قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 5 months, 2 weeks ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 6 months, 3 weeks ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 7 months, 2 weeks ago
أَيُّ عَاقِلٍ يَغْفُلُ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ الَّذِي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَاتِ الْمُبَارَكَاتِ؟!!!
أَيُّ عَاقِلٍ يَغْفُلُ عَنْ تَرْدِيدِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الْأَرْبَعِ يَوْمِيَّاً قَدْرَ مَا يَسْتَطِيعُ لِيُرَطِِّبَ لِسَانَهُ بِأفْضَلِ ذِكْرٍ وَأَحَبِّهِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا :
سُبْحَانَ اللهِ.
وَالْحَمْدُ لِلهِ
وَلَا إلَهَ إِلَّا اللهُ،
وَاللهُ أكْبَرُ،
عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ( أََحَبُّ الكَلامِ إِلَىٰ اللهِ أرْبَعٌ: سُبْحانَ اللهِ، والْحَمْدُ لِله، ولا إلَهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكْبَرُ، لا يَضُرُّكَ بأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ).أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ ( ٢١٣٧).
اِعْلَمْ عَبْدَاللهِ - رَحِمَنِي اللهُ وَإِيَّاكَ - أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ بِقَلْبِ حَاضِرٍ مُسْتَحْضِرًا مَعَنَاهَا، فَإِنَّهَا تَتَحَوَّلُ إِلَىٰ أَعْرَاضٍ وَصُورٍ تَرْتَحِلُ نَحوُ الْعَرْشِ وَتُطُوفُ حَوْلَهُ، وَتُذَكِّرُ بِاِسْمِكَ، حَتَّى تَصِيرُ مَعْرُوفًا عِنْدَ مَلَاَئِكَةِ السَّمَاءِ كَمَعْرِفَةِ أهْلِ الْأرْضِ بِكَ، تُنَادِي هَذِهِ الْكَلِمَاتُ الْيَسِيرَاتُ الْخَفِيفَةُ عَلَى اللِّسَانِ فِي الْمَلأُ الْأعْلَى فِي حَضْرَةِ الْمَلَاَئِكَةِ بِاِسْمِكَ، وَأَنْتَ عَلَى ظَهْرِ الْأرْضِ تَسِيرُ بِجِسْمِكَ!.
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:( إنَّ ممَّا تَذْكُرُونَ مِن جَلَالِ اللهِ التَّسْبِيحَ والتَّهْلِيلَ والتَّحْمْيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ العَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ تُذكِّرُ بِصَاحِبِهَا، أمَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَوْ لَا يَزَالَ لَهُ مَنْ يُذَكِّرُ بِهِ) أَخْرَجَهُ أَحَمِدَ فِي الْمُسْنَدِ( ١٨٣٦٢) وَاِبْنَ مَاجِهُ( ٣٠٨٦) وَصَحَّحَهُ شَيْخُنَا فِي صَحِيحُ اِبْنِ مَاجِهُ( ٣٠٨٦) وَالسِّلْسلَةَ الصَّحِيحَةَ( ٣٣٥٨) وَشُعَيْبَ الأرناؤوط فِي تَخْرِيجِ الْمُسْنَدِ( ١٨٣٦٢)
قَالَ السُّيُوطِيُّ:
« يَنْعَطِفَنَ حَوْلَ الْعَرْشِ أَيَّ يَدُرْنَ وَالدَّوَى الصَّوْتَ الْخَفِيَّ
قَوْلَهُ (تَذَكِّرُ بِصَاحِبِهَا) أَيْ تُذَكِّرُِ رَبَّهُ بِحَالِ صَاحِبِهَا فَكَأَنَّهَا شوَاهِدُ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَيَّنَ ﷺ بِالتَّصْرِيحِ (أَمَا يُحِبُّ أحَدُكُمْ) اِسْتِفْهَامَ إِنْكَارٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ مَعَ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ كَيْفَ يَنْسَى أحَدُكُمْ ويَغْفًلُ عَنْ هَذَا الذِّكْرِ »❪ شَرَحَ سَنَنُ اِبْنِ مَاجَةٍ ٢٧٠ / ١❫
وَقَالَ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي نُونِيَّتِهِ:
أَوَ مَا سَمِعَتَ بِأَنَّ تَسْبِيحَ اِلْعَبَا*** دِ وَذِكْرَهُمْ وَقِرَاءةَ الْقُرْآنِ
يُنْشِيْهِ رُبُّ الْعَرْشِ فِيْ صُوَرٍ يُجَا*** دِلُ عَنْهُ يَوْمَ قِيَامَةِ الْأَبْدَانِ
أَوَ مَا سَمِعَتَ بِأَنَّ ذَلِكَ حَوْلَ عَرْ*** شِ الرَّبَّ ذُو صَوْتٍ وَذُو دَوَرَانٍ
يَشْفَعْنَ عِنْدَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَاَلُهُ*** وَيُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِ الْإِحْسَانِ
أبوعاصم السمان
*?منزلة الصحابة رضي الله عنهم
*✍️ قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
فلا يُنتصر لشخص انتصارًا مطلقًا عامًا ، إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا لطائفة انتصارًا مطلقًا إلا للصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-
فإن الهدى يدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دار ومع أصحابه دون أصحاب غيره..
