دار الافتاء ولایت فاریاب

Description
الفتاوى الصادرة من دار الافتاء
We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 1 year, 3 months ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 1 year, 4 months ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 1 year, 5 months ago

hace 3 años, 7 meses

مقدار الفصل بین الفرض و السنة.docx

hace 3 años, 8 meses

سوال :
 حرام مغز حلال است يا خير؟ اگر حلال باشد پس چرا بنام حرام مغز یاد میشود؟
ـ??
الجواب بعون الملک الوهاب ،
حرام مغز را در بعض کتب از جمله اجزاء مکروههٔ حیوانات حلال گوشت  شمار کرده شده است  در قول راجح مکروه طبعی  میباشد که
میتوانیم آن را مکروه تنزیهی وخلاف اولی ملقب کنیم ،
اما حرام مغز گفته میشود بنابرقول مرجوح
والله اعلم
ـ?
در المختار :
(كره تحريما) وقيل تنزيها والأول أوجه (من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر) للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال:
فقل ذكر والأنثيان مثانة ... كذاك دم ثم المرارة والغدد
وقال غيره: إذا ما ذكيت شاة فكلها ... سوى سبع ففيهن الوبال
فحاء ثم خاء ثم غين.. ودال ثم ميمان وذال
ـ?
رد المحتار :

(قوله كره تحريما) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال: «كره رسول الله - ص - من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم» ، قال أبو حنيفة: الدم حرام وأكره الستة، وذلك ل {حرمت عليكم الميتة والدم} - الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه، لأنه مما تستخبثه الأنفس، وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية - لقوله تعالى - {ويحرم عليهم الخبائث} زيلعي.
وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح: وما روي عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن أبي حنيفة أنه قال: الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم، وسمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالى - {أو دما مسفوحا}  وانعقد الإجماع على حرمته، وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به، بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث، فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها اهـ. أقول: وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة
(قوله وقيل تنزيها) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم اهـ. واختار في الوهبانية ما في القنية وقال: إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية، والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم اهـ نقله عنه ابن الشحنة في شرحه، وأقره (قوله والأول أوجه) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع 
ـ?
الهندية:
 كره من الشاة الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر
?
والنخاع الصلب، كذا في الكنز.
ـ?
قربانی که مسائل وفضائل ،
حلال جاحور کی درج ذیل اجزاء حرام ہے،
(۱)بهتا خون (2)فرج (3) ماده کافرج (4)مثانه (5) غدود (6) خصی (7)پته (8) حرام مغز
ـ صــ 58/
ـ?
کتاب النوازل :
مغز حرام کا کیا حکم ہے؟ کفایت المفتی اور تذکرۃ الرشید کی عبارت میں ٹکراؤ معلوم ہورہا ہے، نیز تطہیر مادۂ منویہ کے قائل حضرات کی اِس بارے میں کیا رائے ہے؟  
 الجواب : 
حرام مغز کی کراہت کے بارے میں قرآن وحدیث سے کوئی صریح دلیل دستیاب نہیں ہو سکی، بعض فقہی کتابوں میں ’’نخاع الصلب‘‘ کی کراہت کا ذکر ہے، مگر اُس کی دلیل مذکور نہیں، اِسی وجہ سے کفایت المفتی میں یہ لکھا گیا ہے کہ ’’حرام مغز نہ حرام ہے نہ مکروہ‘‘،
ـ?
 امداد الاحکام :
حرام مغزکا کھانا حلال ہے یا حرام؟
  سوال:۔
 معروض اینکہ آیا مغز حرام مرغ وماہی خوردن روا است یا نہ ؟
  الجواب :
برحرمتِ مغز حرام ہیچ دلیل قائم نشد واجزاء سبعہ از شاۃ مکروہ داشتہ اند دران ہم مغز حرام داخل نیست پس خوردنی آن حلال ست۔ واللہ اعلم   ظفراحمد عفی عنہ
ـ?
الجواب : 
حرام مغز کی حرمت کے سلسلہ میں کوئی روایت نظر سے نہیں گذری؛ البتہ بعض فقہاء نے اُسے محرمات میں شامل کیا ہے، اِسی وجہ سے فتاویٰ میں اختلاف ہوگیا۔ تطبیق کی شکل یہ ہوسکتی ہے کہ حرام مغز میں طبعی کراہت مراد لی جائے نہ کہ شرعی کراہت، پھر کوئی تعارض نہ رہے گا۔ (مستفاد: کفایت المفتی ۸؍۲۸۷، فتاویٰ محمودیہ ۱۴؍۳۵۸، ۱۱؍۳۴۱) فقط واللہ تعالیٰ اعلم  کتبہ: احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۱۶؍۲؍۱۴۲۵ھ  الجواب صحیح: شبیر احمد عف،
ـ?
فتاوی قاسمیه :
حرام مغز کا حکم سوال ]۱۰۸۰۸[: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں : کہ حرام مغز کا کیا حکم ہے؟ حلال ہے یانہیں ؟ باسمہ سبحانہ تعالیٰ
الجواب : 
حرام مغز میں کوئی علت حرمت نہیں ہے، بریں بناء طبیعت کے گھن کرنے کی وجہ سے اس کو زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ کہا جائے گا؛ لہٰذا اگر کسی شخص کی طبیعت اس سے گھن نہ کرتی ہو، تو وہ اس کو کھاسکتا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اﷲؒ نے لکھا ہے کہ حرام مغز نہ حرام ہے اور نہ ہی مکروہ بیچارہ یونہی بدنام ہوگیا۔ (مستفاد: کفایت المفتی۹؍۱۲۳) وکرہ من الشاۃ الحیاء، والخصیۃ،والغدۃ، والمعدۃ، والمثانۃ، والمرارۃ، والدم المفسوح، ونخاع الصلب۔.

