مدرسة السنة للعلوم الشرعية

Description
على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الامة والعلماء الكبار تهتم بنشر العلم الشرعي
بوت استقبال الأسئلة والمقترحات وكذلك من يريد المساعدة في تفريغ الدروس
@School453_bot
We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated hace 2 meses, 1 semana

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated hace 3 meses, 2 semanas

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated hace 4 meses, 1 semana

2 months, 3 weeks ago

كما لو قلت: دخل الرجلان الباب راكبين
وهما قد دخل أحدهما بعد الآخر ولم يدخلا معا.
كما مثل لذلك شيخ الإسلام بقول يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته :((أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين))ولا يلزم من ذلك أن يدخلوا جميعا حتى يكونوا آمنين ! كما تقدم قريبا قوله:
. ﻓﺈﺫا ﻗﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻷﺭﺽ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﻌﺾ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ اﻟﺤﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻء ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﺛﻢ اﻟﺪﺧﻮﻝ؟ﻓﺈﺫا ﻗﻴﻞ: ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ. ﻗﻴﻞ: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻒ ﻟﻴﺲ ﻭاﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﻌﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮاﺝ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ. ﻓﻬﺬا ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻷﻭﻟﻰ.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

2 months, 3 weeks ago

(فائدة فقهية مهمة)
من توضأ فغسل إحدى رجليه فلبس الجوارب أو الخف ثم غسل الأخرى فلبس الجوارب أو الخف هل يجوز له أن يمسح عليهما؟
أم لابد أن يكمل غسل القدمين ثم يلبس حتى يجوز له المسح؟

هذه المسألة فيها خلاف على قولين لأهل العلم
والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى هو جواز المسح في كلا الأمرين فقال رحمه الله تعالى:
ﻭﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻭﺃﺩﺧﻠﻬﺎ اﻟﺨﻒ، ﺛﻢ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻷﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ، ﻫﻤﺎ ﺭﻭاﻳﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ: ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ: ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻻ ﻳﺠﻮﺯ، ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﻟﻚ، ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻗﺎﻝ ﻫﺆﻻء: ﻷﻥ اﻟﻮاﺟﺐ اﺑﺘﺪاء اﻟﻠﺒﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻓﻠﻮ ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ ﻭﺗﻮﺿﺄ ﻭﻏﺴﻞ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺢ، ﺣﺘﻰ ﻳﺨﻠﻊ ﻣﺎ ﻟﺒﺲ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻬﺮﻫﻤﺎ، ﻓﻴﻠﺒﺴﻪ ﺑﻌﺪﻩ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮﺭﺓ؛ ﻗﺎﻟﻮا: ﻳﺨﻠﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﻭﻟﻰ، ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻒ، ﻭاﺣﺘﺠﻮا ﺑﻘﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻧﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﺎﻥ» .
ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﻫﺬا ﺃﺩﺧﻠﻬﻤﺎ ﻭﻟﻴﺴﺘﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﻴﻦ، ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاﺏ ﺑﻼ ﺷﻚ، ﻭﺇﺫا ﺟﺎﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻟﻤﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﺧﺎﺭﺟﺎ، ﺛﻢ ﻟﺒﺴﻬﻤﺎ، ﻓﻸﻥ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻤﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷﻭﻟﻰ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭاﺳﺘﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻌﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ ﻫﺬا ﻗﺪﻣﻴﻪ اﻟﺨﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﺪﺙ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻛﻌﺪﻣﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﻭﻻ ﻳﻀﺮﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺤﺮﻡ ﻛﻤﺲ اﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻊ اﻟﺤﺪﺙ.ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﺇﻧﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ اﻟﺨﻒ، ﻭﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﺎﻥ» ﺣﻖ، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬا ﻋﻠﺔ ﻟﺠﻮاﺯ اﻟﻤﺴﺢ، ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺩﺧﻠﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﻓﻠﻪ اﻟﻤﺴﺢ، ﻭﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺢ. ﻟﻜﻦ ﺩﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻞ. ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺣﻜﻤﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﻜﻮﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ؟ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺫﻛﺮ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﻴﻦ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﺎﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻣﻌﺘﺎﺩا، ﻭﺇﻻ ﻓﺈﺫا ﻏﺴﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻒ ﻓﻬﻮ ﺃﺑﻠﻎ، ﻭﺇﻻ ﻓﺄﻱ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻧﺰﻉ اﻟﺨﻒ ﺛﻢ ﻟﺒﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺇﺣﺪاﺙ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻔﻌﺔ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﺬا ﺇﻻ ﻋﺒﺚ ﻣﺤﺾ ﻳﻨﺰﻩ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ؟ ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻐﻴﺮﻩ: ﺃﺩﺧﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺃﻫﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺘﻲ، ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻣﺎﻟﻪ. ﻫﻞ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﺮﺟﻪ ﺛﻢ ﻳﺪﺧﻠﻪ؟ ، ﻭﻳﻮﺳﻒ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻷﻫﻠﻪ {اﺩﺧﻠﻮا ﻣﺼﺮ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ}