? [ منهاج السنة 5 / 262 ]
هذا ما تيسر من الجواب على هذا الإشكال والله الموفق للصواب.
أبوعاصم السمان
إزالة إشكال حول لفظ ورد في تفسير الشيخ السعدي-رحمه الله- قال فيه عن الله سبحانه: [مُتَوَجِعَاً لِعِبَادِهِ] وفي بعض النسخ [مُتَرَحِمَاً لِعِبَادِهِ].
أبو عبيدة - شيخنا أباعاصم السمان - جزاك الله خيرا- حبذا لو أجبتني على هذا الإشكال لو سمحت.وهو كلام للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير سورة يس..الأية٣٠
قال السعدي رحمه الله: قال الله مترحما للعباد: ( ياحسرة على العباد مايأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون).
فهل يحق هذا الوصف في حق الله تعالى وهو الترحم للعباد؟ وجزاك الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد،،
فهذا موضع إشكال في نسخ كتاب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، فنسخة الشيخ اللويحق وهي الطبعة الأخيرة التي توزع مجاناً ذَكَرَ المحقق على غُلاف الكتاب أنه راجعه على أكثر من نسخة خطية وأثبت فيها لفظ "متوجعاً" ، وهي طبعة مكتبة الرشد بالرياض الطبعة الرابعة 1424هـ /2003م (تحقيق:عبدالرحمن بن معلا اللويحق)
وكذلك يوجد لفظ "متوجعاً" في طبعة مكتبة الرسالة، وهما أشهر طبعتين للكتاب وأكثرها انتشاراً لجودة طباعتهما.
وتوجد في بعض النسخ كما ذكرت أنت في سؤالك- بارك الله فيك- "مُتَرَحِمَاً" بدلا من "متوجعاً".
والراجح هو إثبات لفظ "متوجعا للعباد" كما أثبت الشيخ اللويحق في نسخته، لأن الفعل رحم لا يتعدى باللام وقد يتعدى بالباء كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (للهُ أَرْحَمُ بِعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا) متفقٌ عليه.
ويبقى الإشكال في تأويل لفظ متوجعًا وتوجيهِهِه، فإن ثبتت هذه اللفظة عن الشيخ السعدي ففي تأويلها وجهان :
الأول: وهو أسهلها أن يقال جانب الشيخ الصواب في إطلاق هذه العبارة الموهمة المشتبهة التي تحتمل حقا وباطلاً، والشيخ رحمه الله ليس بمعصوم، وباب الأسماء والصفات باب دقيق والأصل فيه التوقيف لأنه كلام عن الله سبحانه، وينبغي ألا يُتَكَلَمْ فيه بالألفاظ الموهمة المشتبهة التي تحتمل حقا وباطلاً حتى لو كان من باب الإخبار المأذون فيه ويتسامح فيه ما لا يتسامح في باب الاسماء والصفات، لئلا يتعلق بذلك أهل البدع ويتهمون أهل السنة أنهم يشبهون الله بخلقه ويصفونه بالتوجع والتألم وهي صفة نقص لا تليق بالخالق سبحانه ،وأهل السنة ينفون عن الله كل ما يحتمل نقصا في حق الله جل وعلا.