hace 3 años, 8 meses
hace 3 años, 9 meses

حسنا انتهى . وبه علم ان المضطر له العمل بذلك لنفسه وان المفتى له الافتاء به للمضطر فاما من قال انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على غير موضع الضرورة كا علمته من مجموع ماقررناه والله تعالى أعلم *
وقال في شرح المنظومة أيضا: وكذا عدلوا عن قول ائمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستنجارعلى التعليم ونحوه لتغير الزمان ووجود الضرورة الى القول بجوازه كما مر بيانه
(الاعتراض الثالث):
أن معنى القول بالجواز الذي روي عن الإمام أبي يوسف هو ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺪﺓ ﻟﻴﻨﺰﺟﺮ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: ﺃﻓﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﻝﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﺓ ﻟﻴﻨﺰﺟﺮ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻤﻪ اﻟﻈﻠﻤﺔ
والجواب عنه: أن هذا المعنى لم ينقل عن الإمام أبي يوسف - رحمه الله -  وكذا عامة الفقهاء الذين نقلوا قول الإمام أبي يوسف في كتبهم لم يقيدوه بهذا المعنى بل نقلوه مطلقا ولا شك أن المطلق يجري على إطلاقه، وإنما فسّر من فسّر قول الإمام أبي يوسف بهذا التفسير نظرا إلى هذا التعليل: ( إذ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ) وهو مضمون حديث: (ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ اﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ) كما قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﺓ ﻟﻴﻨﺰﺟﺮ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻪ، ﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻤﻪ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ.
وقد أجاب عنه شيخ الإسلام المفتي محمد تقي - مد ظله العالي بقوله -: اس حدیث میں اس مسلمان کا ذکر ہے جو کسی گناہ اور جرم کا مرتکب نہ ہو لیکن اگر کوئی مسلمان کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس پر جس طرح جسمانی سزا عائد کی جا سکتی ہے اسی طرح مالی سزا بھی عائد کی جا سکتی ہے۔۔۔(تقرير ترمذي: ٢ /١١٨-١١٩)
على أن من فسّر قول الإمام أبي يوسف بهذا التفسير لجأ عند اليأس إلى ما قلنا لما في رد المحتار: ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺬ ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﻴﻤﺴﻜﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ
(الاعتراض الرابع)
أن في الإفتاء بجواز التعزير بأخذ المال تسليطا للظلمة على أموال الناس، قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار ناقلا عن اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ: ﻭﻻ ﻳﻔﺘﻰ ﺑﻬﺬا ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﺄﻛﻠﻮﻧﻪ اﻩـ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻮﻫﺒﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻭﻫﺒﺎﻥ،
والجواب عنه:
أن التعليل (بتسليط الظلمة على أموال الناس) لا ينطبق على أمراءنا - حفظهم الله تعالى ورعاهم - فأنهم خير الأمراء على الإطلاق في عالَمنا هذا ونظامهم أفضل النظام بلا منازع بين المسلمين وهكذا نحسبهم ﻭاﻟﻠﻪ حسيبهم
والله أعلم وعلمه أتم وأحكم
الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين

