قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 4 months, 1 week ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 5 months, 1 week ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 6 months ago
شرح كامل بحسابي عن القرارت والقوانين الثلاثة
تعديل الاحوال الشخصية يشمل فقط مذهب الجعفري
رسمياً الحضانة( للأب) ولانفقه للزوجة الا( بالاستمتاع👎 ) ولاحق سكنى للمطلقة
مغالطات وكذب يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي اما عن جهل بالقانون او من اشخاص غير ذي اختصاص او لغاية جمع اكبر عدد من المتفاعلين
سنوضح ما جاء بتعديل قانون الاحوال الشخصية المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية
أولاً _ كل ماجاء بالتعديل هو اضافة فقرة واحدة لنص المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية
وجعلها ثلاث فقرات والفقرة الثلاثة يتضمن ثمان نقاط
ثانياً_ التعديل يسري على المسلمين من المذهب الشيعي الجعفري فقط لاغير كل من كان عقده على المذهب السني لاينفذ التعديل بحقه
ثالثاً_ للمقبلين على الزواج عند ابرام العقد ان يختاروا تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري عليهما وعلى اولادهما القاصرين وليس لهما تغير ذلك لاحقاً.
نفهم من ذلك ان الامر اختياري ويشترط موافقه الطرفين (الزوج والزوجة )
رابعاً_ بالنسبة لعقود الزواج التي أُبرمت وسجلت قبل نفاذ هذا القانون يحق لكل من طرفيها كاملي الأهلية تقديم طلب الى محكمة الأحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى اولادهما القاصرين الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري اذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب، ويستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة.
أيضآ نفهم من ذلك ان الامر اختياري ويشترط موافقة الطرفين اضافة( للأهلية الكاملة )
خامساً_ اما فيما يخص( مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية على وفق المذهب الشيعي الجعغري )
ألزم التعديل المجلس العلمي عند وضعه لمدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصـية فيما يخص سـن الزواج بضـمان عدم النص على تقليله والسماح بما يخالف
المنصـوص عليه في المادة (٨) من قانون الأحوال الشخصــية النافذ
وفيما يخص الزواج باكثر من واحدة يلتزم المجلس العلمي بضمان عدم النص على مخالفقة الشروط
المنصوص عليها في الفقرتين (٤) و (٥) من المادة (٣)من القانون المذكور.
نفهم من ذلك ان التعديل لايبيح زواج القاصرات ولايجوز ان ينص المدونة الشرعية بالزواج بمن لم تبلغ الخامسة عشر من العمر الابموافقة القاضي وبعد استحصال حجة ضرورة قصوى كما هو معمول به الان.
ونفهم أيضآ ليس للمجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي ان ينص بالمدونة الشرعية على الزواج باكثر من واحدة الا بموافقة القاضي بعد التأكد من المقدرة المالية للزوج ووجود المصلحة المشروعة
سادساً _ يلتزم المجلس العلمي عند وضعه مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية بضمان عدم النص على تحديد حق حضانة الام للولد - ذكراً كان أو أنثى - بأقل من سبع سنوات، أو ما لا ينسجم مع مصلحة المحضون ومن ليس له حق الحضانة من أبويه في اللقاء والتواصل بينهما بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكاناً.
نفهم من ذلك ليس للمجلس العلمي النص على ما لا ينسجم مع مصلحه المحضون كون ان الحضانة تدور وجوداً وعدماً مع مصلحة المحضون
وعدم النص على تحديد حق حضانة الام باقل من سبع سنوات ولا النص على من ليس له الحق من ابويه في اللقاء والتواصل من الاطفال بالمقدار المناسب واللائق مدةً ومكاناً
سابعاً_ إذا اختلفت الأطراف ذات العلاقة بقضية واحدة في اختيارهم تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري أو القانون رقم (١٨٨) لسنة ١٩٥٩ في أحوالهم الشخصية، تعتمد المحاكم . في قضايا إيقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث اختيار المطلق والموصي والمورث وفي غيرها ما يختاره أغلب الأطراف بشرط كونهم كاملي الأهلية شرعاً وقانوناً، ومع عدم تحقق الأغلبية تختار المحكمة ما هو الأقرب إلى مبادئ العدل والإنصاف
نفهم من ذلك انه عند اختلاف الاطراف في اختيار مايطبق عليهم بين قانون الأحوال الشخصية ام احكام المذهب الشيعي الجعفري في قضايا ايقاع الطلاق وتنفيذ الوصية وتقسيم الميراث تعتمد المحكمة اختيار المطلق او الموصي او المورث اي ان المحكمه تعتمد على الاختيار المنفرد في هذه القضايا الثلاثة فقط لاغير
الخلاصة ان التعديل لايطبق على اي زوجين او المقبلين على الزواج الا بموافقة الطرفين (ماعدا قضايا ايقاع الطلاق والوصية والارث)
وان التعديل لم يتطرق لموضع النفقة إطلاقاً ولا لموضوع حق السكنى اما بخصوص المدونة الشرعية لايعلم احد مضمونة الا بعد التصويت والموافقة عليه ونشره
قام ص بقتل س ولكن أثناء ارتكاب الجريمة كان ص فاقد الإدراك او الارادة سبب كونه في حالة سكر او تخدير أعطيت له قسراً او بدون علمه بها ماهو تكيف القانوني لهذا الفعل ?⚖.
- الاجـابه م60 ق.ع.ع
لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة . اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل او المادة المسكرة او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
على النساء ألّا تخشى مشروعَ تعديل قانون الأحوال الشخصية ...
