القناة الرسمية والموثقة لـ أخبار وزارة التربية العراقية.
أخبار حصرية كل مايخص وزارة التربية العراقية.
تابع جديدنا لمشاهدة احدث الاخبار.
سيتم نقل احدث الاخبار العاجلة.
رابط مشاركة القناة :
https://t.me/DX_75
Last updated 1 year, 9 months ago
Last updated 3 months, 2 weeks ago
『 كراهةُ فَرقَعةِ الأصابِع في الصلاة 』
قال الحافظ ابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَقَعْتُ أَصَابِعِي، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، تُقَعْقِعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ، يَعْنِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَمْسٌ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ: التَّمَطِّي، وَالِالْتِفَاتُ، وَتَقْلِيبُ الْحَصَى، وَالْوَسْوَسَةُ، وَتَفْقِيعُ الْأَصَابِعِ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُفَرْقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.
«📚مصنف ابن أبي شيبة ١٢٨/٢»
قلت: فرقعة الأصابع لا تبطل الصلاة مطلقاً، لكن إذا أكثر المصلي منها فهي من العبث وتبطل الصلاة، وقد قال بهذا جمعٌ من أهل العلم وعليه يُحملُ قول سعيد بن جبير والله أعلم.
قال ابن قدامة الحنبلي: وَالْعَمَلُ فِي الصَّلاةِ عَلَى ضَرْبَيْنِ:
أَحَدُهُما: زِيَادَةٌ مِنْ جِنْسِ الصَّلاةِ، كَزِيَادَةِ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ، فتبْطُلُ الصَّلاةُ بِهِ إِذَا كَانَ عَمْدًا، وَيَسْجُدُ لَهُ إِذَا كَانَ سَهْوًا.
وَالثَّانِي: مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلاةِ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فِي الْعَادَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ أَبْطَلَ الصَّلاةَ، إِلَّا أَنْ يَفْعَلَهُ مَتَفَرِّقًا، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا لَمْ تَبْطُلْ، وَلا يُشْرَعُ لَهُ سُجُودٌ.
وَلا فَرْقَ بَيْنَ مَا يُكْرَهُ كَالْعَبَثِ، وَفَرْقَعةِ الأَصَابِعِ....
«📚عمدة الحازم لابن قدامة ٨٧»
وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَكْرَهُ أَنْ يُفَرْقِعَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إلَى جَنْبِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَفَرْقَعْتُ أَصَابِعِي، قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَا أُمَّ لَكَ تُفَرْقِعُ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.
«📚المدونة ١٩٦/١»
📓الكتاب: القراءة عند القبور
🖌المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال - رحمه الله تعالى - ت ٣١١ هـ
📜المحقق: عبد القادر بن محمود الأرناؤوط - هداه الله -
📚نبذة عن الكتاب: احتوى الكتاب على ذِكرِ آثارٍ في جواز قراءة القرآن في المقابر وعند القبور، ونقل الخلال ما روي في ذلك من آثارٍ موقوفة وفتاوى عن التابعين وعن بعض أئمة الإسلام، وهذا الكتاب هو أول ما أُلِفَ في هذا الباب، وقد اعتنى به المحقق عناية جيدة في الحواشي، وناقش المخالفين في هذه المسألة ومن ذهب لتضعيف الآثار الواردة، وذكر فيها فوائدَ حديثية وفقهية، فوجب قراءة ما سطره المحقق في حواشيه من فوائد ماتعة والله الموفق، ولا تنسوا مُصوِرَ الكتاب من صالح دعائكم ونفعنا الله وإياكم بعلوم السلف.
\- ***✍️*** أبو زكريا \- غفر الله له \-
قال ابن ماهان النيسابوري: سَمِعتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بنَ حَنْبَلٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ المَسْجِدَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، صَلاةُ الفَجْرِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الرَّكْعَتَينِ، فَدَخَلَ فِي صَلاةِ القَوْمِ، فَإذَا سَلَّمَ الإمَامُ أَيَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَين؟ قَالَ أَحْمَدُ: أَحَبُّ إِليَّ أنْ يُؤَخِّرَهَا.