hace 3 años, 9 meses

وفي رد المحتار:
ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼﻑ
(الفصل الثالث في بيان الجواب عن الاعتراضات الواردة على القول بجواز التعزير بالمال)
(الاعتراض الأول):
أن التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ
جاء في رد المحتار: ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻵﺛﺎﺭ: اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء اﻹﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ.
وفي العرف الشذي:
ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ،
وفي بذل المجهود:
ﻭاﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ (اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺒﻨﺎ
وقد أجاب عنه العلامة الطرابلسي في معين الحكام بقوله:
ﻳﺠﻮﺯ اﻝﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺴﻮﺥﺓ ﻓﻘﺪ ﻏﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺬاﻫﺐ اﻷﺋﻤﺔ ﻧﻘﻼ ﻭاﺳﺘﺪﻻﻻ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺴﻬﻞ ﺩﻋﻮﻯ ﻧﺴﺨﻬﺎ.
ﻭﻓﻌﻞ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻭﺃﻛﺎﺑﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺒﻄﻞ ﻟﺪﻋﻮﻯ ﻧﺴﺨﻬﺎ، ﻭاﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﻟﻠﻨﺴﺦ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻳﺼﺤﺢ ﺩﻋﻮاﻫﻢ
وجاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر:
ﻭاﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎﻝ وقال أيضا:اﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ
وفي عمدة القاري للحافظ العيني:
ﻭاﻟﻨﺴﺦ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ،
وهكذا في شرح صحيح البخاري لابن بطال: وشرح القسطلاني على صحيح البخاري والمنتقى شرح الموطأ وطرح التثريب وفيض القدير وشرح الزرقاني على الموطأ والتعليق الممجد وغيرها
وقال الذحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته:
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء: ﻫﻞ ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ ﺃﻭ ﺛﺎﺑﺖ؟ ﻭاﻟﺼﻮاﺏ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻭﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ اﺟﺘﻬﺎﺩ اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ؛ ﺇﺫ ﻻ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ، ﻭﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻭﻥ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ.انتهى
وأما ما ادعاه بعضهم من أن التعزير بأخذ المال صار منسوخا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ﻻ ﻳﺤﻞ ﻣﺎﻝ اﻣﺮﺉ ﻣﺴﻠﻢ ﺇﻻ ﺑﻄﻴﺐ ﻧﻔﺴﻪ، فقد أجاب عنه شيخ الإسلام - دامت بركاتهم العالية - بعد نقل هذا الحديث بقوله: اس حدیث میں اس مسلمان کا ذکر ہے جو کسی گناہ اور جرم کا مرتکب نہ ہو لیکن اگر کوئی مسلمان کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو اس پر جس طرح جسمانی سزا عائد کی جا سکتی ہے اسی طرح مالی سزا بھی عائد کی جا سکتی ہے۔۔۔(تقرير ترمذي: ٢ /١١٨-١١٩)
(الاعتراض الثاني):
أنه لا يجوز الإفتاء بأخذ المال تعزيرا لأنه قول ضعيف مرجوح ﻭﺃﻥ اﻟﺤﻜﻢ ﻭاﻟﻔﺘﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ اﻟﻤﺮﺟﻮﺡ ﺟﻬﻞ ﻭﺧﺮﻕ ﻟﻹﺟﻤﺎﻉ،
قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: ﻭﻇﺎﻫﺮﻩ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺭﻭاﻳﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.انتهى
وقال في شرح المنظومة: قدمنا اول الشرح عن العلامة قاسم ان الحكم والفتيا بماهو مرجوح خلاف الاجاع ي: وان المرجوح فى مقابلة الراجع بمنزلة العدم والتراجع بغير ما جع فى المتقابلات ممنوع ، وان من يكتفي بان يكون فتواه اوعله موافقالقول اووجه في المسائلة والعمل بماشاء من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع انتهى . وقدمنا هناك نحوه عن فتاوى العلامة ابن حجر .بأخذ المال وهو قول ضعيف، مرجوح
(الجواب عنه):
لا نسلم كون هذا القول رواية ضعيفة عن الإمام أبو يوسف بل هو مذهبه
لما في معين الحكام: ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ،
ولو سلمنا ضعف هذه الرواية فلا شك أن القول الضعيف إذا اقتضته الضرورة يجوز الإفتاء به
كما قال ابن عابدين في المنظومة:
ولا يجوز بالضعيف العملولا به يجاب من جا، يسال
الا لعامل له ضروره * او من له معرفة مشهوره
لكن القاضى به لايقضى
وان قضى فحكمه لا يمضى
لاسيما قضاتنا اذ قيدوا * براجح المذهب حين قلدوا
وقال في شرح المتظومة:
اما لو عمل بالضعيف في بعض الاوقات لضرورة اقتضت ذلك فلا يمنع منه وعليه تحمل ما تقدم عن الشرنبلالى من أن مذهب الحنفية المنع بدليل انهم اجازوا للمسافر والضيف الذى خاف الريبة ان يأخذ بقول الى يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم الذى امسك ذكره عند ما احس بالاحتلام الى ان فترت شهوته ثم ارسله مع أن قوله هذا خلاف الراجح في المذهب لكن اجازوا الاخذ به لضرورة (وينبغى) ان يكون من هذا القبيل ماذكره الامام المرغينانى صاحب الهداية في كتابه مختارات النوازل وهو كتاب مشهور ينقل عنه شراح الهداية وغيرهم حيث قال في فصل النجاسة والدم اذا خرج من القروح قليلا قليلا غيرسائل فذاك ليس بمانع وان كثر وقيل لوكان بحال لو تركه لسال يمنع انتهى ثم اعاد المسألة في نواقض الوضوء فقال ولوخرج منه شىء قليل ويمسحه بخرقة حتى لو ترك يسيل لاينقض وقيل الخ وقد راجعت نسخة اخرى فرأيت العبارة فيها كذلك ولا يخفى ان المشهور في عامة كتب المذهب هو القول الثانى المعبر عنـه بقيل واما ما اختاره من القول الأول فلم ار من سبقه اليه ولا من تابعه عليه بعد المراجعة الكثيرة فهو قول شاذ ولكن صاحب الهداية امام جليل من عظيم مشايخ المذهب من طبقة اصحاب التحريج يجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند الضرورة فان فيه توسعة عظيمة لاهل الاعذار ...وقد ذكر صاحب البحر في الحيض في بحث ألوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال وفي المعراج عن فخر الائمة لو افتى مفت بشى من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان

hace 3 años, 9 meses

4 - في سنن أبي داود:
ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﻏﺰﻭﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻐﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺘﺎﻋﻪ ﻓﺄﺣﺮﻕ ﻭﻃﻴﻒ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﺳﻬﻤﻪ.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﻭﻫﺬا ﺃﺻﺢ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺭﻭاﻩ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﺃﻥ: اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺣﺮﻕ ﺭﺣﻞ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻏﻞ ﻭﺿﺮﺑﻪ.
5 - في سنن أبي داود:
ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﺣﺮﻗﻮا ﻣﺘﺎﻉ اﻟﻐﺎﻝ ﻭﺿﺮﺑﻮﻩ
6 - في صحيح البخاري:
ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ، ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﺃﻧﻪ ﺣﺮﻕ ﻧﺨﻞ ﺑﻨﻲ اﻟﻨﻀﻴﺮ، ﻭﻗﻄﻊ»، ﻭﻫﻲ اﻟﺒﻮﻳﺮﺓ، ﻭﻟﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺴﺎﻥ: ﻭﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺮاﺓ ﺑﻨﻲ ﻟﺆﻱ ... ﺣﺮﻳﻖ ﺑﺎﻟﺒﻮﻳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻄﻴﺮ
7 - في صحيح ابن خزيمة:
ﻋﻦ اﻷﻋﺮﺝ، ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ، ﻭاﺑﻦ ﻋﺠﻼﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: «ﻟﻘﺪ ﻫﻤﻤﺖ ﺃﻥ ﺁﻣﺮ ﻓﺘﻴﺎﻧﻲ ﻓﻴﻘﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﺁﻣﺮ ﻓﺘﻴﺎﻧﺎ ﻓﻴﺘﺨﻠﻔﻮا ﺇﻟﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺘﺨﻠﻔﻮﻥ ﻋﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻓﻴﺤﺮﻗﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ،
8 - وفي صحيح البخاري:
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: (على ما توقد هذه النيران) قالوا على الحمر الإنسية، قال: (اكسروها، وأهرقوها)، قالوا: ألا نهريقها، ونغسلها، قال: (اغسلوا)
9 - ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﻛﺘﻤﻮﻫﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﺒﺈﺫﻥ اﻟﻠﻪ}
10 - وفي مسند الإمام أحمد:
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ: ﺃﻣﺮﻧﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻥ ﺁﺗﻴﻪ ﺑﻤﺪﻳﺔﻭﻫﻲ اﻟﺸﻔﺮﺓ - ﻓﺄﺗﻴﺘﻪ ﺑﻬﺎ، ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺑﻬﺎ، ﻓﺄﺭﻫﻔﺖ، ﺛﻢ ﺃﻋﻄﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ: " اﻏﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻬﺎ "، ﻓﻔﻌﻠﺖ، ﻓﺨﺮﺝ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮاﻕ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺯﻗﺎﻗ ﺧﻤﺮ ﻗﺪ ﺟﻠﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻡ، ﻓﺄﺧﺬ اﻟﻤﺪﻳﺔ ﻣﻨﻲ، ﻓﺸﻖ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻝﺯﻗﺎﻗ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ، ﺛﻢ ﺃﻋﻄﺎﻧﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻣﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻌﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﻀﻮا ﻣﻌﻲ، ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺎﻭﻧﻮﻧﻲ، ﻭﺃﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ اﻷﺳﻮاﻕ ﻛﻠﻬﺎ، ﻓﻼ ﺃﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺯﻕ ﺧﻤﺮ ﺇﻻ ﺷﻘﻘﺘﻪ، ﻓﻔﻌﻠﺖ ﻓﻠﻢ ﺃﺗﺮﻙ ﻓﻲ ﺃﺳﻮاﻗﻬﺎ ﺯﻗﺎ ﺇﻻ ﺷﻘﻘﺘﻪ
11 - وفي نصب الراية:
ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻥ ﻋﻤﺮ ﺣﺮﻕ ﺑﻴﺖ ﺭﻭﻳﺸﺪ اﻟﺜﻘﻔﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﺣﺎﻧﻮﺗﺎ ﻟﺸﺮاﺏ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﺘﻪ ﻳﻠﺘﻬﺐ ﻧﺎﺭا، اﻧﺘﻬﻰ
12 -  في الدر المختار نقلاً عن شرح الوهبانية (ويكون) أي التعزير: (بالهجوم على بيت المفسدين وبالإخراج من الدار وبهدمها وكسر دنان الخمر وإن ملحوها
13 - وقال العلامة ابن عابدين في الحاشية
نقلاً عن البزازية: (ذكر الصدر الشهيد من أصحابنا أنه يهدم البيت على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد في داره
14 - وقال الماوردي في الأحكام السلطانية:
(وإذا جاهر رجل بإظهار الخمر فإن كان مسلماً أراقها، وإن كان ذمياً أدب على إظهارها وتراق عليه، لأنها غير مضمونة وكذا المجاهر بإظهار النبيذ فهو كالخمر وليس في إراقته غرم، وكذا المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة فعلى المحتسب كسرها ولا يتشاغل بتفصيلها سواء كان خشبها يصلح لغير الملاهي أو لا يصلح
- 15
أن للإمام أن يأخذ من الرعية شيئا من مالهم بدون أن يصدر عنهم جرم إذا راى فيه مصلحة فإذا صدر عنهم جرم فبطريق الأولى لا بد أن يجوز له أخذ بعض مالهم غرامةً على جرمهم،
على أن طاعة الإمام في المسائل الاجتهادية واجبة
جاء في رد المحتار:
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﻠﺨﻲ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﺑﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﺩﻳﻨﺎ ﻭاﺟﺒﺎ ﻭﺣﻘﺎ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻛﺎﻟﺨﺮاﺝ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺸﺎﻳﺨﻨﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻀﺮﺑﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ ﻫﻜﺬا ﺣﺘﻰ ﺃﺟﺮﺓ اﻟﺤﺮاﺳﻴﻦ ﻟﺤﻔﻆ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻭاﻟﻠﺼﻮﺹ ﻭﻧﺼﺐ اﻟﺪﺭﻭﺏ ﻭﺃﺑﻮاﺏ اﻟﺴﻜﻚ ﻭﻫﺬا ﻳﻌﺮﻑ ﻭﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺧﻮﻑ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻓﻲ ﺧﻮاﺭﺯﻡ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺴﻨﺎﺓ اﻟﺠﻴﺤﻮﻥ ﺃﻭ اﻟﺮﺑﺾ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻳﻦ ﻭاﺟﺐ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻈﻠﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاﺏ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻛﻒ اﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺳﻌﺎﺗﻪ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻟﻠﺘﺸﻬﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﺳﺮﻭا ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﺭ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻩـ.
ﻗﻠﺖ: ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﺠﻌﻞ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻓﻲء
وفي تكملة رد المحتار:
ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﺠﻮاﻫﺮ: ﺗﺠﺐ ﺇﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺑﺎﺣﻪ اﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﺩ ﻧﻔﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﺪ ﻧﺼﻮا ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺼﻴﺔ.
وفي بدائع الصنائع:
ﻭﺇﺫا ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻜﻠﻔﻬﻢ ﻃﺎﻋﺔ اﻷﻣﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ، ﻭﻳﻨﻬﺎﻫﻢ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ - {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﺃﻃﻴﻌﻮا اﻟﻠﻪ ﻭﺃﻃﻴﻌﻮا اﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻭﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻣﻨﻜﻢ} [ اﻟﻨﺴﺎء: 59]
ﻭﻗﺎﻝ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ -: «اﺳﻤﻌﻮا ﻭﺃﻃﻴﻌﻮا، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ ﺣﺒﺸﻲ ﺃﺟﺪﻉ ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﻴﻜﻢ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ - ﺗﻌﺎﻟﻰ»... ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ -: «ﻻ ﻃﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻲ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ» ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺑﺸﻲء ﻻ ﻳﺪﺭﻭﻥ ﺃﻳﻨﺘﻔﻌﻮﻥ ﺑﻪ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻄﻴﻌﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ؛ ﻷﻥ اﺗﺒﺎﻉ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﺟﺐ، ﻛﺎﺗﺒﺎﻉ اﻟﻘﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻋﺰ ﺷﺄﻧﻪ - ﺃﻋﻠﻢ

