شرح الحديث

Description
القناة الرئيسية: https://t.me/na9ralmutar

قناة شرح العقيدة: https://t.me/shr7el38ida

قناة شرح الفقه: https://t.me/shar7alfi8h

قناة شرح الحديث: https://t.me/fawa2idalmu7arar

قناة التفسير: https://t.me/tafseer1993

قناة الأسئلة: https://t.me/su2alwjwab
We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 1 month, 1 week ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 1 week, 6 days ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 1 month ago

3 weeks ago

‏هل تعرفون أحداً تصدى لاستنباط الفوائد من السنن الأربعة؟

‏يعني: يصنف كتابا في فوائد أبي داود بدون كثرة كلام، يحط الحديث والفوائد المستفادة ومعنى الغريب إن وجد بأخصر عبارة..

‏إن لم يوجد من كتب في ذلك فليت أحداً يتصدى لهذا المشروع ويكمل على السنن جميعا ثم يمر على المسند وبقية كتب الحديث

3 weeks, 1 day ago

شبه متن فقهي مستخرج من كتاب عمدة الأحكام

3 weeks, 1 day ago
3 weeks, 1 day ago
3 weeks, 2 days ago

التحفة الحديثية
فقه عمدة الأحكام

باب النذر

٦٧٥- عقود أهل الجاهلية صحيحة. ح٣٥٨

٦٧٦- يجب الوفاء بالنذر. ح٣٥٨

٦٧٧- يصح عقد النذر في الجاهلية ويجب الوفاء به في الإسلام. ح٣٥٨

٦٧٨- ليس من شرط الاعتكاف الصوم. ح٣٥٨

٦٧٩- النذر مكروه. ح٣٥٩

٦٨٠- النذر ليس سببا في جلب خير أو دفع شر. ح٣٥٩

٦٨١- البخل مذموم. ح٣٥٩

٦٨٢- لا يجب الوفاء بنذر المباح. ح٣٦٠

٦٨٣- المشي إلى الكعبة في الحج ليس بواجب ولا مستحب، بل الواجب القصد إلى البيت راكبا أو ماشيا. ح٣٦٠

٦٨٤- من نذر المشي إلى البيت يخير بين المشي والركوب، لكن إن ركب فعليه كفارة يمين. ح٣٦٠

٦٨٥- من التنطع في العبادة تعريض الإنسان نفسه للحرج والمشقة، وهذا خلاف مراد الله بالعباد. ح٣٦٠

٦٨٦- حسن النية لا يسوغ العمل ولا يوجب العذر. ح٣٦٠

٦٨٧- يستحب قضاء النذر عن الميت. ح٣٦١

٦٨٨- يكره التصدق بجميع المال. ح٣٦٢

٦٨٩- ادخار بعض المال خير للإنسان من صرفه جميع ماله ولو في سبيل الخير. ح٣٦٢

3 weeks, 2 days ago

التحفة الحديثية
فقه عمدة الأحكام

باب حد السرقة

٦٤٨- حد السارق قطع يده. ح٣٤٦

٦٤٩- نصاب السرقة ثلاثة دراهم من فضة أو ربع دينار من ذهب. ح٣٤٦-٣٤٧

٦٥٠- جحد العارية يوجب القطع. ح٣٤٨

٦٥١- تحرم الشفاعة في الحدود، ويحرم قبولها، وينكر على من فعل ذلك. ح٣٤٨

٦٥٢- تحرم محاباة الأشراف في الحدود. ح٣٤٨

باب حد الخمر

٦٥٣- يحرم شرب الخمر. ح٣٤٩

٦٥٤- جلد الشارب تعزير لا حد. ح٣٤٩

٦٥٥- يجلد شارب الخمر ثمانين جلدة. ح٣٤٩

٦٥٦- ينبغي للإمام أن لا يستبد برأيه عن الأعيان والعلماء. ح٣٤٩

٦٥٧- لا تجوز الزيادة على عشر جلدات في التعزير في معصية لا حد فيها. ح٣٥٠

٦٥٨- الأصل النهي عن سؤال الإمارة ويذم الحريص عليها. ح٣٥١

٦٥٩- من أعطي الإمارة من غير مسألة أعانه الله عليها، ومن أعطيها عن مسألة لم يعن عليها. ح٣٥١

٦٦٠- يشرع ترك المحلوف عليه إذا كان غيره خيرا منه. ح٣٥١-٣٥٢

٦٦١- حل اليمين يكون بالكفارة. ح٣٥١-٣٥٢

٦٦٢- يصح فعل الكفارة قبل الحنث وبعده، ولا يصلح فعلها قبل اليمين. ح٣٥١-٣٥٢

٦٦٣- يحرم الحلف بغير الله (وهو شرك). ح٣٥٣

٦٦٤- من فضل الاستثناء في اليمين برد الأمر إلى مشيئة الله: أنه سبب لدرك الحاجة، ويجب ذلك فيما يرجع إلى فعل الله دون ما يرجع إلى فعل العبد. ح٣٥٤

