قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 4 months, 1 week ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 5 months, 2 weeks ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 6 months ago
أما الأول : فإن غرض المولى لازم التحصيل بحد نفسه بمعنى أن العقل العملي الذي يدرك _ ولو في الجملة _ حق المولى العظيم الذي يتعاظم بعظمته، وسبوغ نعمته وعظم الحاجة اليها وسعة كرمه فيها ، ومع المفرغية عن أن عظمته لا حد لها فعظيم حقه يكون بأعلى مراتب الحق ، الأمر الذي يحتم على العبد _ عقلا _ أن يستوفي كل طاقته في أداء أعلى ما يمكنه من ذلك الحق مع إقراره التام بعجزه عن الوفاء بحق نعمة واحدة من نعمه التي لا تحصى، ومن ثم لو فرض أن العبد قد علم أن للمولى غرضا لم يتصد الى تحصيله تشريعا لزم عليه بذل كل ما بوسعه لتحصيله.
نعم ، لا إشكال أن هذا الحق هو أمر تابع للمولى بيده التصرف في موضوعه لأنه حق له وليس حكما عليه فله أن يضيق دائرته ويرفع موضوعه حيث شاء ، ومن فإنه سيقط عن العبد عندما يبلغه عن مولاه مؤمن عن ذلك يعلم منه أنه لا يريد من عبده استيفاء ذلك الغرض. فحكم العقل في استيفاء الأغراض لا يختلف من هذه الجهة عن حكمه في إطاعة الأحكام.
ومع الالتفات الى هذه المقدمات البديهية أو القريبة من البداهة التي فصلنا القول فيها في مبحث ملاكات وجوب الطاعة لا تبقى أي شبهة في لزوم استيفاء غرض المولى الا مع رفع المولى لذلك الحق. هذا من حيث مقام الثبوت.
وأما الثاني : وهو مقام الإثبات فإن مطلق الأحتمال كاف في تنجيز ذلك سواء وصل بعلم أو بأمارة معتبرة أو بمجرد احتمال ليس له مؤمن شرعي. وذلك لأن ... يتبع
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١١٠٣
الأحد ٣ شعبان المعظم ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الدوران بين الأقل والأكثر. القسم الأول: الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء. الجواب المختار عن العلم الإجمالي. المانع الثالث: لزوم حفظ الغرض
المانع الثالث : لزوم حفظ الغرض
ويتبين وجهه بملاحظة عدة أمور :
الأول : أن حق المولى في وجوب طاعة أحكامه ليس هو الحق الأوحد للمولى بل يجب حفظ أغراضه وإن لم يصدر حكما ، ولهذا لا يتوقف أي عاقل في وجوب حفظ ابن المولى العرفي من خطر مميت وإن لم يأمر بحفظ ولده ، فضلا عن أن يأمر بدفع ذلك الخطر الداهم بالخصوص.
الثاني : أن التردد بين الأقل والأكثر، وإن جرت فيه البراءة من حيث الشك في الزائد ، ولكنه من جهة أخرى يرجع الى الشك في تحقيق غرض المولى ، إذ على تقدير وجوب الأكثر فإن الأقل لا يحقق غرض المولى فلا بد من الاتيان به وإن كان مشكوك الوجوب، وذلك لأن للمولى غرض معلوم لا يسع المكلف الا تحقيقه.
الثالث : أن التردد بين الأقل والأكثر هو في الحقيقة تردد في ما هو محقق لغرض المولى ، والغرض واحد ليس فيه تعدد ولا تردد ، بل التردد في ما يحققه فلا بد من الاحتياط له وعدم الاكتفاء بالأقل ، لعدم إحراز كونه محققا للغرض المعلوم الواجب التحصيل.
وقد ناقشه السيد الصدر كما ورد في بحوثه :
أولا - ان الغرض أيضا يمكن ان يكون مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب ، اما بفرض ان الغرض عبارة عن نفس الأفعال اما بذاتها لكونها حسنة ذاتا أو بعنوان منطبق عليها في طول الأمر كعنوان الطاعة فيكون الأمر بلحاظ الغرض دائرا بين الأقل والأكثر .