hace 3 años, 9 meses

(الدليل الثاني):
ما أخرجه مسلم في صحيحه واﻟﺒﺰاﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ المعجم اﻟﻜﺒﻴﺮ وغيرهم عن عوف بن مال قاﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺳﻠﺐ ﻗﺘﻴﻠﻪ؟ " ﻗﺎﻝ: اﺳﺘﻜﺜﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: " اﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ". ﻗﺎﻝ: ﻓﻤﺮ ﺑﻌﻮﻑ، ﻓﺠﺮ ﻋﻮﻑ ﺑﺮﺩاﺋﻪ، ﻓﻘﺎﻝ:
ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺴﻤﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﻐﻀﺐ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﻻ ﺗﻌﻄﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ، ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﺎﺭﻛﻮ ﺃﻣﺮاﺋﻲ..؟ وفي شرح السيوطي على صحيح مسلم: (قوله) ﻻ ﺗﻌﻄﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ
(الدليل الثالث):
ما أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي في سننهم ﻋﻦ ﺑﻬﺰ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﺎﺋﻤﺔ ﺇﺑﻞ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮﻥ، ﻭﻻ ﻳﻔﺮﻕ ﺇﺑﻞ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻋﻄﺎﻫﺎ ﻣﺆﺗﺠﺮا - ﻗﺎﻝ اﺑﻦ اﻟﻌﻼء ﻣﺆﺗﺠﺮا ﺑﻬﺎ - ﻓﻠﻪ ﺃﺟﺮﻫﺎ، ﻭﻣﻦ منعها ﻓﺈﻧﺎ ﺁﺧﺬﻭﻫﺎ ﻭﺷﻄﺮ ﻣﺎﻟﻪ، ﻋﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﺎﺕ ﺭﺑﻨﺎ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ، ﻟﻴﺲ ﻵﻝ ﻣﺤﻤﺪ منها ﺷﻲء
(الدليل الرابع):
ما رواه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والبيهقي في معرفة السنن والآثار والنسائي ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ، ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﺮ اﻟﻤﻌﻠﻖ؟ ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﻦ ﺃﺻﺎﺏ ﺑﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺨﺬ ﺧﺒﻨﺔ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻣﻦ ﺧﺮﺝ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺜﻠﻴﻪ ﻭالعقوﺑﺔ،
(الدليل الخامس):
ما أخرجه أبو داود في السنن وعبد الرزاق في المصنف والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ , ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: " ﺿﺎﻟﺔ اﻹﺑﻞ اﻟﻤﻜﺘﻮﻣﺔ ﻏﺮاﻣﺘﻬﺎ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ
(الدليل السادس):
ما رواه البيهقي في السنن الكبرى ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺹ، ﺃﻥ ﺭﺟﻼ، ﻣﻦ ﻣﺰﻳﻨﺔ ﺃﺗﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﻛﻴﻒ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺴﺔ اﻟﺠﺒﻞ؟ ﻗﺎﻝ: " ﻫﻲ ﻭﻣﺜﻠﻬﺎ ﻭاﻟﻨﻜﺎﻝ , ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻗﻄﻊ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﻭاﻩ اﻟﻤﺮاﺡ ﻭﺑﻠﻎ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻦ , ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻴﺪ , ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻤﻦ اﻟﻤﺠﻦ ﻓﻔﻴﻪ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺜﻠﻴﻪ ﻭﺟﻠﺪاﺕ ﻧﻜﺎﻝ "
(الدليل السابع):
ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والنسائي في المجتبى عن اﻟﺒﺮاء ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ  ﻗﺎﻝ: ﻟﻘﻴﺖ ﻋﻤﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺭاﻳﺔ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﺃﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ؟ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﻞ ﻧﻜﺢ اﻣﺮﺃﺓ ﺃﺑﻴﻪ، ﻓﺄﻣﺮﻧﻲ ﺃﻥ ﺃﺿﺮﺏ ﻋﻨﻘﻪ ﻭﺁﺧﺬ ﻣﺎﻟﻪ.
(الدليل الثامن): آثار الصحابة