الثاني : أن يُرَدَّ المشتبه من كلام الشيخ السعدي إلى المحكم من كلامه، ومن طالع تفسير الشيخ السعدي كاملاً تبين له أن منهج الشيخ في الكتاب من أوله إلى آخره هو نفس منهج أهل السنة في إثبات معنى الصفات على حقيقتها وتفويض علم كيفيتها إلى الله على ما قال الإمام مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وعدم إثبات صفة لله سبحانه لم يصف بها نفسه العلية، ولم يصفه بها رسوله ﷺ، فيقال في هذه الحال : إن هذا من باب الإخبار والتفسير لمعنى صفة بغير لفظها.
وقد ظهر بمراجعة معاجم اللغة أن معنى متوجعا للعباد، أي رحمهم ورثي لهم رحمة استهزاء وإزراء عليهم، فإذا رجعنا إلى معنى هذا التركيب في لسان العرب لابن منظور نجده يقول:"وتوجَّعَ له مما نزل به: رَثى له من مكروه نازل". وكذا في القاموس المحيط وغيره.
ثم إذا رجعنا إلى معنى تركيب " رَثَى لَهُ" نجد ابن منظور يقول:"ورَثَيْتُ له: رَحِمْتُهُ" وكذا في القاموس المحيط.
فانتظم أن معنى توجع له "رحمه". لكن يبقى الإشكال قائما من أن المقام ليس مقام رحمة.
وقد ورد في بعض أشعار العرب أن الرحمة قد تأتي بمعنى السخرية والاستهزاء ويكون ذلك معناه أنه رحمهم رحمة استهزاء وسخرية بهم جزاء استهزائهم وسخريتم من الرسل وهذا المعنى كقول أبي الحسن التهامي :
إني لأَرْحَمُ حَاسِدِيَّ لِفرْطِ مَا*
ضَمَّتْ صُدُورُهُم مِنَ الأَوْغَارِ.
فهي رحمة من باب السخرية بهم ، والإزراء عليهم .
وقد فسر ابن عباس الآية فقال معنى يا حسرة (ويل للعباد)، وقال قتادة (يا حسرة على العباد) أي يا حسرة العباد على أنفسهم. وفي قراءة {يا حسرة العباد على أنفسها}.
قال ابن كثير:
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (يا حسرة على العباد) أي يا ويل العباد وقال قتادة (يا حسرة على العباد) أي يا حسرة العباد على أنفسهم على ماضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله وفي بعض القراءات {يا حسرة على العباد على أنفسها} ومعنى هذا ياحسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم (ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق." انتهى.
وقول قتادة هو ما اختاره شيخُنا ابن عثيمين -رحمه الله- في تفسير هذه الآية
أن الحسرة في الآية منسوبة للعباد أي : أن العباد المكذبين للرسل تنزل في قلوبهم حسرة وندامة تزيد من عذابهم يوم القيامة ، وهذا المعنى هو الأقرب للسياق.
#انتبه رعاك الله ؛ ✅ إن شاء الله وليس ❌ إنشاء الله
♦️ عدم الفصل بين الأداة #إن والفعل #شاء حتى يظهرا كلفظ واحد إنشاء الله لا يحتمل إلا معنى باطلاً وإن لم يرده الكاتب..
??فمعنى الإنشاء هو الإيجاد والتكوين والخلق من الفعل أنشأ ينشئ إنشاءً.
•فالإنشاءُ لُغةً:مَصْدَرُ أَنْشَأ، وهو فِعْلٌ ثُلاثيٌّ مَزيدٌ بالهَمزةِ، ومعناه: الابتِداءُ والإيجادُ للشيء بعد أن لم يكن اي على غَيرِ مِثالٍ سابق
•ويتفق المعنى اللغوي هنا مع المعنى الشرعي للإنشاء
ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً﴾ الآية
أي؛ ينشئ هؤلاء الحور العين إنشاء جديدًا
??أما معنى شاء الله في الكلام المسؤول عنه فالمقصود به مشيئة الله وإرادته الكونية القدرية..