«?مسائل الإمام أحمد رواية ابن ماهان ٦١»
قال أبو داوُد السِّجستاني: سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ فِيمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَ: يُصَلِّيهِمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.
«?مسائل الإمام أحمد رواية أبي داوُد ٧٤»
قال ابن هانئ: وسَئِلَ عَن الرجُلِ يَجيءُ والإمَامُ فِي آخِرِ رَكعَةِ مِن صَلاةِ الفَجر، ولم يَكُن صَلى الرَّكْعَتين أَدخُلُ معَ الإمَام أو أركعُهُمَا مكَاني؟ قال: ادخُل مَعَ الإمَامِ واركَعْهُمَا في الضُحى.
«?مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٥١٥»
وقال ابن هانئ أيضا: سَألتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجيءُ إِلى الإِمَامِ وهوَ في صَلاةِ الصُبح وَلْم يَكُن صَلى الصُبحَ، ولْم يَكُنْ صلى الرَّكعتَين؟ فقال: يَدخُلُ مَعَ القَومِ في صلاتِهم، ولا يُصلي الرَّكعتينِ إلا بعدمَا يَفرغ، عند طلوع الشمس من الضُحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ.
«?مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ ٥١٧»
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: **سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَلَمْ يَرْكَعِ الرَّكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.
وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ قَالَ أَحْمَدُ وَيَقْضِيهِمَا مِنَ الضُّحَى، قِيلَ لَهُ فَإِنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ سَلَامِهِ وَفَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَ يُجْزِيهِ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا مِنَ الضُّحَى.**
«?التمهيد لابن عبد البر ٧٤/٢٢»
قال أبو بكر ابن المنذر: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ.... وَبِهِ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ شَاءَ قَضَاهُمَا ضُحًى إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا، ذَلِكَ وَاسِعٌ، وَلَا يَقْضِيهِمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.
وَمِمَّنْ قَالَ يَقْضِيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَاسْتَحْسَنَ ذَلِكَ أَبُو ثَوْرٍ.... قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَإِنْ شَاءَ صَلَّاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَتَعَجِيلُهُمَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّ مُؤَخِّرَهُمَا قَدْ يَنْسَى قَضَاءَهُمَا وَيُغْفِلُ ذَلِكَ.
«?الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٢٢٧/٥»
قال ابن عبد البر: هَذَا الْقَوْلُ أَصَحُّ، لِأَنَّ فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا يَجِبُ الْوُقُوفُ عِنْدَهُ وَالرَّدُّ إِلَيْهِ فِيمَا يُنَازِعُ الْعُلَمَاءَ فِيهِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْكِتَابِ ذِكْرٌ وَلَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُعَارِضُهُ.
«?الإستذكار لابن عبد البر ١٣٢/٢»
『 ماذا يصنَعُ إذا لم يُصليِّ الفجرُ وأدرك صلاة الصُبح ؟! 』
إذا أدرك المأموم الإقامةَ لصلاةِ الصبح ولم يصليِّ الفجر، فالواجب عليه في هذه الحالة أنْ يُقَدِّمَ ركعتي الصبح على الفجر.
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.
«?صحيح مسلم ١٥٣/٢»
عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ أَصَلَاتَانِ مَعًا؟ وَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.
«?موطأ الإمام مالك رواية الليثي ١٢٨/١»
هذاين الحديثين اللذان بنى الأئمة عليهما قولهم في تقديم الصلاة الجهرية على السرية، واختلفوا في وقت قضائها.
قال عبد الرزاق الصنعاني: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلُّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهُمَا، قَالَ: وَكَانَ إِذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ.
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُخْبِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَكَعَ فِي الضُّحَي رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ مَا رَأَيْنَاكَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ قَطُّ، قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الْآنَ.
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ يُصلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.
«?مصنف عبد الرزاق ١٦٠/٣»
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.
قال الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
«?سنن الترمذي ٤٤٨/١»
والحديثُ مرفوعا في صحته نظر والعلم عند الله، لكن عليه العمل ومعه أثر ابن عمر، والإمام أحمد لا يرى صحته في ظاهرِ احتجاجه على هذا الفعل، فإنهُ لو صحَ عنده لاحتَجَّ بالمرفوع، ولكنه لما سُئِلَ عن ذلك احتجَّ بأثر ابن عمر.