أخرج عبد الرزاق في مصنفه والإمام مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والبيهقي في المعرفة والبغوي في شرح السنة وغيرهم ﻋﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ, ﺃﻥ ﻏﻠﻤﺔ , ﻷﺑﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺳﺮﻗﻮا ﺑﻌﻴﺮا , ﻓﺎﻧﺘﺤﺮﻭﻩ , ﻓﻮﺟﺪ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺟﻠﺪﻩ , ﻭﺭﺃﺳﻪ , ﻓﺮﻓﻊ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ «ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﻄﻌﻬﻢ» , ﻓﻤﻜﺜﻮا ﺳﺎﻋﺔ , ﻭﻣﺎ ﻧﺮﻯ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺪ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻬﻢ , ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺮ: «ﻋﻠﻲ ﺑﻬﻢ» , ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: «ﻭاﻟﻠﻪ , ﺇﻧﻲ ﻷﺭاﻙ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻢ , ﺛﻢ ﺗﺠﻴﻌﻬﻢ , ﻭﺗﺴﻲء ﺇﻟﻴﻬﻢ , ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻭﺟﺪﻭا ﻣﺎ ﺣﺮﻡ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ , ﻟﺤﻞ ﻟﻬﻢ» , ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺒﻌﻴﺮ: «ﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﺒﻌﻴﺮﻙ؟» ﻗﺎﻝ: ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ , ﻗﺎﻝ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ: «ﻗﻢ ﻓﺎﻏﺮﻡ ﻟﻬﻢ ﺛﻤﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﺭﻫﻢ (اللفظ لعبد الرزاق)
وقال العلامة ابن عابدين  - رحمه الله تعالى - في رد المحتار: ﺃﺧﺮﺝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﺗﻢ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ: اﺳﺘﻌﻤﻠﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻧﺰﻋﻨﻲ ﻭﻏﺮﻣﻨﻲ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺃﻟﻔﺎ ﺛﻢ ﺩﻋﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺄﺑﻴﺖ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻢ، ﻭﻗﺪ ﺳﺄﻝ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻭﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮا ﻣﻨﻚ، ﻓﻘﻠﺖ: ﺇﻥ ﻳﻮﺳﻒ - ﻋﻠﻴﻪ السلام - ﻧﺒﻲ اﺑﻦ ﻧﺒﻲ اﺑﻦ ﻧﺒﻲ اﺑﻦ ﻧﺒﻲ ﻭﺃﻧﺎ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﻭﺃﺧﺎﻑ ﺃﻥ ﺃﻗﻮﻝ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﻭﺃﻓﺘﻲ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﺮﺏ ﻇﻬﺮﻱ ﻭﻳﺸﺘﻢ ﻋﺮﺿﻲ ﻭﻳﺆﺧﺬ ﻣﺎﻟﻲ اﻩـ ﺑﺤﺮ.
وذكر العلامة الطرابلسي في معين الحكام: أشياء كثيرة متعلقة بالتعزير ثم قال: ﻭﻣﻨﻬﺎ: ﺃﻥ ﻋﻤﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ - ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎﻡ ﻓﻮﻕ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺄﻝ، ﺃﺧﺬ ﻣﺎ ﻣﻌﻪ ﻭﺃﻃﻌﻤﻪ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﺗﻌﺪاﺩﻩ. ﻭﻫﺬﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ.انتهى
(الدليل التاسع): القياس
قد قاس العلماء التعزير بأخذ المال على إتلاف مال المسلم كالتحريق والتكسير والقطع والشق، ولا شك أن الإتلاف بجميع أنواعه جائز فكذا الغرامة المالية
والدليل على جواز الإتلاف ما يلي
1 -  قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: {ﻭاﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻬﻚ اﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻛﻔﺎ ﻟﻨﺤﺮﻗﻨّﻪ ﺛﻢ ﻟﻨﻨﺴﻔﻨّﻪ ﻓﻲ اﻟﻴﻢ ﻧﺴﻔﺎ}
2 - في صحيح مسلم:
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ، ﻗﺎﻝ: ﺭﺃﻯ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻲّ ﺛﻮﺑﻴﻦ ﻣﻌﺼﻔﺮﻳﻦ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﺃﺃﻣﻚ ﺃﻣﺮﺗﻚ ﺑﻬﺬا؟» ﻗﻠﺖ: ﺃﻏﺴﻠﻬﻤﺎ، ﻗﺎﻝ: «ﺑﻞ ﺃﺣﺮﻗﻬﻤﺎ
3 - في سنن أبي داود:
ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺯاﺋﺪﺓ ﻗﺎﻝ: ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺃﺭﺽ اﻟﺮﻭﻡ ﻓﺄﺗﻲ ﺑﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻏﻞ ﻓﺴﺄﻝ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺃﺑﻲ ﻳﺤﺪﺙ، ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎﺏ، ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: «ﺇﺫا ﻭﺟﺪﺗﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪ ﻏﻞ ﻓﺄﺣﺮﻗﻮا ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻭاﺿﺮﺑﻮﻩ» ﻗﺎﻝ: ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﻣﺼﺤﻔﺎ، ﻓﺴﺄﻝ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎﻝ: «ﺑﻌﻪ ﻭﺗﺼﺪﻕ ﺑﺜﻤﻨﻪ»

