Last updated 1 week, 6 days ago
سيرافقك قلبي إلى اخر العمر
- لطلب تمويل تواصل ← : @ooooow
- قناة التمويلات : @xxxxzz
Last updated 2 months ago
https://t.me/hjjhhhjjnkkjhgg1234
Last updated 4 weeks ago
تكملة درس اليوم (81) ص 134 من قوله (
وصرح به في الدروس (١) وغيره (٢).
ولعل منشأ الظهور: أن هذا القسم فرد من خيار الشرط مع اعتبار شئ زائد فيه، وهو رد الثمن. وعللوا ذلك أيضا: بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا (٣). وهو حسن مع عدم الدلالة، أما لو فرض الدلالة عرفا - إما بأن يفهم منه كونه تمليكا للثمن من المشتري ليتملك منه المبيع على وجه المعاطاة، وإما بأن يدل الرد بنفسه على الرضا بكون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري - فلا وجه لعدم الكفاية مع اعترافهم بتحقق الفسخ فيما هو أخفى من ذلك دلالة.
وما قيل: من أن الرد يدل على إرادة الفسخ والإرادة غير المراد (٤).
ففيه: أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له والثمن ملكا للمشتري، ولا يعتبر في الفسخ الفعلي أزيد من هذا، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع برد الثمن (٥)، فيحمل على تحقق الفسخ الفعلي به…)
———————————-
(١) الدروس ٣: ٢٦٩.
(٢) مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤: ٢٩٢، والشهيد الثاني في المسالك ٣:
٢٠٢.
(٣) علله بذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد ٤: ٢٩٢، والسيد العاملي في
مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٥، والسيد المجاهد في المناهل: ٣٣٣، والمحقق التستري في
المقابس: ٢٤٨.
(٤) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٦٥، والسيد المجاهد في المناهل:
٣٣٣.
(٥) راجع الرواية في الصفحة ١٢٨.
ونسالكم الدعاء 🤲
درس اليوم ص 70 من قوله ( هذا، ولكن يمكن منع التبادر، فإن المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري الذي لم يعد فعلا حقيقيا قائما بنفس الفاعل، بل يكون صورة فعل قائمة بجسم المضطر، لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار لدفع الضرر المتوعد على تركه، فإن التبادر ممنوع، فإذا دخل الاختياري المكره عليه دخل الاضطراري لعدم القول بالفصل، مع أن المعروف بين الأصحاب: أن الافتراق ولو اضطرارا مسقط للخيار إذا كان الشخص متمكنا من الفسخ والإمضاء، مستدلين عليه بحصول التفرق المسقط للخيار.
قال في المبسوط في تعليل الحكم المذكور: لأنه إذا كان متمكنا من الإمضاء والفسخ فلم يفعل حتى وقع التفرق، كان ذلك دليلا على الرضا والإمضاء (١)، انتهى.
وفي جامع المقاصد تعليل الحكم المذكور بقوله: لتحقق الافتراق مع التمكن من الاختيار (٢)، انتهى.
ومنه يظهر: أنه لا وجه للاستدلال بحديث " رفع الحكم عن المكره "، للاعتراف بدخول المكره والمضطر إذا تمكنا من التخاير.
والحاصل: أن فتوى الأصحاب هي: أن التفرق عن إكراه عليه وعلى ترك التخاير غير مسقط للخيار، وأنه لو حصل أحدهما باختياره سقط خياره، وهذه لا يصح الاستدلال عليها (٣) باختصاص الأدلة بالتفرق الاختياري، ولا بأن مقتضى حديث الرفع جعل التفرق المكره عليه كلا تفرق، لأن المفروض أن التفرق الاضطراري أيضا مسقط مع وقوعه في حال التمكن من التخاير.……)
ونسالكم الدعاء ?
درس اليوم ص ٦٣ من قوله (
مسألة
لو قال أحدهما لصاحبه: " اختر "، فإن اختار المأمور الفسخ، فلا إشكال في انفساخ العقد.
وإن اختار الإمضاء، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا - كما عن ظاهر الأكثر (١)، بل عن الخلاف: الإجماع عليه (٢) - أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه، وإلا فهو باق مطلقا (٣) كما هو ظاهر التذكرة (٤) أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك، أقوال.
ولو سكت، فخيار الساكت باق إجماعا، ووجهه واضح. وأما….. )
ونسالكم الدعاء ?
Last updated 1 week, 6 days ago
سيرافقك قلبي إلى اخر العمر
- لطلب تمويل تواصل ← : @ooooow
- قناة التمويلات : @xxxxzz
Last updated 2 months ago
https://t.me/hjjhhhjjnkkjhgg1234
Last updated 4 weeks ago