السنينة العشائرية
س ٤ : ـ جرت السنينة بين عشائر ربيعة وشمر و زبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة على تحديد الفصل فيما بينهم ولا يجوز زيادته ونقصانه لكل الأطراف حتى وإن لم يرضَ صاحب القضيَّة أو المجني عليه بهذا المقدار المحدد . فما هو رأي الشارع المقدس في ذلك.
بسمه تعالى : هذا غير جائز فان الفصل من الديه ، والديه ملك الورثة. فان كانوا كبارا راشدين جاز تنازلهم برضاهم . وأما إذا لم يرض أحدهم أو كان فيهم قاصر كالطفل أو السفيه أو المجنون فيجب حفظ حصته له من الدية الشرعية . ولا يجوز التنازل عنه حتى من قبل وليه (١).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) للمحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي من أب أو جد للأب. وكذا على الصبي الذي ليس له ولي ولا وصي/ الناشر .
? فِقْهُ العَشَائِر ﴿صفحة ٢٥﴾ طبْقاً لفَتَاَوىٰ سَمَاحَةِ الحُجَّةِ آيَةِ اللَّهِ العظمَىٰ السَّيّد الشَهيد مُحَمَّد مُحَمَّد صّادق الصَّدْر ﴿قُدِّسَ سِرُّه﴾ .
السنينة العشائرية
س ٣ : ـ هل يأثم من يدين بالولاء لرئيس عشيرته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذ الرشوة والكذب وغيرها؟.
بسمه تعالى : يعتبر مثل هذا الفرد حاكماً ظالماً لا يجوز الولاء له شرعا (٢) وإنما يجب الولاء لمن تثبت ولايته الشرعية وعدالته في الحكم والتصرف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٢) أما مراد سماحته (دام ظله العالي) حاكما ظالما لما ورد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : القضاء أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة. رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار . ورجل قضى بالجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق فهو في الجنة (وسائل الشيعة ٣/٣٦٩ باب ٤ حديث ٦ [ حـ ج ١٨/١١].
ولقوله تبارك وتعالى؛ ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ سورة المائدة آية/٤٥.
وفي وسائل الشيعة ٣٦٩ باب ٣ حديث ٢ [ ط. ج ١٨/٧] .
عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين (ع) لشريح : يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه [ن خ : ما جلسه ] إلا نبي أو وصي أو شقي .
? فِقْهُ العَشَائِر ﴿صفحة ٢٤﴾ طبْقاً لفَتَاَوىٰ سَمَاحَةِ الحُجَّةِ آيَةِ اللَّهِ العظمَىٰ السَّيّد الشَهِيد مُحَمَّد مُحَمَّد صّادق الصَّدْر ﴿قُدِّسَ سِرُّه﴾ .
السنينة العشائرية
س٢ : ـ ما هي حدود تصرف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد المالية وغيرها (البالغين والقاصرين). وهل يصح شرعاً التنازل عن بعض أو كل هذه الحقوق تحت تأثير الغير على رئيس العشيرة كالوجاهة وغيرها؟.
بسمه تعالى : ليس لرئيس العشيرة ولاية شرعية لا عامة ولا خاصة (١). إلا بإذن الحاكم الشرعي . وهذا يشعر به بعضهم فيستأذنون من العلماء جزاهم اللّٰه خيراً . ويمكن لأبناء العشائر أن يرشحوا أمام الحاكم الشرعي رئيساً لهم مؤمنا متفقها بأحكام عمله فيستحصل من الحاكم الشرعي تخويلاً بتصرفاته على أن يتقيد باستمرار بتعاليم الدين وفتاوي الفقهاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الولاية العامة من المعصوم سلام اللّٰه عليه بالاجتهاد والولاية الخاصة منه أيضا أو من وكيله الذي هو مرجع التقليد وكلا الولايتين غير موجودتين عند شيخ العشيرة إلا من راجع الحاكم الشرعي في حدود تلك الولاية ./ الناشر .
? فِقْهُ العَشَائِر ﴿صفحة ٢٣﴾ طبْقاً لفَتَاَوىٰ سَمَاحَةِ الحُجَّةِ آيَةِ اللَّهِ العظمَىٰ السَّيّد الشَهِيد مُحَمَّد مُحَمَّد صّادق الصَّدْر ﴿قُدِّسَ سِرُّه﴾ .
السنينة العشائرية
س ١ : ـ ما هو رأي الشارع المقدس في بنود هذا النص العشائري، هل هو نافذ شرعاً أم لا، أم فيه تفصيل . وأن كان فيه تفصل فما هو الموافق للشرع وما هو المخالف له، وهل يمكن تعديل ما يمكن في هذا النص بما يوافق الشرع المقدس؟.
النص العشائري.
أننا المدونة أسماؤنا وتواقيعنا أدناه رؤساء واختيارية عشيرة (. .) جميعاً بكمال رشدنا نُقرُّ حقاً ونعترف صدقاً إقراراً شرعياً صحيحا نافذاً بانا جميعاً مقرين في حال يصح فيها الإقرار بطوعنا من غير جبر ولا إكراه قد تحالفنا وتعاهدنا فيما بيننا على عادة العشائر بموجب الشروط الآتية : ـ
قد خولنا (. . .) رئيساً إلى عشيرتنا .