hace 3 años, 9 meses

وفي فتح القدير:
ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ: ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ﻭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ اﻟﻮاﻟﻲ ﺟﺎﺯ، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻛﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ.
وفي الفتاوى الهندية:
ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ.
وفي الفتاوى الأنقروية:
والتعزير بأخذ المال ان رأى المصلحة فيه جاز
وفي تبيين الحقائق:
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻷﻣﻮاﻝ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﻹﻣﺎﻡ) ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ. اﻩـ. ﻛﺎﻛﻲ ﻭﻓﺘﺢ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ اﻟﻮاﻟﻲ ﺟﺎﺯ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻟﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ. اﻩـ
وفي العناية شرح الهداية:
ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺟﺎﺋﺰ،
وفي خلاصة الفتاوى:
ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﺑﺮﺟﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻏﺮﻣﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ...اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺃﻥ ﻓﻼﻧﺎ ﻳﺠﻲء ﺇﻟﻰ اﻣﺮﺃﺗﻪ ﻓﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻏﺮﻣﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺛﻢ ﻇﻬﺮ ﻛﺬﺑﻪ ﻓﻌﻨﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺴﺎﻋﻲ ﻭﻋﻨﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻀﻤﻦ ﻭﻗﺎﻝ ﺻﺪﺭ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻘﻄﺔ ﻭاﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻐﻠﺒﺔ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻨﺎ
وفي رد المحتار:
ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺎﻝ اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻤﺴﻜﻪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺘﻪ، ﻳﺼﺮﻓﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
وفي العرف الشذي:
ﻭﺟﺪﺕ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﻘﺪﺳﻲ ﺟﻮاﺯ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ
وذهب مولانا شمس الحق الأفغاني إلى جواز التعزير بأخذ المال (معين القضاة والمفتين ص ٧٠)
وفي الفتاوى الحقانية:
تا ہم جہاں کہیں مالی جرمانہ کے بغیر چارہ نہ ہو ارو مالی جرمانہ سے جراءم ختم ہوتے ہوں تو اسے حالت میں اگر نظریہء ضرورت کے تحت امام ابو یوسف کے قول پر عمل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہے- چونکہ تعزیر کا مسئلہ قضا سے تعلق رکتاہے اور فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ قضاء کی مسائل میں امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی لما قال العلامة ابن عابدين: وكل فرع بالقضا تعلقا * قول أبي يوسف فيه ينتقى....الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته (مجموعة الرسائل ص ٣٤ - ٣٥١) انتهى ما في الفتاوى الحقانية
وقال شيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني - مد ظله العالي - : اکثر فقہاء کا کہنا ہے کہ تعزیر بالمال جائز نہیں ہے البتہ امام احمد نے تعزیر بالمال کے جائز قرار دیا ہے حنفیہ میں امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے کہ تعزیر بالمال جائز ہے لیکن تعزیر بالمال کے عدم جواز پر کوئی صریح دلیل مجھے نہیں ملی۔۔چنانچہ بعض متاخرین حنفیہ نے امام ابو یوسف کے قول کو راجح قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ تعزیر بالمال جائز ہے (تقرير الترمذي ١١٨/٢)
وقال مولانا مجيب الله الندوي:
راقم الحروف کے خیال میں امام ابو یوسف اور جو فقہاء مالی جرمانہ یا اتلاف کی ذریعہ تعزیر کے قائل ہے ان کے رای قابل ترجیح ہے جیسا کے حدیث وآثار میں ان کی متعدد مثالیں موجود ہیں (اسلامي فقه ٢٨٠/٣ تعزيراتى جرائم):
وقال مولانا خالد سيف الله:
راقم الحروف کا رجحان ہے کہ اس کی (تعزیر بالمال) اجازت دی جانی چاہئے (قاموس الفقه جلد دوم ص ٤٧٩)
(الفصل الثاني في بيان ما يمكن أن يستدل به على جواز التعزير بالمال )
(الدليل الأول)
ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والبزار في مسنده والحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى: ﻋﻦ ﺳﻌﺪ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ , ﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺗﻤﻮﻩ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻦ اﻝﺷﺠﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺠﺮ ﺣﺮﻡ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻠﻜﻢ ﺳﻠﺒﻪ ,ﻻ ﻳﻌﻀﺪ ﺷﺠﺮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﻘﻄﻊ " ﻗﺎﻝ: ﻓﺮﺃﻯ ﺳﻌﺪ ﻏﻠﻤﺎﻧﺎ ﻳﻘﻄﻌﻮﻥ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ﻓﺎﻧﺘﻬﻮا ﺇﻟﻰ ﻣﻮاﻟﻴﻬﻢ ﻓﺄﺧﺒﺮﻭﻫﻢ ﺃﻥ ﺳﻌﺪا ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا , ﻓﺄﺗﻮﻩ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﻥ ﻏﻠﻤﺎﻧﻚ ﺃﻭ ﻣﻮاﻟﻴﻚ ﺃﺧﺬﻭا ﻣﺘﺎﻉ ﻏﻠﻤﺎﻧﻨﺎ , ﻗﺎﻝ: ﺑﻞ ﺃﻧﺎ ﺃﺧﺬﺗﻪ ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ , ﻳﻘﻮﻝ: " ﻣﻦ ﺃﺧﺬﺗﻤﻮﻩ ﻳﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ اﻝﺣﺮﻡ ﻓﻠﻜﻢ ﺳﻠﺒﻪ "
ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ «ﻓﻼ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻃﻌﻤﺔ ﺃﻃﻌﻤﻨﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺷﺌﺘﻢ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺛﻤﻨﻪ» ، ﻭﻓﻲ رواية ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻓﻴﺠﺪ اﻟﺤﺎﻃﺐ ﻣﻌﻪ ﺷﺠﺮ ﺭﻃﺐ ﻓﻴﺴﺄﻟﻪ ﻓﻴﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻻ ﺃﺩﻉ ﻏﻨﻴﻤﺔ ﻏﻨﻤﻨﻴﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻭﺇﻧﻲ ﻟﻤﻦ ﺃﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎﻻ
هذا اللفظ للبيهقي وأما لفظ مسلم: ﻋﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﺃﻥ ﺳﻌﺪا ﺭﻛﺐ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﻖ، ﻓﻮﺟﺪ ﻋﺒﺪا ﻳﻘﻄﻊ ﺷﺠﺮا، ﺃﻭ ﻳﺨﺒﻄﻪ، ﻓﺳﻠﺒﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﺳﻌﺪ، ﺟﺎءﻩ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﺒﺪ ﻓﻜﻠﻤﻮﻩ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻏﻼﻣﻬﻢ - ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻬﻢ - ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻦ ﻏﻼﻣﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻝ: «ﻣﻌﺎﺫ اﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﺭﺩ ﺷﻴﺌﺎ ﻧﻔﻠﻨﻴﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭﺃﺑﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ)

