ تعويضًا فوريًّا وعادلًا، أي: مُناسِبًا للقطعةِ المنتزَعة مِن صاحِبِها، سواءٌ بتعويضِ عَقَارٍ آخَرَ مماثِلٍ للعَقَار الأوَّل، أو تعويضِه بقيمةٍ ماليةٍ عادلةٍ تجنُّبًا لأيِّ ضررٍ.
هذا، فإذا ما رُوعِيَتْ هذه الشروطُ جاز على ضوئها نَزْعُ الملكيةِ للمصلحة العامَّة. والإخلالُ بأيِّ شرطٍ يُعَدُّ اعتداءً على مِلْكِ الغيرِ وظلمًا محرَّمًا شرعًا: كالإخلال بشرطِ التعويض الفوريِّ والعادلِ قبل نَزْعِ الملكية، أو تغييرِ المَقْصِد مِن نَزْعِ الملكية مِن أجلِ المصلحةِ العامَّة بتوظيفها في الاستثمار العامِّ أو الخاصِّ دون المصلحة العامَّة.
وأخيرًا، فإنَّ المعلوم مِن الدينِ بالضرورة أنَّ الشريعة الإسلامية تحترم الملكيةَ الخاصَّةَ وترعاها وتصونها مِن أيِّ اعتداءٍ مِن غيرِ مُحِقٍّ، غيرَ أنه في حالةِ التعارض بين المصلحة الخاصَّة والعامَّة فإنه تُقَدَّم المصلحةُ العامَّةُ عملًا بالقواعد الشرعية والمَقاصِدِ المَرْعِيَّةِ للمَصالِح، وتنزيلًا للحاجةِ العامَّةِ منزلةَ الضرورة، فيُدْفَعُ الضررُ الأعمُّ بارتكاب الأخصِّ، مع
هذا، ولا يفوتني أَنْ أُنبِّهَ إلى أنَّ هذه السَّكناتِ المبنيَّةَ على أراضي الدولةِ إِنْ رُخِّص لأصحابها المُحتلِّين لها بإدخالِ عدَّادِ الكهرباءِ أو الماءِ فيها، فإنَّ هذا الإجراء يُعَدُّ بمثابةِ إذنٍ أو ترخيصٍ ضِمنيٍّ بالبقاءِ فيها حتى تُسوَّى وضعيَّتُهم، وتنتفي عن هذه السكناتِ صفةُ الغصبِ بعد هذاومِنْ بابٍ أَوْلى إذا كان التَّرخيصُ شفاهيًّا أو مكتوبًا مِنْ مسؤولٍ إداريٍّ على مستوى البلديةِ أو الدَّائرةِ أو الولايةِ أو غيرِها، وهذا الأمرُ بخلاف السَّكناتِ المبنيَّةِ على أراضي الأفرادِ الطبيعيِّين فلا تنتفي فيها صفةُ الغصبِ فيها إلَّا بعد إذنِ مُلَّاكِها أو نُوَّابِهم عليها.
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.
【الجزائر في: ٧ ربيع الأوَّل ١٤٢٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٥ أفريل ٢٠٠٦م】
(١) انظر: «مذكِّرة في أصول الفقه» للشنقيطي (٢٩).
(٢) مُتَّفَقٌ عليه مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاريُّ في «المظالم والغصب» بابُ إثمِ مَنْ ظلَمَ شيئًا مِنَ الأرض (٢٤٥٣) وفي «بدء الخَلْق» (٣١٩٥)، ومسلمٌ في «المساقاة» (١٦١٠)؛ ومُتَّفَقٌ عليه أيضًا مِنْ حديثِ سعيد بنِ زيد بنِ عمرو بنِ نُفَيْلٍ القُرَشيِّ العَدَويِّ: أخرجه البخاريُّ (٢٤٥٢، ٣١٩٨)، ومسلمٌ (١٦١٠).
(٣) وفي المسألة أقوال أخرى:
ما عليه الجمهور أنَّ الصلاة في الدار المغصوبة صحيحةٌ ولا ثوابَ عليها، وبه قالَتِ الحنفيةُ والمالكية والشـافعية، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وذَهَب أكثرُ الحنابلة والظاهرية والزيدية إلى أنها باطلةٌ يجب قضاؤها، وبه قال أبو هاشمٍ الجبَّائيُّ وابنُ حبيبٍ مِنَ المالكية وهو أصحُّ الروايات عن أحمد، وذَهَب القاضي أبو بكرٍ الباقلَّانيُّ إلى عدمِ صِحَّتها وعدمِ وجوب قضائها، واختاره الفخر الرازيُّ، ولأحمد روايةٌ ثالثةٌ مَفادُها التفريقُ بين كونه عالمًا بالتحريم فلا تصحُّ صلاتُه وإلَّا صحَّتْ، وإلى هذا القولِ مالَ شيخُ الإسلام ابنُ تيمية حيث يقول: «فمَنْ فرَّق بين مَنْ يعلم ومَنْ لا يعلم فقَدْ أصاب، ومَنْ لا أَخطأَ»، وفيه قولٌ آخَرُ ذَهَب إليه بعضُ الحنفية مضمونُه أنَّ صلاته صحيحةٌ مع استحقاقه للثواب وعقاب الغصب . [انظر هامش «مفتاح الوصول» للتلمساني: (٤٦٢)].