أو بفرض ان الغرض يتولد من الفعل ولكن يكون له مراتب عديدة وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفي كلها الا بالأكثر ويشك في أن الغرض الفعلي قائم ببعض تلك المراتب أو كلها.
أو بفرض ان الغرض المترتب على الفعل متعدد بعدد الأفعال فكل جزء يحقق غرضا - إعداديا أو نهائيا - ولكن الكمال المطلوب في حصول مجموعها فيشك في أن الكمال في مجموع تسعة من تلك الأغراض أو عشرة ، فهذه كلها فرضيات معقولة لكون الغرض أيضا دائرا بين الأقل والأكثر فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب .
لا يقال - الغرض أمر تكويني لا معنى لجريان مثل حديث الرفع عنه .
فإنه يقال - مضافا إلى كفاية البراءة العقلية على القول بها والبراءة الشرعية بسائر أدلتها التي تكون بلسان نفي العقاب ، ان الرفع هنا لا يراد به الا رفع الثقل والعهدة والتسجيل أي رفع الوظيفة ، والغرض كالتكليف مستدع لذلك فيمكن رفعه بالترخيص الشرعي على حد رفع منجزية التكليف به .
لا يقال - لا يعلم في المقام بكون الغرض مركبا فلعله غرض واحد بسيط .
فإنه يقال - حيث لا يحرز وحدة الغرض وبساطته ، فلا يتم البرهان المذكور لإثبات الاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال وجود غرض وحداني لا يسقط الا بالأكثر كما هو واضح .
وثانيا - ان الغرض انما يتنجز عقلا كالتكليف بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله تشريعا ، وذلك بجعل الحكم والاعتبار على وفقه أو إبراز مطلوبيته ، فما لم يثبت مثل هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز وما دام مؤمنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر.)
وهو في الجملة متين صالح للاعتماد عليه في المقام ، وإن لم يخل من ملاحظات :
منها : أن أحد فروض الغرض كان هو باحتمال أن الغرض هو نفس الأفعال التي يتشكل منها الاقل أو الأكثر وكان المستند لهذا الاحتمال هو كون الغرض هو الحسن العقلي في الأفعال التي يفرض حسنها الذاتي. لا يخلو من إشكال حاصله : أن كون الحسن العقلي ذاتيا في بعض الأفعال لا يستلزم أن يكون الحسن عين الفعل _ كما ذكر رحمه الله_ بل يمكن أن يكون صفة لازمة له ، ومن ثم يصح حمل الحسن على الفعل. فيقال مثلا التعبد حسن أو الصلاة حسنة عقلا بما هي وليس ما هي منطبق لعنوان آخر يكون الحسن بالنسبة اليه ذاتيا.
فالحمل من باب حمل الذاتي على الذات وهي الفعل الصلاتي وليس حمل العنوان العارض الممكن على الذات الذي يحتاج الى تعليل له بأمر ذاتي أو يرجع الى أمر ذاتي فإن ما بالعرض لا بد أن يرجع الى ما بالذات. ولكنه لا يكون نفس الذات.
ومنها : أن غرض المولى الذي يجب تحصيله من عبده لا يقتصر على ما ذكره رحمه الله بل يجب تحصيل غرض المولى مطلقا لأن من حق المولى على عباده حفظ أغراضه كما له عليهم إطاعة أحكامه ، ولا يقتصر على الغرض الذي يتصدى المولى لتحصيله شرعا .
توضيح ذلك : أن غرض المولى تارة يلحظ ثبوتا بغض النظرعن مقام إثباته ووصوله بأي مرتبة من مراتب الوصول ، وتارة يلحظ إثباتا من حيث وصوله وانكشافه لدى المكلف.
أحاديث الأربعاء
١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
بحث الاصول ١٠٦٣ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السابع: الاضطرار إلى بعض الأطراف. انحلال العلم الاجمالي عند الاضطرار لبعض الأطراف. المقام الثاني: الاضطرار الى بعض الأطراف بدون تعيين. المختار.