▪️#كتبه الشيخ أبوعاصم السمان
وعليه فلا حرج في الزيادة على الثمن مقابل الأجل بحيث يعلم المشتري أن هذه السلعة ثمنها حال بكذا وثمنها آجل بكذا فيختار البيع الآجل مع الزيادة قبل التفرق من مجلس العقد
ومما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن البيع بالتقسيط:
" أولاً : تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل.
فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد، فهو غير جائز شرعاً .
ثانياً : لا يجوز شرعاً، في بيع الأجل، التنصيص في العقد على فوائد التقسيط، مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة ، أم ربطاها بالفائدة السائدة .
ثالثاً : إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد ، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم " .
انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6ج1ص 193)
أبوعاصم السمان
قال الحافظ في الفتح : قال ابن بطال : اختلفوا في ذلك فذهب الجمهور إلى الجواز لكن شرط مالك أن يختلف الجنس ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا لحديث سمرة المخرج في السنن ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن من سمرة وفي الباب عن ابن عباس عند البزار والطحاوي ورجاله ثقات أيضا ، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح البخاري وغير واحد إرساله . وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات المسند وعن بن عمر عند الطحاوي والطبراني واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا وفيه : فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي ، واحتج البخاري هنا بقصة صفية واستشهد بآثار الصحابة قوله واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة . الحديث وصله مالك والشافعي عنه عن نافع عن بن عمر بهذا ، ورواه بن أبي شيبة من طريق أبي بشر عن نافع أن بن عمر اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحب الناقة اذهب فأنظر فإن رضيت فقد وجب البيع وقوله راحلة أي ما أمكن ركوبه .... وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين وصله الشافعي من طريق طاوس أن بن عباس سئل عن بعير ببعيرين فقاله ، قوله واشتري رافع بن خديج بعيرا ببعيرين. انتهى من فتح الباري
فالبيع بالآجل أو ما يسمى بالتقسيط يجوز فيه زيادة سعر السلعة عن سعرها نقداً بشرط أن يتم القطع في أحد البيعتين قبل التفرق من مجلس العقد فيكون البائع مالكاً للسلعة وهي في محله أو معرضه أو بيته فيقول للمشتري هذه السلعة بكذا نقداً وبكذا آجل بالتقسيط على مدة معلومة من غير أن يَفصِل في الزيادة فلا يقول سأضيف عليك فائدة كذا شهرياً هذا خطأ ويخرج السلعة عن حد المباح ويدخل في الربا ، بل يضيف ثمن الأجل على الثمن الأصلي من غير تفصيل ولا يضع شرطاً ربوياً في حالة التأخر عن السداد فلا يجوز أن يقول لو تأخرت في القسط ستزيد الفائدة إلى كذا هذا شرط ربوي يحرم العقد
وبيع التقسيط هو بيع يُعَجَّل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضُه على أقساط معلومة لآجال معلومة بزيادة على الثمن الأصلي. وهو جائز باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , وهو مذهب ابن عباس وطاووس وعطاء والحكم وحماد وإبراهيم . أنظر : (بدائع الصنائع للكاساني 7/304 , شرح الخرشي 5/72 , نهاية المحتاج للرملي 3/450 , مجموع فتاوى ابن تيمية 29/499 ) .
فالزيادة على البيع جائزة شرعاً مع التأجيل في غير الأصناف الربوية كالذهب والفضة والحبوب والملح والتمر ، لأن المقصود من البيع التربح والتكسب والمعاوضة ، والزيادة على الدين أو القرض ممنوعة شرعاً لأن المقصود من الإقراض الإحسان والاحتساب ، فلو شُرط على المقترض أن يرد القرض بزيادة خرج القرض عن ذلك المقصود وصارت الزيادة فيه ربا، وتأثير النية على حكم المعاملات ثابت بالإجماع ، فلو أعطي رجلٌ آخر مائة جرام من الذهب قرضاً إلى سنة ، كان ذلك جائزا ، بل هو قرض حسن يثاب عليه المقرض ، ولو أعطاه إياها بيعًا على أن يأخذ ثمنها 100 جرام بعد سنة ، كان ذلك حراما ، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض في مجلس العقد ولايصلح بيع الذهب آجلاً .
قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 240) :
" وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، زِيَادَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا " انتهى .
بيع التقسيط من جنس معاملة بيع السَلَم، فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو غيرها مما يصح السَلَم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المُسَلَّم وقت السلم؛ لكون المُسَلَّم مؤجلا والثمن معجلا، وهو على خلاف الأصول في البيع ولكـنَّ الشارع رخَّص فيه ، فقد أخرج الشيخان واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم).
وبيع السلم جائز بالإجماع وهو مثل البيع إلى أجل في المعنى. والحاجة إليه ماسة، كالحاجة إلى السَلَم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل؛ سببها فيهما تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم
ولذلك يجوز الزيادة في بيع التقسيط عن بيع النقد لعموم قوله تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } سورة البقرة الآية 281.
وفسره الشافعي كذلك ـ فيما ذكره المزني والربيع والزعفراني عنه ـ أن معنى نهي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن بيعتين في بيعة: أن أبيعك عبدا بألف نقدا، أو ألفين إلى سنة، ولا أعقد البيع بواحد منهما، فهذا تفرق عن ثمن غير معلوم. انتهى
فالممنوع إذاً أن يتفرقا قبل أن يختار المشتري إحدى البيعتين الحالة أو الآجلة
وبهذا المعنى فسره الخطابي في "معالم السنن"، وصاحب “بذل المجهود”، وصاحب “عون المعبود”، وصاحب “نصب الراية”، وصاحب “سبل السلام”، وصاحب “نيل الأوطار”، وصاحب “فتح العلام”.
وقال ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود: هو أن يقول - أي البائع -: بعتك هذه السلعة بمائة إلى سنة على أن أشتريها منك - أي بعد ذلك - بثمانين حالة، قال: وهذا مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم: فله أوكسهما أو الربا، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن الأول، فيكون هو أوكسهما.
وقال الإمام الخطابي: هو أن يشتري منه بدينار صاع حنطة سلمًا إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال له: بعني الصاع الذي لك علي بصاعين إلى شهرين، قال الخطابي: فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فيردان إلى أوكسهما وهو الأول، ونقل هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن رسلان، ونقله ابن الأثير في النهاية، وواضح أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع لكونه بيعًا ربويًّا بجنسه متفاضلًا ونسيئة.
ثانياً : أدلة الجمهور المبيحين للبيع بالتقسيط
ولحديث عمرو بن الحريش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص،.... قال: على الخبير سقطت، جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة، حتى نفدت، وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت، حتى نؤديها إليهم "، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص، حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة ". وهذا الحديث من طريق محمد ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فهو حديث حسن رواه أحمد في المسند وأبوداود 3357 قال البيهقي (5/471) :" وله شاهد صحيح فصح الحديث وبالله التوفيق . وَقَالَ الْبَزَّار لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث أَجَلّ إِسْنَادًا مِنْ هَذَا وقال ابن حجر في الفتح أخرجه الدارقطني وغيره وإسناده قوي . وضعفه شيخنا الألباني في سنن أبي داود وحسنه في الإرواء من طرق أخرى فقال شيخنا الالباني في الأرواء (ج٥ص٢٠٦ح رقم ١٣٥٨): " وأخرجه البيهقي والدارقطني وعنه (5 / 287 - 288) شاهدا للطريق الأولى وذكر أنه " شاهد صحيح ". وأقره ابن التركماني في " الجوهر النقي " بل تأوله، ولم يتعقبه بشئ. كما هي عادته! وأقره الحافظ في " التلخيص " وصرح في " الدراية " (ص 288) بأن إسناده قوي.قلت: وهو حسن الإسناد، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" انتهى
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيفما شئتم ) . فيما رواه مسلم (1584) عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) ، وفي رواية أبي سعيد: (1587) ( فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي سواء) .