أكثر العناوين التي تصدرت المواقعَ مع قراءة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ١٨٨ لعام ١٩٥٩ عناوين كاذبة، ولا يعرف أصحابُها عن ماذا يتكلمون، ولا أخال بأن أكثرهم قرأَ مسودات التعديل مثلما ظلَّ ينقل الآراء التي تُنشَر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدون تمحيص..
فما تخشاه المرأة العراقية - حسب فهمي - إجبارها على اتّباع مذهب معين في الوقت الذي أعطى فيه الدستورُ الحريةَ للعراقيين في الالتزام بأحوالهم الشخصية، والمرأة العراقية جزء من مفردة العراقيين، فكيف يمكن لنا تصور الحرية مع وجود الإجبار على اتباعها لأحوال شخصية لِمذهبٍ ما دون إرادتها ؟
مسودة التعديل عند حديثها عن سريان القانون نصتْ على (للعراقي والعراقية عند إبرام عقد الزواج أن يختار تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩، أو أحكام المذهب الشيعي أو السني ...)، وبالتالي فإنّ المرأة ستكون حرةً ابتداءً فيما لو شاءتْ أن يُطبّق القانون الحالي، أو أحكام المذهب الشيعي أو السني على زواجها وسيكون الزوج هو الشريك لها في هذا الاختيار، ولن يُفرض على أحدهما اتباع مذهب معين دون إرادته، ولهما أن يختارا تطبيق القانون دون فقه المذاهب حسب رغبتهما..
ولكن السؤال المهم : ماذا سيُطبق على حالات الزواج السابقة في حالة إقرار هذا المشروع، وهل ستُرغم الزوجة على اتباع مذهب الزوج، وهل ستخسر جميع حقوقها المكتسبة في ظل القانون الحالي ؟
الجواب - حسب فهمي - بأن الصياغة التشريعية ليست دقيقة جداً فمسودة التعديل أشارتْ إلى:
(ويجوز لمن لم يسبق لهم اختيار تطبيق أحكام مذهب معين عند إبرام عقد الزواج تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يختارونه..)، والفهم المتبادر للذهن من هذا النص بأن الزواجات السابقة لن تخضع لأحكام مذهب معين، وسيستمر تطبيق قانون الأحوال الشخصية في نفاذه بشأنهما إلا إذا رغبا (سوياً) بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإختيار مذهب ما، وحسب هذا الفهم فإن الزوجة ستكون حرة في اختيار القانون أو المذهب ولن تُرغم على تطبيق مذهبٍ ما، وهذا يُفهم من القرائن اللفظية في النص (لهم، يختارونه) والمعطوفة بمجملِها على (للعراقي والعراقية) المعطوف أحدهما على الآخر بواو العطف التي تفيد الجمع والمشاركة..
غير أن هذا الفهم يتضارب مع الصياغة التشريعية لنهاية النص : (وعند حصول الخلاف بين الزوجين بشأن المذهب الذي جرى إبرام عقد الزواج وفقاً لأحكامه، يُعد العقد قد أبرم وفقاً لمذهب الزوج)، وهذا يؤدي بنا إلى نتيجة غامضة تعارض المقدمات، فإذا كان المقصود منه إرغام الزوجة على اتباع مذهب الزوج الذي لم تختاره معه ابتداءً سيؤدي إلى تطبيق القانون بأثر رجعي، وسيسلب حرية (الاختيار منها)، ولو حُذف هذا الشطر من مسودة التعديل لكان الجميعُ أحراراً باختيار ما سيحكمهم، ولن يثور أحد ضد تفعيل الفقه (الجعفري) الذي اقتبسَ المشرع العراقي الكثير من أفكاره في القانون الحالي لِدقتها، وروعتها، وحمايتها لِحقوق الزوجين معاً ...
(أحكام قانونيه)
الدعاوي الكيدية
--------------------------
الدعوى الكيدية مصطلح دارج يقصد به الكيد للخصم عن طريق الإخبار الكاذب عن جريمة لم تقع ووفقا للقانون العراقي فإن كل من يخبر كذبا
المادة 243
--------------------
كل من اخبر كذبا احدى السلطات القضائية او الادارية عن جريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اخباره او اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلاف الواقع او تسبب باتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وكل من اخبر السلطات المختصة بامور يعلم انها كاذبة عن جريمة وقعت : يعاقب بالحد الاقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه اذا ثبت كذب اخباره وفي كل الاحوال ان لا تزيد العقوبة بالسجن عشر سنوات.
المادة 244
----------------------
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اخبر احدى السلطات القضائية او الادارية او احد المكلفين بخدمة عامة باية طريقة عن وقوع كارثة او حادثة او خطر وهو يعلم ان ذلك خلاف الواقع..
عقوبة التهديد بالقتل في القانون العراقي
التهديد في قانون العقوبات العراقي رَقَم 111
نصت المادة 431
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه او ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بأسناد أمور مخدشة بالشرف أو أفشاءها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد إذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسلة أو كان منسوبا صدوره إلى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
محاميه هنه مناف
محافظه /بغداد
دعاوي شرعيه ومدنيه
رقم الهاتف /07700096066
في مثل هيج يوم راحو ضحية اكثر 1700 شخص في مجزره سبايكر الله يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه
وهيج يوم راحو بيه ولد عمتي ثينهم في سبايكر?
الله يرحمهم
الفاتحة??
دعوئ المطاوعة... يجب علئ المحكمة عند حسم الدعوئ مراعاة بأن طبيعة سكن المتداعيين في مخيمات اللجوء وأن سكن المخيمات تتكون من خيم او كرفانات....
قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 4 months, 1 week ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 5 months, 1 week ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 6 months ago