١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٦٣
الأربعاء ١٠ جمادى الأولى ١٤٤٦
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه السابع: الاضطرار إلى بعض الأطراف. انحلال العلم الاجمالي عند الاضطرار لبعض الأطراف. المقام الثاني: الاضطرار الى بعض الأطراف بدون تعيين. المختار.
قلت : إن ما ذكر قد يكون له وجه على المبنى المشهور في حكم العلم الإجمالي ، ومع ذلك فهو خاضع للنقاش من جهة أن الاضطرار الى غير المعين لا يجعل الحل حكما لأحد الطرفين بنحو التخيير فلا يصح ما ورد من أن كلا من الطرفين كان حلالا بحد نفسه لأنه يمكن به دفع الاضطرار فإنه لم يكن حلالا بل كان صالحا لأن يحل إن دفع المكلف به اضطراره ، ولا حلية فعلية في أي من الطرفين فهو ليس كالواجب التخييري كما ورد في بعض الكلمات من حيث أن مصداقه متعلق للوجوب مباشرة أو أنه مصداق للعنوان الكلية الذي تعلق به الوجوب من قبيل عنوان عتق الرقبة.
أما في المقام فليس تحليل الشارع للمكلف أن يفعل ما يرفع به اضطراره الا جعلا للحل في حدود العنوان ( المضطر إليه ) وهذا العنوان مختص بما يدفع به الاضطرار ودفع الاضطرار تارة يكون منحصرا بفرد فيجوز هو بنفسه وتارة بعنوان فيجوز منه ما يرفع الاضطرار فحسب ولا يشمل سائر مصاديقه لأن العنوان ليس حلالا وإنما المضطر اليه هو الحلال فحسب.
ولا يخفى أن الرافع للاضطرار إن تعدد وكان أحدها محرما والآخر محللا فلا يجوز رفع الاضطرار بالمحرم فإنه ليس مضطرا اليه ويمكن تركه الى سواه ورفع الاضطرار بالآخر لأن دليل تحليل الاضطرار وإن كان شاملا للحرام الذي ليس له بدل لكنه قاصر عن شمول ما هو حرام وله بدل. فلا يصلح لإثبات الحل الشرعي الواقعي للطرف الذي يختاره المكلف.
اللهم الا أن يقال إن إطلاق دليل الاضطرار ليس منصرفا عن مجهول الحرمة عندما لا يكون له أي بدل ولا يوجد طريق لمعرفة الواقع أو الاحتياط له ، فيكون كل ما يرفع الاضطرار محللا تحليلا شرعيا ببركة دليل تحليل المضطر اليه فيجوز ارتكابه وينحل العلم الإجمالي به إن سبق على العلم بلا إشكال من هذه الجهة.
نعم إن لحق الاضطرار العلم بعد حصول التنجيز ببركة إطلاق أدلة تنجيز موارد الشبهة المحصورة فيجب الاحتياط في باقي الأطراف تمسكا بإطلاق نفس الأدلة لحالة الاضطرار وغيره كما هي شاملة لسائر الحالات.
هذا كله إن كان مفاد الاضطرار يستوجب الحل كما قد يستفاد من حاق بعض الأدلة المشهورة من قبيل مضمون ( وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ).
أما إذا كان المستفاد من الأدلة رفع التبعات فحسب كما هو التحقيق المتقدم في مفاد حديث الرفع الذي تضمن رفع ما اضطروا اليه.
فالاضطرار إنما يستوجب التصرف في مقام الامتثال فحسب، ولا يصلح لتخصيص دليل الحرمة ، وعليه لا مناص من كون المسألة من التوسط في التنجيز حتى على مسلكنا فإن دليل التنجيز ووجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة يبقى على إطلاقه في الطرف الآخر ولا يسقط منه الا ما دفع به الاضطرار.