فهذا الحديث بعمومه يدل على جواز البيع مطلقاً إذا اختلفت الأجناس المتبادلة في البيع .
قال الشافعي رحمه الله :
" وَلاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِثْلِهِ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَا لاَ يَجُوزُ الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَالنَّقْدُ مِنْهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ " انتهى من "الأم" (4/70) .
وترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
قال : " وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِى الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة ً، وَدرهم بِدرهم نَسِيئَة " انتهى .
حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن.
قناة "أبوعاصم السمان" على التليجرام:
السّؤال السّابع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كمال إسماعيل خلف الجبوري
من العراق
فضيلة الشيخ أبو عاصم السمان حفظك الله
يقول الشيخ الألباني أن البيع بالاجل مع زيادة السعر هذا ربا ويستدل بحديث سماك بن حرب
أما غيره من العلماء يرى أن ذلك ليس فيه شيء فما هو الضابط في ذلك بارك الله فيك؟
ـــــــــــــــــــ
الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
ملخص الجواب:
البيع بالتقسيط جائز بثلاثة شروط :
١- أن يتفق البائع والمشتري على ثمن السلعة بالتقسيط في نفس المجلس ولا يفترقا ويتركا أمر الثمن معلقاً.
٢- ألا يفصل البائع الزيادة عن ثمن السلعة فلا يقول هذه السلعة بكذا والفائدة في الشهر بكذا وإنما يذكر سعر البيع مجملاً.
٣- ألا يتضمن العقد شرطاً ربوياً مثل قول البائع عند التأخر في السداد تزيد الفائدة إلى كذا، فهذا هو ربا النسيئة الذي كان مشهورا العمل به في الجاهلية.
ومشايخنا وعلماؤنا ومنهم شيخنا الألباني -رحمه الله- يجتهدون فيصيبون ويخطؤون ولا يتبعون أهواءهم في الذهاب إلى حكم في مسألة ما ، وهذا الظن بهم -نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله- ، فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر اجتهاده ولا نتابعه عليه
فكل عالم رَادٌ ومَردُودٌ عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقوله هو المقبول كله لا نرد منه شيئاً.
وسأذكر أولاً أدلة المانعين من البيع بالتقسيط وكيف فهمها السلف الصالح وجمهور اهل العلم، ثم أتبعها بالأدلة على جواز البيع بالتقسيط بالشروط المعتبرة عند الفقهاء وأنه القول الراجح ، ثم أبين الفرق بين بيع التقسيط وبيع السَلَمِ الذي أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بيع التقسيط مثله في الجواز وأنه من جنسه.
أولاً : أدلة المانعين :
والقول بالمنع هو مذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم فيرون تحريم البيع بالتقسيط وأنه ربا خلافاً لفقهاء المذاهب الأربعة.
واستدلوا على التحريم ب:
١- بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ: "من باعَ بيعتينِ في بيعةٍ فلَهُ أوْكسُهما ، أوِ الرِّبا ".
أخرجه أبو داود وصححه الألباني
٢- حديث أبي هريرة ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيعتين في بيعة".رواه أحمد والترمذي والنسائي).
٣- حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنُ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) رواه أحمد وأبوداود والترمذي وصححه الترمذي وشيخنا الألباني.
والخلاف يدور بين المانعين والمبيحين حول تفسير ما ورد في هذه الأحاديث من معنى البيعتين في بيعة
وقد ذكر الفقهاء صورتين للبيع بالتقسيط منهي عنهما
الأولى : أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة حالة بكذا وآجل بكذا ويتفرقا دون أن يقطعا في احد البيعتين
الثانية: أن يبيعه بالآجل بسعر ثم إذا حل وقت السداد قال له أبيعك ما عندك الصاع بصاعين فيدخل بيعة أخرى على البيعة الأولى
وقد قال الترمذي في سننه عند إيراده لحديث النهي عن بيعتين في بيعة: " والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين, ولا يفارقه على أحد البيعتين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما ".