(٤) «مفتاح الوصول» للتلمساني:(٤٦٠)
(٥) أخرجه مسلمٌ في «الزكاة» (١٠١٥) مِنْ حديثِ أبي هريرة رضي الله عنه.
(٦) «مذكِّرة في أصول الفقه» للشنقيطي (٢٨).
(٧) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه ـ بهذا اللفظ ـ مسلمٌ في «الأقضية» (١٧١٨)، والبخاريُّ في «الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صُلْحِ جَوْرٍ فالصلحُ مردودٌ (٢٦٩٧) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.
(٨) لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ» [أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابٌ في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةُ (٤٩٢)، والترمذيُّ في «الصلاة» بابُ ما جاء أنَّ الأرض كُلَّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ (٣١٧)، وابنُ ماجه «المساجد والجماعات» باب المواضع التي تُكرَه فيها الصلاةُ (٧٤٥)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٢٧٦٧)].
(٩) لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحيض» باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤) وفي «الصوم» باب: الحائض تترك الصومَ والصلاة (١٩٥١)، ومسلمٌ في «الإيمان» (٧٩)، مِنْ حديثِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه].
وقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحيض» باب: لا تقضي الحائضُ الصلاةَ (٣٢١)، ومسلمٌ في «الحيض» (٣٣٥)].
(١٠) انظر: الحديثَ الذي أخرجه أبو داود في «الصلاة» باب الصلاة في النعل (٦٥٠) مِنْ حديث أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه النوويُّ في «المجموع» (٣/ ١٣٢)، والألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٢٨٤).
❃ أحكام وفتاوى الشتاء 🌨 الرسالة رقم ❨١١❩ ➢ مايقول المؤذن إذا أذن ليصلي الناس في رحالهم: #السؤال: عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ❨صلوا في رحالكم❩، متى يصلي الإنسان في رحاله؟ وهل هذا القول منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ #الجواب: نعم، هذا صحيح…
❃ أحكام وفتاوى الشتاء 🌨
الرسالة رقم ❨١٦❩
➢ خروج الناس للاستسقاء وقد مطر بعضهم
#السؤال: إذا حدد أنه في اليوم الفلاني يكون استسقاء، ثم نزلت الأمطار على بعض المناطق، فهل يخرجون للاستسقاء؟
#الجواب: يمكن للآخرين أن يخرجوا، فالجماعة الذين نزل عندهم المطر لولم يصلوا حصل المقصود، لكن إذا صلوا ودعوا لغيرهم كان ذلك حسناً.
وهو -أيضاً- بحاجة إلى المزيد من المطر، فيطلبون الله، لكن إذا كان هناك شيء كثير من الأمطار فيدعون بذهابها عنهم..
✓ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ❨اللهم حوالينا ولا علينا❩.
【المَصــدرٌ: شرح سنن أبي داود لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى «١٤٥/٣٤»】
❃ أحكام وفتاوى الشتاء 🌨
الرسالة رقم ❨١٥❩
➢ يدخل في معنى الجوارب اللفائف
#السئؤال: هل يدخل في معنى الخف اللفائف؟
#الجواب: نعم يدخل في معنى الخف اللفائف، لأن اللفائف يُعذر فيها صاحبُها أكثر من الخف، لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الرِّجل ثم يلبس الخف، أسهل من الذي يحل هذه اللفائف ثم يعيدها مرة أُخرى.
فإذا كان الخف قد أباح الشرعُ المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السِّرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين، فيمكن أن نأخذ من كلمه التساخين جواز المسح على اللفافة، لأنه يحصل بها التسخين والغرض الذي من أجله لبس الخفاف.
【المصدر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين رحمه الله تعالى«١٦/١١»】
❃ هل يجوز للمرأة أن تتكلم أثناء سماع خطبة الجمعة من المذياع؟
تقول: هل سماع الخطبة بالنسبة للنساء من المذياع يعادل أجر الحاضرات إلى المسجد؟ وهل النهي بالنسبة لمن حضر إلى المسجد، تنطبق على السامع في المنزل بأن لا يمس الحصى مثلاً، ولا يتكلم مع الذي بجانبه، ولا يحدث شوشرة؟
استماع المرأة إلى خطبة الصلاة وهي في بيتها #أفضل من حضور المسجد، لأن صلاتها في بيتها أفضل.
✓ ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ❨لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن❩.
وإذا كانت في البيت تستمع إلى الخطبة، والظاهر أنه لا يجب عليها الاستماع، إن سمعت وانتفعت فهذا #خير، وإن لم تستمع فلا حرج عليها، فيجوز لها أن تغلق المذياع، #ويجوز لها أن تتكلم، ويجوز لها أن تقوم من مكانها، وتأكل وتشرب ولا حرج.
📲 الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
القناة الرسمية والموثقة لـ أخبار وزارة التربية العراقية.
أخبار حصرية كل مايخص وزارة التربية العراقية.
تابع جديدنا لمشاهدة احدث الاخبار.
سيتم نقل احدث الاخبار العاجلة.
رابط مشاركة القناة :
https://t.me/DX_75
Last updated 1 year, 3 months ago
القناة الرسمية لشبكة ملازمنا كل مايحتاجه الطالب.
((ملاحظة : لايوجد لدينا اي حساب تواصل على تلكرام ولا نقوم بنشر اعلانات في القناة))
Last updated 2 days, 5 hours ago