وعليه لا بد من تنقيح حال قاعدة الاضطرار من هذه الجهة.
وتوضيح ذلك : أن مفاد الحديث موجود في طوائف من النصوص:
الطائفة الأولى : ما تضمنه حديث الرفع الذي هو حديث مشهور تقدم الكلام في إثبات صدوره مفصلا في مباحث البراءة ، وهو مروي في الكافي وتحف العقول والنوادر وغيرها ورواه الصدوق بطرق عديدة على اختلاف بينها والمهم منا في المقام ما رواه الصدوق في التوحيد قال : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رحمه الله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، و النسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، و الحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة.
ورواه في الخصال نفسه سندا وقريبا منه متنا و قدم فيه (ما لا يعلمون) على (ما لا يطيقون). فإنه صحيح سندا واضح دلالة معتضد بالأحاديث الأخرى.
والمهم في مفاد الحديث في هذه الطائفة أنه لا يستفاد منه جعل الحل ، وإنما رفع التبعات فيكون مرتبطا بمقام الامتثال ليس صالحا لتخصيص أدلة الحرمة ، وإنما للتأمين منها في مقام العمل.
بحث الاصول ١٠٢١ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه الرابع.
بحث الاصول ١٠٢٠ : الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث الاصول الدرس ١٠٢٠
الاثنين ٣ ذي الحجة الحرام ١٤٤٥
الدورة الثانية. القسم الرابع: الاصول العملية. الباب الثالث: الدوران بين المتباينين (منجزية العلم الإجمالي) تنبيهات. التنبيه الرابع.
وأمّا القسم الثاني : وهو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص ، كما إذا علم إجمالاً بوقوع نجاسة في الاناء الذي فيه ماء مطلق ، أو في الاناء الآخر الذي فيه مائع مضاف ، فانّ أثر النجاسة في كلا الطرفين هو حرمة الشرب ، وهذا هو الأثر المشترك فيه ، لكن الماء المطلق يختص بأثر آخر وهو عدم جواز التوضي به على تقدير وقوع النجاسة فيه ، فلو كانت النجاسة واقعةً في المائع المضاف لا يترتب عليه إلاّ حرمة شربه . وأمّا لو كانت واقعة في المطلق ترتب عليه حرمة الشرب وعدم جواز التوضي به ، وفي تنجيز هذا العلم الاجمالي من حيث الأثر المشترك فيه فقط ، أو من حيث جميع الآثار وجهان:
ذهب المحقق النائيني ( قدس سره ) إلى الأول ، بدعوى أنّ الأصل في كل طرف يتعارض بمثله في الطرف الآخر بالنسبة إلى الأثر المشترك فيه، فيسقط في كل من الطرفين فيكون العلم الاجمالي منجّزاً بالنسبة إليه.
وأمّا بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف، فيجري فيه الأصل بلا معارض، ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب المائع المضاف ولا شرب الماء المطلق ، ولكن لا مانع من التوضي به.
وكأن المنشأ في ذلك أن جريان الأصل الذي به تتحدد الوظيفة العملية إنما هو متقوم بالأثر الذي يترتب عليه انطباق الأصل على الطرف فيتنقح موضوع الأثر.
وذهب السيد الخوئي الى الثاني وهو أنّ العلم الاجمالي منجّز بالنسبة إلى جميع الآثار، وذلك لأنّ جواز التوضي به متفرّع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة، فلا طريق للحكم بطهارته كي يجوز التوضي به، فانّ نفس احتمال نجاسة الماء مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهراً .
وهو الصحيح؛ لأن جريان الأصل وإن كان يحتاج الى مصحح له ولكنه لا يختلف الحال فيه إذا ترتب عليه أثر واحد وهو الأثر المشترك أم أثران.
توضيح ذلك : أن أصالة الطهارة لا تجري الا بلحاظ مصحح لها وهو الأثر المترتب عليها لأن لسان دليلها لسان بيان الوظيفة العملية في حالة الشك، وهي إنما تتعقل في حال ترتب أثر عملي عليها ، ومن ثم لا إطلاق في دليل أصالة الطهارة لتطبيقها على قمة جبل مع فرض أنه لا يمكن وصول المكلفين اليه بعد احتمال نجاسته بسبب احتمال ملاقاته لميتة مثلا.