[ ﻳﻮﺳﻒ: 99]
.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﻮﺳﻰ: {ﻳﺎ ﻗﻮﻡ اﺩﺧﻠﻮا اﻷﺭﺽ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ}

[ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 21]
. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻟﺘﺪﺧﻠﻦ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮاﻡ ﺇﻥ ﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﺁﻣﻨﻴﻦ}
[ اﻟﻔﺘﺢ: 27]
. ﻓﺈﺫا ﻗﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺑﻤﺼﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻷﺭﺽ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﺑﻌﺾ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ اﻟﺤﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻫﻞ ﻛﺎﻥ ﻫﺆﻻء ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﺛﻢ اﻟﺪﺧﻮﻝ؟ ﻓﺈﺫا ﻗﻴﻞ: ﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﻘﻊ. ﻗﻴﻞ: ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﻒ ﻟﻴﺲ ﻭاﻗﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺩﺓ؛ ﻓﻠﻬﺬا ﻟﻢ ﻳﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺫﻛﺮﻩ، ﻟﻴﺲ ﻷﻧﻪ ﺇﺫا ﻓﻌﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺧﺮاﺝ ﻭﺇﺩﺧﺎﻝ. ﻓﻬﺬا ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻷﻭﻟﻰ.الفتاوى الكبرى ج1ص338.
وكذلك رجح هذا القول ابن حزم كما في المحلى حيث قال:ﻭﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﻠﺒﺲ ﺃﺣﺪ ﺧﻔﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻏﺴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻏﺴﻞ اﻷﺧﺮﻯ ﺑﻌﺪ ﻟﺒﺎﺳﻪ اﻟﺨﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻐﺴﻮﻟﺔ، ﺛﻢ ﻟﺒﺲ اﻟﺨﻒ اﻵﺧﺮ ﺛﻢ ﺃﺣﺪﺙ ﻓﺎﻟﻤﺴﺢ ﻟﻪ ﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺑﺘﺪﺃ ﻟﺒﺎﺳﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﻛﻠﺘﻲ ﺭﺟﻠﻴﻪ، ﻭﺑﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺩاﻭﺩ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻬﻤﺎ.
ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺁﺩﻡ ﻭﺃﺑﻲ ﺛﻮﺭ ﻭاﻟﻤﺰﻧﻲ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻻ ﻳﻤﺴﺢ ﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺧﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻟﺒﺲ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺃﻋﺎﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻟﻪ اﻟﻤﺴﺢ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ: ﻛﻼ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻋﻤﺪﺓ ﺃﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - «ﺩﻋﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻲ ﺃﺩﺧﻠﺘﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﻴﻦ» ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻱ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ ﻫﻮ ﺃﺳﻌﺪ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ، ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻃﻬﺮ ﺇﺣﺪﻯ ﺭﺟﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﺃﻟﺒﺴﻬﺎ اﻟﺨﻒ ﻓﻠﻢ ﻳﻠﺒﺲ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺒﺲ اﻟﻮاﺣﺪ ﻭﻻ ﺃﺩﺧﻞ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ اﻟﺨﻔﻴﻦ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺩﺧﻞ اﻟﻘﺪﻡ اﻟﻮاﺣﺪﺓ، ﻓﻠﻤﺎ ﻃﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺛﻢ ﺃﻟﺒﺴﻬﺎ اﻟﺨﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺻﺎﺭ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻷﻥ ﻳﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺃﺩﺧﻠﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﺼﺢ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ، ﻭﻟﻮ ﺃﺭاﺩ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻝ: ﺩﻋﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻲ اﺑﺘﺪﺃﺕ ﺇﺩﺧﺎﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻓﺈﺫ ﻟﻢ ﻳﻘﻞ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼﻡ - ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﺩﺧﻞ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻭﻫﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮﺗﺎﻥ ﻓﺠﺎﺋﺰ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﺢ ﺇﺫا ﺃﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ اﻹﺩﺧﺎﻝ، ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺧﻠﻊ ﺧﻒ ﻭﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﺤﺪﺙ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ، ﻭﻻ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﻣﺪﻉ ﺑﻼ ﺑﺮﻫﺎﻥ. ﻭﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
المحلى ج1ص334
وهذا القول والله أعلم هو الأقرب للصواب وهو الموافق لقاعدة التيسير كما هو مقرر في القواعد الفقهية أن المشقة تجلب التيسير والأصل في رخصة المسح هو التيسير ورفع الحرج وأحيانا يكون هناك حرج في غسل كلا القدمين قبل لبس الجوارب في بعض الأماكن.
والعبرة بحقيقة الحال فإن من غسل إحدى قدميه فلبس الجوارب ثم غسل الأخرى فلبس الجوارب فإنه يصدق عليه أنه لبسهما على طهارة .