وكذلك استدلوا بالأوقات التي نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها، وكان من هذه الأوقات ما بعد الفجر.
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ.
«?صحيح البخاري ١٢٠/١»
قال عبد الله بن الإمام أحمد: سَأَلتُ أبي عَن رَجُلٍ جَاءَ إلى الْمَسْجِد وَقد أُقِيمَتِ الصَّلَاة الْغَدَاة، فَتقدم فصلى مَعَ الإمام بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ أبي لَا يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى ترْتَفع الشَّمْس، فَقلت حَكى عَنْك رَجُلٌ أنكَ تَقولُ يُصليهَا إذا فَرَغَ مِن صَلَاة الْغَدَاة قبلَ طُلُوع الشَّمْس، قَالَ مَا قُلْتُ هَذَا قطّ.
«?مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ١٠٤»
قال صالح بن الإمام أحمد، قال أبي: مَنْ فَاتَهُ رَكعَتَا الْفجْر فَإِنَّهُ يَقضِيهِمَا إِذا أَضْحَى بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْس، وَهُوَ مَذْهبُه.
«?مسائل الإمام أحمد رواية صالح ٤٣٥/١»
*?***#أحكام_النساء
『 وجوب قضاءِ الحائض الصيامَ دون الصلاة 』
قال مسلم بن الحجاج: بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ دُونَ الصَّلَاةِ :
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.«?صحيح مسلم ١٨٢/١»
قلت: سألتها عائشة رضي الله عنها هل هي حرورية لأنَّ الحَرورية كانوا يرون أنه يجِبُ على الحائض أن تقضي الصوم والصلاة، وكانوا يكفرون من لم يَقُل بمذهبهم كما هي عادة الخوارج.
قال عبد الرزاق الصنعاني: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ لَا، ذَلِكَ بِدْعَةٌ.
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، قُلْتُ عَمَّنْ؟ قَالَ: هَذَا مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الْإِسْنَادَ.
«?مصنف عبد الرزاق ٣٣١/١»
قال أبو بكر ابن المنذر: ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ ثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي..... فَخَبَّرَ أَنَّ الْحَائِضَ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْمِ لِإِجْمَاعِهِمْ، وَسَقَطَ عَنْهَا فَرْضُ الصَّلَاةِ لِثُبُوتِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.
«?الأوسط في السنن في السنن والإجماع والاختلاف ٣٨٤/٤»
وقال محمد بن إبراهيم النيسابوري: ذِكْرُ إِسْقَاطِ فَرَضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ، أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى إِسْقَاطِ فَرْضِ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا، وَإِذَا سَقَطَ فَرْضُ الصَّلَاةِ عَنْهَا فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُلْزِمَهَا قَضَاءُ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُهْرِهَا، وَثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرٌ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ...... فَأَخْبَرَ أَنْ لَا صَلَاةَ عَلَيْهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا الصَّوْمُ فِي حَالِ الْحَيْضِ، ثُمَّ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ بَعْدَ الطُّهْرِ وَنَفَى الْجَمِيعُ عَنْهَا وُجُوبَ الصَّلَاةِ، فَثَبَتَ قَضَاءُ الصَّوْمِ عَلَيْهَا بِإِجْمَاعِهِمْ وَسَقَطَ عَنْهَا فَرْضُ الصَّلَاةِ لِاتِّفَاقِهِمْ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللهُ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ؟ قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.
«?الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ٢٠٢/٢»
قال أبو عيسى الترمذي: وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا، أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
«?سنن الترمذي ١٤٥/٣»
وَكَذَلِكَ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ دَمَ الْحَيْضِ يُنَافِي الصَّوْمَ، فَلَا تَصُومُ الْحَائِضُ لَكِنْ تَقْضِي الصِّيَامَ.
«?مجموع الفتاوى ٢٢٠/٢٥»
أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَلا الصَّوْم فِي الْحَال، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم.