الحلف والعهد على دم وأسقاط وهاوية .
يؤدي الجاني ثلث الدية وثلثين توزع على العشيرة بالتساوي .
الهاوية والاسقاط تتوزع على العرب بالتساوي .
الزاني والسارق ليس له حق على العرب .
الذي يقتل من العرب يؤخذ ثلث وتوزع على العرب وثلثين لذويه.
الذي يقتل فرداً من العشيرة المتحالفة لا يؤدي احد معه ويترحل من القرية إذا كان قريباً من أهل المقتول .
سارق أخيه المتحالف يؤدي أربعة أمثال والذي يرجع برأسها تردع بواحدة أخرى من جنسها كما قرره حمل السلاح والدفاع عن الوطن من الغازي والمعتدي .
ومن ينقض أحد هذه الشروط اللّٰه تعالى غريمه ورسوله . وعلى هذا الحلف والعهد قد قررنا هذه النسخة وجعلنا بيد كل اختيار نسخة .
بسمه تعالى : ـ كل نص يخالف الشرع فهو باطل وهو ما يحل حراماً أو يحرم حلالاً (١) . ويمكن بل يجب الاتفاق على تبديله إلى ما يرضى اللّٰه ورسوله (٢). أما إذا كان مخالفاً للشريعة فيكون نقضه واجباً . وليس كما يقولون في نهايته : أن فيه غريمه اللّٰه ورسوله . إذ كيف إن اللّٰه ورسوله يرضيان بعصيان تعاليم الدين هذا، ويمكن تعيين التعاليم الشرعية بالرجوع إلى الفقه والفقهاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) يعتبر النص المجعول عشائريا في مقابل الحكم الشرعي وهو باطل في حال الالتزام والعمل به لان المشرع هو اللّٰه والمعصوم ولا يمكن لأحد أن يدرك المصلحة للناس سوى المشرع الحكيم، إذن فكل حكم موضوع من غير المشرع باطل لقوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) المائدة / ٤٥.
(٢) أي يجب على شيوخ العشائر وأفراد العشائر الأخذ بما يوافق الحكم الشرعي وترك ما يخالفه وان كان مغايراً للحكم العشائري لأنه حكم اللّٰه ووجوب الطاعة هي لله وحكمه لا للحكم العشائرية./ الناشر .
? فِقْهُ العَشَائِر ﴿صفحة ٢١، ٢٢، ٢٣﴾ طبْقاً لفَتَاَوىٰ سَمَاحَةِ الحُجَّةِ آيَةِ اللَّهِ العظمَىٰ السَّيّد الشَهِيد مُحَمَّد مُحَمَّد صّادق الصَّدْر ﴿قُدِّسَ سِرُّه﴾ .
بسمه تعالى وبه نستعين
وصلى اللّٰه على محمد وآله الطاهرين
سماحة المرجع الديني آية اللّٰه العظمى السيد محمد الصدر دامت بركاته .
السنينة العشائرية
وحكم الشرع فيها
تمهيد :-
السنينة العشائرية، وهي مجموعة من الأحكام والبنود التي تواضع عليها مجموعة من رؤساء العشائر ووجهائها أو مجموعة رؤساء الأفخاذ لعشيرة واحدة لغرض السيطرة على شؤون العشيرة داخلياً وخارجياً بما يوفر الحماية والأمن لأفرادها.
ولكن هذه الأحكام غالباً ما تكون منافية للأحكام الشرعية لأنها مشرعة وموضوعة من قبل أُناس بعيدين عن الشريعة المقدسة .
أما الحكم الشرعي ، فمن تعاريفه المشهورة عن الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع (١).
فخطاب الشارع هو كلام اللّٰه تعالى، سواء كان كلامه ضمن القرآن الكريم أم كان ضمن السُنة الشريفة باعتبار أن النبي (ص) ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (٢)، بل يشمل كلامه تعالى ما يستكشف من الأدلة الأخرى - غير القرآن والسنة - كالإجماع والعقل، باعتبار أن دلالة هذه الأدلة الأخرى مستندة إلى القرآن أو السنة، فهي كاشفة عن خطاب اللّٰه تعالى بصورة غير مباشرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) مباحث الحكم عند الاصوليين ج ١، ص ٥٥ .
(٢) سورة النجم : آية ٣- ٤ .
? فِقْهُ العَشَائِر ﴿صفحة ١٩﴾ طبْقاً لفَتَاَوىٰ سَمَاحَةِ الحُجَّةِ آيَةِ اللَّهِ العظمَىٰ السَّيّد الشَهِيد مُحَمَّد مُحَمَّد صّادق الصَّدْر ﴿قُدِّسَ سِرُّه﴾ .
سماحة آية اللّٰه العظمى السيد محمد الصدر
(دام ظلكم على المسلمين)
نرجوا من سماحتكم سيدنا أن تكون الإجابة على هذه الأسئلة بلغة العرف لا بلغة الفقيه لصعوبة فهم العبارة الفقهيه .
جزاكم اللّٰه خير جزاء المحسنين