2 months, 3 weeks ago
5 months, 1 week ago

ﻭﺃﺧﺮﺟﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ " ﺻﺤﻴﺤﻪ ".
ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺴﻠﻢ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻧﺲ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﺻﻔﻴﺔ ﺑﺴﺒﻌﺔ ﺃﺭﺅﺱ ﻣﻦ ﺩﺣﻴﺔ اﻟﻜﻠﺒﻲ.ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺃﺣﻤﺪ ، ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ: ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻣﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ ﺟﻴﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪﻩ، ﻗﺎﻝ ﻓﺤﻤﻠﺖ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ اﻹﺑﻞ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ، ﻗﺎﻝ: ﻓﻘﻠﺖ: ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ! اﻹﺑﻞ ﻗﺪ ﻧﻔﺬﺕ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻇﻬﺮ ﻟﻬﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ: " اﺑﺘﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﺑﻼ ﺑﻘﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﻔﺬ ﻫﺬا اﻟﺒﻌﺚ "، ﻗﺎﻝ: ﻭﻛﻨﺖ ﺃﺑﺘﺎﻉ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﺑﻘﻠﻮﺻﻴﻦ ﻭﺛﻼﺙ ﻗﻼﺋﺺ ﻣﻦ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻠﻬﺎ؛ ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺬﺕ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﻌﺚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﺇﺑﻞ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﺃﺩاﻫﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺑﻘﻼﺋﺺ) ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺭﺳﻼﻥ: ﺟﻤﻊ ﻗﻠﻮﺹ ﻭﻫﻲ اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ.
المسألة العاشرة قوله (ولا يجوز بيع العينة)
العينة لغة هي من السلف، يقال: اعتان الرجل: إذا اشترى الشيء بالشيء نسيئة أو اشترى بنسيئة.
وفي الاصطلاح لها تعاريف كثيرة ومن أقربها
ما نقله الشوكاني في نيل الأوطار عن الرافعي من الشافعية حيث قال: ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺑﻴﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﻳﺴﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﺑﺜﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻘﺪﺭ اﻧﺘﻬﻰ.وقريب منه تعريف الحنابلة.
وعدم جواز بيع العينة هو قول أكثر أهل العلم ومنهم مالك وابو حنيفة وأحمد. وجوزه الشافعي وأصحابه والصحيح هو قول المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول الجمهور . ودليل قول الجمهور حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما ﻗﺎﻝ: ﺳﻤﻌﺖ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻳﻘﻮﻝ:ﺇﺫا ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺃﺧﺬﺗﻢ ﺃﺫﻧﺎﺏ اﻟﺒﻘﺮ، ﻭﺭﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺰﺭﻉ، ﻭﺗﺮﻛﺘﻢ اﻟﺠﻬﺎﺩ ﺳﻠﻂ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺫﻻ ﻻ ﻳﻨﺰﻋﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﺟﻌﻮا ﺇﻟﻰ ﺩﻳﻨﻜﻢ»أخرجه أبو داود وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع.