«?شرح صحيح مسلم ٢٦/٤»
قلت: ومسألة قضاء الصلاة للحائض فيها تفصيل من بعض الجوانب، وفي المُجمل لا تقضي الصلاة، والتفصيل في حال طُهرِهَا وقت الصلاة، وسيأتي بيانه في مقال آخر مُفردٍ بإذن الله.
*?***#أحكام_الصيام
『 استحباب صيام تاسوعاء وعاشوراء 』
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ. وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِهَذَا الْيَوْمِ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ.
«?موطأ الإمام مالك رواية الليثي ٢٩٩/١»
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ يَقُولُ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.
«?صحيح مسلم ١٥١/٣»
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ.
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ يَبْتَغِي فَضْلَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَوْ شَهْرَ رَمَضَانَ.
«?مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٢٨٦/٤»
قال الكوسج: صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ورجب؟ قال: أما عاشوراء وعرفة، أعجب إلي أن أصومهما لفضيلتهما في حديث أبي قتادة، وأما رجب فأحب إليّ أن أفطر منه.
قال إسحاق: كما قال سواء.
«?مسائل الإمام أحمد رواية الكوسج ١٢٥١/٣»
قال الإمام أحمد في رواية الميموني وأبي الحارث: مَن أَرادَ أن يَصُومَ عَاشُوراء فليصُمِ التاسع والعاشِر، إلا أن يُشْكِلَ الشهرُ فَيصُومُ ثلاثةَ أيام، ابنُ سيرين يقولُ ذَلِك.
وقال في رواية الأثرم: أنا أذهبُ في عاشوراء أن يُصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: صُوموا التاسِعَ والعاشِر.
وقال حرب الكرماني: سألت أحمد عن صومِ عاشوراء؟ فقال يصومُ التاسع والعاشر.
«?الجامع لعلوم الإمام أحمد ٤٦٧/٧»
قال الإمام الشافعي: فَأُحِبُّ صَوْمَهَا - أي يوم عرفة وعاشوراء - إلَّا أَنْ يَكُونَ حَاجًّا فَأُحِبُّ لَهُ تَرْكَ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ لِأَنَّهُ حَاجٌّ مُضَحٍّ مُسَافِرٌ وَلِتَرْكِ النَّبِيِّ ﷺ صَوْمَهُ فِي الْحَجِّ وَلِيَقْوَى بِذَلِكَ عَلَى الدُّعَاءِ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمُ عَرَفَةَ.
«?مختصر المزني ١٥٥»
قال الإمام أبو عيسى الترمذي: وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، لَا يَرَوْنَ صِيَامَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَاجِبًا إِلَّا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ لِمَا ذُكِرَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ.
«?سنن الترمذي ١١٨/٢»
قال ابن خزيمة: بَابُ ذِكْرِ التَّخْيِيرِ بَيْنَ صِيَامِ عَاشُورَاءَ وَإِفْطَارِهِ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِصَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ :
وقال رحمه الله: بَابُ الْأَمْرِ بِأَنْ يُصَامَ قَبْلَ عَاشُورَاءَ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا مُخَالَفَةً لِفِعْلِ الْيَهُودِ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ :
وقال أيضا: بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنَ الْمُحَرَّمِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ :
«?صحيح ابن خزيمة ٢٩٠/٣»
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي مُوسَى رَحِمَهُمَا اللهُ.
«?مسند أبي داوُد الطيالسي ٥٣٧/٢»
Telegram
كُـناشَّـةُ أبي زَكرِّيا الحـنْبَّلي
***📌*** بسم الله الرحمن الرحيم : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد : سأشرع بإذن الله في سرد سلسلةٍ علمية في الكناشة، وستكون السلسلة ذات فائدة إن شاء الله تعالى، وستكون في مِحور الكتب وجردها ونقلِ ما استُفيدَ مِنها، واسمُ السلسلةِ عمومًا…
القناة الرسمية والموثقة لـ أخبار وزارة التربية العراقية.
أخبار حصرية كل مايخص وزارة التربية العراقية.
تابع جديدنا لمشاهدة احدث الاخبار.
سيتم نقل احدث الاخبار العاجلة.
رابط مشاركة القناة :
https://t.me/DX_75
Last updated 1 year, 9 months ago
Last updated 3 months, 2 weeks ago