hace 3 años, 9 meses

(تحقيق المقال في جواز التعزير بأخذ المال)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فيقول العبد الضعيف عبد الودود الفاريابي - عفا الله عنه - لمّا كانت التخلفات القانونية تزداد يوما فيوما والأمور الانتظامية تقترب إلى التعطيل والجماعات الانتظامية مكفوفة الأيدي في هذا المجال، لا يدرون كيف يعاملون بهؤلاء المتخلفين.
وكان التعزير بالمال أقوى وسيلة على الإطلاق في كبح عنان هذه التخلفات ولم يكن له بديل مؤثر، صار قول الإمام أبي يوسف - رحمه الله تعالى - مناسبا للانتخاب.
مع أن مسألة التعزير بالمال من المسائل الاجتهادية، وحكم الحاكم فيها رافع للخلاف.
على أن التعزير بالمال مما يتعلق بالقضاء وقول الإمام أبي يوسف فيه أقوى.
فالرجاء من أمير قلوبنا أمير المؤمنين وقدوة المسلمين سماحة الشيخ هبة الله - حفظه الله تعالى ورعاه - أن يحكم بقول الإمام أبي يوسف
- رحمه الله تعالى - تيسيرا للأمور، فقد روى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى - في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ﻣﺎ ﺧﻴّﺮ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻦ ﻗﻂ ﺇﻻ ﺃﺧﺬ ﺃﻳﺴﺮهما، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇثما، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺇثما ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻌﺪ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻨﻪ وقال الإمام سفيان الثوري - رحمه الله تعالى - إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة ، وأما التشديد فيحسنه كل أحد) وقال ﻣﻌﻤﺮ - رحمه الله تعالى - ﺇﻧﻤﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻊ ﺑﺎﻟﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﻓﺃﻣﺎ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﺤﺴﻨﻪ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ، (جامع بيان العلم وفضله)
وهذه المقالة مرتّبة على ثلاثة فصول.
الفصل الأول في بيان أقوال الفقهاء في حكم التعزير بأخذ المال
الفصل الثاني في بيان ما يستدل به على جواز التعزير بأخذ المال
الفصل الثالث في بيان الجواب عن الاعتراضات الواردة على جواز التعزير بأخذ المال
{ﺇﻥ ﺃﺭﻳﺪ ﺇﻻ اﻹﺻﻼﺡ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻘﻲ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻴﺐ}
(الفصل الأول في بيان أقوال الفقهاء في حكم التعزير بأخذ المال)
ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة ومحمد وجماعة من الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إلى عدم جواز التعزير بأخذ المال.
وذهب الإمام أبو يوسف وجماعة من الفقهاء - رحمهم الله - إلى جوازه وقول الإمام أبي يوسف - رحمه الله تعالى - هو الأوفق بالزمان،
على أن هذا الاختلاف فيما إذا لم يتصل به حكم حاكم وإذا اتصل به حكم حاكم  يصير جائزا بلا خلاف بين الفقهاء،
قال العلامة الكاساني في البدائع: اﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﺗﻔﻘﻮا ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄﻱ اﻷﻗﻮاﻝ اﻟﺬﻱ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻴﻪ اﺟﺘﻬﺎﺩﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻗﻀﺎﺅﻩ ﻣﺠﻤﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ، انتهى
وقال العلامة ابن عابدين في رد المحتار (ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ): ﺣﻜﻢ الحاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼﻑ، انتهى،
وفي الفقه على المذاهب الأربعة: حكم الحاكم يرفع الخلاف وهو متفق عليه، وهكذا في العقود الدرية وغمز عيون البصائر وأصول الإفتاء لشيخ الإسلام والموسوعة الفقهية الكويتية  والفقه الإسلامي وأدلته وغيرها
قال العلامة ابن شحنة الحلبي في لسان الحكام:
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ اﻟﻮﻟﻲ ﺟﺎﺯ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ، انتهى،
وفي التتارخانية:
ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ اﻟﻮاﻟﻲ ﺟﺎﺯ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ اﻩـ.
وفي البحر الرائق:
ﻭﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ ﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﺬا ﻓﻲ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻭﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺳﻤﻌﺖ ﻋﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ اﻟﻮاﻟﻲ ﺟﺎﺯ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ اﻩـ.
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ ﺃﻥ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﺇﻣﺴﺎﻙ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﻣﺪﺓ ﻟﻴﻨﺰﺟﺮ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻻ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﺒﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻫﻤﻪ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﺧﺬ ﻣﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺑﻐﻴﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﻋﻲ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷﺧﺬ ﻭﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻓﻴﻤﺴﻜﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻳﺼﺮﻓﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻵﺛﺎﺭ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء اﻹﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ. اﻩـ.
ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻋﺪﻡ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ،
وفي خلاصة الفتاوى:
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ اﻟﻮﻟﻲ ﺟﺎﺯ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ
وفي النهر الفائق:
ﻭﻣﺎ ﻓﻲ (اﻟﺨﻼﺻﺔ) ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﺭﺃﻯ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻟﻦ ﻛﺬا ﻓﻲ (اﻟﻔﺘﺢ)،

hace 3 años, 9 meses
We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 1 year, 3 months ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 1 year, 4 months ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 1 year, 5 months ago