5 months, 1 week ago

المسألة الثالثة قوله (وفي الحاق غيرها بهاة خلاف) يعني في الحاق غير المنصوص عليها في الأصناف الربوية الستة التي تقدمت خلاف فذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم الى أن الربا لا يجري في غير ما نص عليه الشارع. ووافقهم ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام احمد وليس ظاهريا. لكنه وافقهم في هذا القول كذلك هو ما رجحه الامام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار وهو الاقتصار على الاصناف الستة المذكورة في الأحاديث فقال رحمه الله:
ﻭﻻ ﻳﺨﻔﺎﻙ ﺃﻥ ﺫﻛﺮﻩ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻠﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﺘﺴاﻭﻱ ﻓﻲ اﻷﺟﻨﺎﺱ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺎﻥ ﻫﺬا اﻟﺬﻛﺮ ﺳﺒﺒﺎ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﺟﻨﺎﺱ اﻟﻤﺘﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻞ ﻭاﻟﻮﺯﻥ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺟﻨﺎﺱ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻭﺃﻱ ﺗﻌﺪﻳﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﻤﺜﻞ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻱ ﻣﻨﺎﻁ اﺳﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻐﺮﺽ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: "ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء" انتهى كلامه رحمه الله وهذا هو القول الأقرب للصواب والله اعلم خلافا لقول الجمهور.
المسألة الرابعة قوله (ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وان صحبه غيره. )هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقد ذهب جماعة من أهل العلم ومنهم الحنفية إلى جواز التفاضل مع مصاحبة شيء آخر اذا كانت الزيادة مساوية لما يقابلها.
والراجح هو ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جماعة من السلف ومنهم عمر ابن الخطاب وبه قال الشافعي واحمد واسحاق ودليل ذلك حديث فضالة بن عبيد عند مسلم وغيره قال :اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال :((لا تباع حتى تفصل))وأخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة وهي :أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل .يعني في الأصناف الربوية.
وأخذوا منه كذلك من هذا الحديث بأن لا يباع خالص الجنس الربوي بمشوبه حتى يفصل. كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير اوزوان وفضة خالصة بفضة مغشوشة وهكذا.
المسألة المسألة السادسة قوله (ولا يبيع الرطب بما كان يابسا )هذا كذلك من فروع المسألة السابقة والعلة فيها هي نفس العلة وهي عدم العلم بالتساوي ولأن الرطب اذا يبس فإنه سينقص وزنه ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التمر اي بيع التمر بالرطب فقال صلى الله عليه وسلم :((هل ينقص الرطب اذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك وقد اخذ العلماء من هذا الحديث انه لا يجوز بيع شيء من المطعوم احدهما رطب. والاخر يابس. لأنه سينقص الرطب.
المسألة السابعة قوله (إلا لأهل العرايا)
هذه المسألة سبقت الإشارة إليها عند قول المؤلف في الباب الأول من كتاب البيع وهي المزابنة. وهي بيع الزبيب بالعنب او التمر بالرطب. وذكرنا ان هذا الحكم يستثنى منه بيع العرايا. التي رخص فيها عليه الصلاة والسلام. والإستثناء هنا راجع إلى قوله :ولا يبيع الرطب بما كان يابسا فيستثنى من ذلك بيع العرايا.
والعرايا هي جمع عرية وهي النخلة. يعريها صاحبها رجلا محتاجا. وبيع العرايا هو بيع الرطب على النخل في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق. ودليل استثناء بيع العرايا من هذا الحكم.
حديث ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﺜﻤﺔ ﻗﺎﻝ: ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺭﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﻳﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﺎﻉ ﺑﺨﺮﺻﻬﺎ ﺗﻤﺮا ﻳﺄﻛﻠﻬﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺭﻃﺒﺎ.
وكذلك حديث جابر في الصحيحين قال :ان رسول الله الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة إلا أنه رخص في العرايا .
ودليل تقييدها بما دون خمسة أوسق حديث أبي هريرة كذلك في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا يخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق.
فشروط جواز بيع العرايا:
أولا: أن يكون محتاجا للرطب.
ثانيا:ان لا يكون عنده مال يشتري به الرطب.
ثالثا: أن لا يزيد على خمسة أوسق.
رابعا:ان يخرصها من له معرفة بالتقدير.
المسألة الثامنة قوله (ولا بيع اللحم بالحيوان) هذه المسألة كذلك فيها خلاف بين أهل العلم. فقد ذهب جماعة إلى اباحته ومنهم المزني من أصحاب الشافعي رحمه الله ،والذي عليه أكثر أهل العلم هو ما قاله المؤلف رحمه الله وذلك لثبوت النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح ذلك الامام الالباني في ارواء الغليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم .
المسألة التاسعة قوله (ويجوز بيع الحيوان باثنين او أكثر من جنسه). هذه كذلك من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع لحديث فيه انقطاع والصحيح هو ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى وذلك لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ومن ذلك حديث ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺃﻫﻞ " اﻟﺴﻨﻦ " - ﻭﺻﺤﺤﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ -؛ ﻗﺎﻝ: ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ اﺷﺘﺮﻯ ﻋﺒﺪا ﺑﻌﺒﺪﻳﻦ.