وهذه الجهة لا يختلف فيها الحال بين أن يترتب على الأصل أثر أو أثرين أو أكثر، إذ المهم أن دليل الأصل لا يكون منصرفا عنه بل يكون إطلاقه شاملا له ظاهرا في الانطباق على مورده. فإذا جرى الأصل في كلا الطرفين مع فرض المصحح له تعارضا وتساقطا، سواء كان الأثر المترتب على جريان الأصل متحدا أو متعددا، مشتركا أو متغايرا ، متساويا أو متفاوتا. وأما ترتب الأثر فهو ليس طرفا للمعارضة بل هو حكم موضوعه الاصل فإن فرض جريانه ترتبت الآثار كلها وإن فرض سقوطه بالمعارضة سقطت كلها.
هذا كلّه في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم الاجمالي بثبوت حكم واحد لموضوع واحد ، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر ، كما في المثال المتقدِّم . وأمّا لو كان الموضوع واحداً، وكان الترديد في السبب الذي تعلّق به العلم الاجمالي، كما لو علم إجمالاً بأنّه استدان من عمرو عشرة دراهم، أو أنّه أتلف من ماله ما يساوي عشرين درهماً، ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق، والزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن والمشكوك فيه، فانّ الموجب للتنجز إنّما هو العلم بنفس التكليف لا بسببه.
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه في الفرض الأخير إنّما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي حاكم على أصالة البراءة ونحوها، فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندةً إلى ملاقاة الدم أو البول، لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانياً، باعتبار أنّ وجوب الغسل الأوّل معلوم، والغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة، وذلك لأنّ استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة كما هو ظاهر.
التنبيه الثاني : في عدم التلازم بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية .
ذهب المحقق النائيني الى أن وجوب الموافقة القطعية فرع حرمة المخالفة القطعية ، لأنها هي الأصل في باب العلم الاجمالي ، لان وجوب الموافقة القطعية يتوقف على تعارض الأصول في الأطراف ، وتعارضها فيها يتوقف على حرمة المخالفة القطعية ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عملية للتكليف المعلوم في البين ، فإذا لم تحرم المخالفة القطعية ولو لامتناعها _ كما في الشبهة غير المحصورة التي تكثر أفرادها بحد لا يمكن ارتكابها بأجمعها فيكون المكلف عاجزا عن المخالفة القطعية _ لم يقع التعارض بين الأصول ، ومع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعية . فالتفصيل بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية بحرمة الأولى وعدم وجوب الثانية - كما يظهر من الشيخ - قدس سره - ليس في محله ، لان حرمة المخالفة القطعية فرع التمكن منها.
واستشكل في ذلك السيد الخوئي وذهب الى أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو تعارض الأصول وتساقطها ، ومنه يظهر أنه لا ملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية ، فإذا علم المكلف بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين في آن خاص ، فكل واحد من الطرفين في نفسه غير معلوم الحرمة ، فيجري فيه الأصل لو لا معارضته بجريانه في الطرف الآخر ، ومع المعارضة يسقط الأصلان ، فلا مؤمن للجلوس في كل منهما ، فتجب الموافقة القطعية بتركهما معا ولو كانت المخالفة القطعية غير محرمة عقلا لعدم التمكن منها .
وعليه فلا وجه لما ذكره المحقق النائيني رحمه اللَّه من عدم وجوب الموافقة القطعية فيما إذا لم تحرم المخالفة القطعية ، وعلى هذا رتب جواز الاقتحام في أطراف الشبهة غير المحصورة من جهة عدم حرمة المخالفة فيها ، لعدم التمكن منها .
ويناقش :
قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 4 months, 1 week ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 5 months, 2 weeks ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 6 months ago