وهذا ما عليه عمل الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس وإبراهيم النخعي وعطاء وجمهور فقهاء المذاهب الأربعة بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا ثم يفترقا ولم يتفقا في المجلس على أحد البيعتين أما لو قطعا في المجلس ببيعة واحدة فلا ينطبق على ذلك النهي الوارد في هذه الأحاديث
جاء في الموطأ وشرح الزرقاني عليه: قال مالك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدًا أو بشاة موصوفة إلى أجل، حال كونه قد وجبت عليه -أي لزمه- بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي؛ لأن رسول الله -ﷺ- نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا من بيعتين في بيعة؛ فيمنع لذلك.
والذي ذكره ابن عبد البر في مسألة العقد على أحد الثمنين على القطع والافتراق على ذلك أن ذلك جائز حتى عند أبي حنيفة وأصحابه.
بل إن ابن عبد البر أوجز المسألة كلها بقوله: " ولا يجوز عند مالك والشافعي وأبي حنيفة إن افترقا على ذلك بالالتزام، حتى يفترقا على وجه واحد ".
وقال الشيخ خليل في مختصره مع شرحه الكبير للدردير معددا الممنوعات: " وكبيعتين) جعلها بيعتين باعتبار تبدد الثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة) أي عقد واحد. وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل، ويختار بعد ذلك. فإن وقع لا على الإلزام، وقال المشتري: اشتريت بكذا فلا منع ".
وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من حذيفة ان يأتيه بخبرهم بشرط ألا يثير جيش الكفار على المسلمين ولا يذعرهم عليهم، لضعف عدد وعتاد جيش المسلمين عن جيش الأحزاب من الكفار، وقد حفر النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة خندقا يحفظ به دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم لأنه يقيس المصالح والمفاسد من الدخول في حرب غير متكافئة.
عن التابعي يَزيدُ بنُ شَريكٍ قال: كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ( بن اليمان)، فَقالَ رَجُلٌ: لو أَدْرَكْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَاتَلْتُ معهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلكَ؟! لقَدْ رَأَيْتُنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الأحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقالَ: قُمْ يا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بخَبَرِ القَوْمِ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا -إذْ دَعَانِي باسْمِي- أَنْ أَقُومَ، قالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بخَبَرِ القَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِن عِندِهِ جَعَلْتُ كَأنَّما أَمْشِي في حَمَّامٍ حتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبِدِ القَوْسِ فأرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، ولو رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ، فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي في مِثْلِ الحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فأخْبَرْتُهُ بخَبَرِ القَوْمِ وَفَرَغْتُ، قُرِرْتُ، فألْبَسَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِن فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عليه يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قالَ: قُمْ يا نَوْمَانُ) أخرجه مسلم (١٧٨٨)
وكتبه:
أبوعاصم السمان -
الرياض.
١٩ ذي الحجة ١٤٤٥
وفي هذا الرابط الرد على شبهة الطعن في أهل العلم بسبب الاستعانة بالأمريكان في صد عدوان الجيش البعثي العراقي
https://www.facebook.com/aboasemas/posts/pfbid0W1spwperCn7TK4ESwaRwbjc2Y4j8EeGPPNmvC1b1YA8rRo2FDkVopd4bPqFcufDHl?__cft__[0]=AZVEP-D9WYlu99TNd0k7WdrEenZCk6owIYOaDbrfXciHEgWmZwNlQv1d6EtQSos5jGFZAeWopIndZN8IYkalaPWD58wrlvgqrB3FdEQSx3lipQMrgwYda5nS89o7SSkC3yS7c6cxBIMbAy4yXpLn4RMHyM78TeyBI5AZ3LnR0dcU-CTAkPkBuUlvei6QjvoAbBVoGvsjJaaUmmsaB7e4PCUb&__tn__=%2CO%2CP-R
أبوعاصم السمان
أبوعاصم السمان
الرد على شبهات محمد حاج عيسى الجزائري عن حكم الاستعانة بالكفار لصد عدوان صدام على المملكة واتهامه للشيخ ربيع بتكفير القذافي وتكفير صدام أيام حرب الخليج السؤال السابع من قناة الواتس هذا الأسبوع...
قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 5 months, 2 weeks ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 6 months, 3 weeks ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 7 months, 2 weeks ago