5 months, 1 week ago

بسم الله الرحمن الرحيم.
الباب الثاني في كتاب البيع. باب الربا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ، ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﺑﺎﻟﻔﻀﺔ، ﻭاﻟﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮ، ﻭاﻟﺸﻌﻴﺮ ﺑﺎﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ، ﻭاﻟﻤﻠﺢ ﺑﺎﻟﻤﻠﺢ؛ ﺇﻻ ﻣﺜﻼ ﺑﻤﺜﻞ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻭﻓﻲ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻬﺎ ﺧﻼﻑ، ﻓﺈﻥ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷﺟﻨﺎﺱ؛ ﺟﺎﺯ اﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﺪا ﺑﻴﺪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺠﻨﺴﻪ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ - ﻭﺇﻥ ﺻﺤﺒﻪ ﻏﻴﺮﻩ -، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﺮﻃﺐ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺎﺑﺴﺎ ﺇﻻ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﺮاﻳﺎ، ﻭﻻ ﺑﻴﻊ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻥ، ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﺑﺎﺛﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻴﻨﺔ.)
هذا الباب في بيانه وشرحه مسائل:
المسألة الأولى تعريف الربا وحكمه أما تعريف الربا فهو لغة مأخوذ من الزيادة يقال ربا الشيء اذا زاد ومنه قوله جل وعلا :(( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت)) ومنه :الرابية تسمى بذلك لارتفاعها وزيادتها عن غيرها. اما تعريفه شرعا فهو:زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما. أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما.
اما حكم الربا :فالربا هو محرم باجماع العلماء. كم دل على ذلك كتاب الله جل وعلا. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو من الكبائر التي جاء فيها وعيد شديد. ومن أشدها قوله جل وعلا:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)) أي فأيقنوا وعلى قراءة فآذنوا أي فأعلموا.
وأما من السنة فمما جاء فيه حديث قوله عليه الصلاة والسلام:((لعن الله آكل الربا. ))وكذلك قوله:(( درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية))و قوله عليه الصلاة والسلام:(( الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وأن أربى الربا عرض الرجل المسلم)) وعن ابن مسعود رضي الله عنه: الربا سبعون بابا والشرك مثل ذلك. فالربا محرم بالنص والاجماع.
وهنا مسألة في تحريم الأموال الربوية بالنسبة لربح مال المرابي اذا تاب اين يكون؟ هل يؤخذ من المرابي ويوضع في بيت المال أم يترك عنده؟
الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذلك هو التفصيل وذلك أن يفصل بين من جمع ماله عن جهل فلا يعرف أنه ربا أو عن شبهة كأن قيل له حرام لكن لم يتيقن فهذا له ما سلف كما قال جل وعلا أي يبقى ماله عنده اما اذا كان عالما بحرمته وأنه ربا فحكمه أن يتصدق بما زاد عن رأس ماله ويتخلص منه في الصدقات العامة. أما بالنسبة لأولاده وتركته فلهم أن يأكلوا من مال أبيهم. ولهم أن يرثوا ماله هذا ولو كانوا يعلمون أنه من الربا. لأنهم ورثوه بطريقة شرعية. وإن تبرعوا وتصدقوا به عن أبيهم. فلعل الله جل وعلا أن يجعل هذه الصدقة تمحو ما قبلها من السيئات. ودليل جواز الأكل من مال المرابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أكل من مال اليهود وهم يتعاملون في الربا ونحو ذلك كما ذكر كثير من اهل العلم. والواجب على المرابي إذا تاب أن يتصدق بالمال الربوي. وينوي بذلك التخلص من الاثم وليس التقرب الى الله جل وعلا. لأنه لو نوى به تقربا لم تبرأ ذمته ولا يقبل منه. لان الله طيب لا يقبل الا طيبا هذا خلاصة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع.
المسألة الثانية قوله (يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الا مثلا بمثل يدا بيد )هذه هي الأصناف الستة التي تسمى اصول الربويات التي نص الشارع عليها ومن ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. فمن زاد او ازداد فقد اربى الآخذ والمعطي سواء. وفي طريق اخر من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وفيه: فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد .
فهذه الأصناف الستة اتفق الفقهاء على جريان الربا فيها وأنه يشترط فيها اذا كانت جنسا واحدا التماثل والتقابض وإن كان الجنس مختلفا فيجوز التفاضل ويشترط التقابض كما جاء في الحديث وأما اذا اختلف الجنس والنوع فلا يشترط لا التقابض ولا التماثل كبيع البر بالذهب وأما البر بالبر أي الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر هذه يشترط فيها التماثل والتقابض اذا كان الجنس والنوع متفق أما إذا كان الجنس واحدا لكن النوع مختلف كالبر بالشعير والتمر بالملح ونحو ذلك فيشترط فيها التقابض ولا يشترط فيها التساوي. اما اذا اختلف النوع والجنس كالحنطة بالذهب او الذهب بالحنطة او بالشعير او بالتمر. فهنا لا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. ودليل عدم اشتراط التقابض ولا التماثل بين الذهب والحنطة وغيرها من المكيلات كما إجماع العلماء على جواز بيع السلم. وهو بيع الحنطة وغيرها بالنقد وليس فيه التقابض بل إن سداده يكون بعد سنة أو سنتين وأقره النبي عليه الصلاة والسلام واجمع على ذلك علماء الاسلام. فدل ذلك على تخصيص هذا من ذاك العموم والله اعلم.

5 months, 2 weeks ago
5 months, 2 weeks ago

الآن مباشر

تفسير سورة الأنعام الآية ١٥٠

5 months, 2 weeks ago

كلام يستحق أن يكتب بماء الذهب في حقوق الأخوة السلفية بعنوان
(ﺃﺧﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ )!للشيخ ﻧﺰﺍﺭ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ -ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ نقله عنه أحد الأخوة جزاه الله خيرا
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺎﺏ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻧﺤﻦ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺠﻤﻬﺮﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻫﻢ ﻟﻠﺤﻖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ
ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎﺩﻳﻦ ،ﻛﻴﻒ ﺳﻨﺠﻤﻊ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ
ﻳﺎﺷﺒﺎﺏ؟ !!
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺃﻥ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻮﺋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﻥ ﻧﺼﺪﻉ
ﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ .
ﻭﺃﺫﻛﺮ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﺧﺘﺎﻣﺎ ﻭﺻﻴﺔ ﻟﺸﻴﺨﻲ ﻭﻭﺍﻟﺪﻱ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺣﻤﺎﺩ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭﻱ
- ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻓﻜﻨﺖ ﺟﺎﻟﺴﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ
ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،ﺳﻤﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻭﺻﻴﺘﻪ ﻟﻲ - ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺃﻥ ﺃﺧﺬ ﺑﻴﺪﻱ
ﻫﻜﺬﺍ .. ﻫﻜﺬﺍ ،ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻲ :
ﻳﺎ ﻧﺰﺍﺭ .. ﺃﺧﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﺃﻋﻄﻴﻪ ﻇﻬﺮﻙ ،ﻭﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﺿﺮﺑﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ .
ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﺫﺍ؟،ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻠﻨﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻳﺎﺷﺒﺎﺏ ،ﻧﺼﺒﺮ ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﺇﺫﺍ
ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺃﺧﻄﺎﺀ ﻭﻭﺟﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻋﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﺼﺎ ،ﻭﻟﻢ ﺗﻔﺪ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ،ﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﺩﻧﺎ ،ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﻈﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ - ﻋﺰ ﻭﺟﻞ - ،
ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺩﻋﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺑﺈﺑﻼﻍ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺃﻧﻪ ﺩﻋﺎ ﻷﺳﻠﻤﺔ ﻭﻏﻔﺎﺭ ،ﻭﻗﺎﻝ :‏( ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺃﻫﺪﻱ ﺃﺳﻠﻤﻪ ﻭﻏﻔﺎﺭ
،ﻭﺃﺗﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ‏) ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﺩﻋﺎﺀﻩ ،ﻓﺠﺎﺀﺕ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻏﻔﺎﺭ
ﻭﺃﺳﻠﻤﺔ ،ﺟﺎﺀﺕ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻏﻔﺎﺭ ﻭﺃﺳﻠﻤﺔ .
ﻓﻠﻨﺪﻋﻮﺍ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻒ ،ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ،ﻗﺎﻝ : ‏( ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺃﺩﻋﻮﺍ ﻷﺣﻤﺪ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ،ﻭﻟﻦ ﺃﺯﺍﻝ
ﺃﺩﻋﻮﺍ ﻟﻪ ﺣﺘﻲ ﺃﻣﻮﺕ ‏) .
ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻹﺧﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺭﻏﺔ ،ﻻﺑﺪ ﺃﻥ
ﻧﻜﻮﻥ ﺻﺎﺩﻗﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭﻻ ،ﺛﻢ ﻣﻊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ
ﺃﺧﻮﻙ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﺇﻥ ﺻﺢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ

ﻟﻜﻨﻲ ﺃﻗﻮﻝ :
ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ ،ﻛﻨﺰ ﺛﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻪ !
ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻮ ﺑﺪﻋﺎﺋﻚ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻐﻴﺐ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺎﺏ ،ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﺥ ﻷﺧﻴﻪ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻟﻐﻴﺐ ،ﻳﻘﻮﻝ ﻟﻚ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻭﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ؟ !!
ﻓﻠﻨﺪﻋﻮﺍ ﻟﺒﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﻟﻨﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻠﺘﻤﺲ
ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ،ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻌﺎﻓﻰ ،ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﻣﺢ ،ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺮﺍﺿﻰ ،ﻭﺃﻥ ﻧﻐﺾ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ،ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ
ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺤﻖ ،ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻠﻢ ،ﻇﻠﻤﺎﺕ، ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ ﻇﻠﻢ ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ
ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻖ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻧﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻖ ﻛﻴﻒ ﺳﻨﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ؟ !!
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺎﺏ ﻭﺃﻥ ﻧﺘﻮﺍﺻﻰ ﻭﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ - ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ - ،ﻭﻟﻨﺼﺒﺮ ﻭﻟﻨﺤﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﺃﺫﻯ ﻳﺄﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ،ﻭﻣﻤﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ،ﻭﻧﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻜﻢ ﻭﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﺪﺍﺩ .
?ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ‏(ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ)

11 months ago
We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated hace 2 meses, 1 semana

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated hace 3 meses, 2 semanas

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated hace 4 meses, 1 semana