٦٦٥- اليمين الفاجرة كبيرة. ح٣٥٥-٣٥٦

٦٦٦- مال المسلم لا يحله حكم الحاكم باليمين الفاجرة أو شهود الزور. ح٣٥٦

٦٦٧- من ادعى شيئا فيما يختص بالأموال طولب بشاهدين على صحة دعواه، فإن لم يكن له شاهدان حلف المدعى عليه وبرأ. ح٣٥٦

٦٦٨- يحرم الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: هو يهودي إن فعل كذا، فإن كان كاذبا ارتكب كبيرة، وهو كفر أصغر. ح٣٥٧

٦٦٩- من شرط الوعيد تعمد الذنب. ح٣٥٧

٦٧٠- من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. ح٣٥٧

٦٧١- نذر الإنسان فيما لا يملك لا يلزمه. ح٣٥٧

٦٧٢- لعن المؤمن كبيرة كقتله. ح٣٥٧

٦٧٣- يحرم تكثر الإنسان بما لم يعط، وهو أن يدعي شيئا لم يحصل. ح٣٥٧

٦٧٤- جناية الإنسان على نفسه بالقتل وما دونه كجنايته على غيره في الإثم. ح٣٥٧

3 weeks, 2 days ago

التحفة الحديثية
الجزء الأول
فقه عمدة الأحكام

كتاب الحدود

٦٢٥- حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام، وحد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتى يموت. ح٣٤١

٦٢٦- الحدود الشرعية لا يفتدى منها بالمال. ح٣٤١

٦٢٧- الواجب إذا اختلفت الفتوى الرجوع إلى الأعلم. ح٣٤١

٦٢٨- يجب الحذر من خطر العمال والخدم في البيوت. ح٣٤١

٦٢٩- كتاب الله قد يطلق ويراد به حكم الله. ح٣٤١

٦٣٠- يجوز استفتاء المفضول مع وجود الفاضل وعند الاختلاف يرجع للأفضل. ح٣٤١

٦٣١- يثبت الحد بالاعتراف بموجبه. ح٣٤١

٦٣٢- يثبت حد الزنا بالاعتراف مرة واحدة. ح٣٤١

٦٣٣- زنا المرأة تحت زوجها لا يوجب فسخ النكاح. ح٣٤١

٦٣٤- يجب إقامة الحد على الأمة إذا زنت (خمسون جلدة)، يقيمه عليها سيدها ولا ترفع للإمام، ولا يعتبر في ثبوت زنا الأمة أربعة شهود بل يكفي علم السيد باعتراف أو غيره. ح٣٤٢

٦٣٥- يكرر الحد بتكرار الفعل بعد إقامة الحد. ح٣٤٢

٦٣٦- يجب تزويج الرقيق أو التسري بالإماء سدا لذريعة الزنا. ح٣٤٢

٦٣٧- لا يجوز التعيير والتوبيخ زيادة على الحد. ح٣٤٢

٦٣٨- يثبت الزنا بالاعتراف، ويشرع التثبت من حال المعترف، ويقبل رجوعه إذا رجع. ح٣٤٣

٦٣٩- يجوز الإقرار بالزنا عند الحاكم (وستر الزاني على نفسه أفضل). ح٣٤٣

٦٤٠- يشترط سلامة العقل لصحة الإقرار. ح٣٤٣

٦٤١- إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب حكمنا عليهم بشريعة الإسلام، ويجوز أن نحيلهم في الحكم بينهم إلى كتابهم إذا كان موافقا لشريعتنا. ح٣٤٤

٦٤٢- حد الزاني المحصن الرجم بلا جلد. ح٣٤٣-٣٤٤

٦٤٣- يجوز دفع الصائل ببصره. ح٣٤٥

٦٤٤- يحرم الاطلاع على حرمات الناس في بيوتهم. ح٣٤٥

٦٤٥- من اطلع على أحد بغير إذنه فهو صائل يجوز دفعه إلا أن تكون له شبهة، ولو حذفه ففقأ عينه فلا قصاص عليه، لكن ينبغي نهيه أولا وإن دفعه فبشيء خفيف. ح٣٤٥

٦٤٦- العدوان على الغير يكون بالعين وبالأذن كما يكون باليد. ح٣٤٥

٦٤٧- النظر إلى العورات في البيوت سبب للوقوع في فاحشة الزنا، وعقوبة الناظر بحذفه بحجر ونحوه. ح٣٤٥

3 weeks, 2 days ago

فقه عمدة الأحكام

كتاب القصاص

٥٩٦- المسلم معصوم الدم، ويحل دمه بأمور منها: الزنا بعد وطء في نكاح في صحيح (وهو الإحصان)، وقتل المسلم المعصوم، والردة عن الإسلام. ح٣٣١

٥٩٧- أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ح٣٣٢

٥٩٨- الظلم في الدماء والنفوس أعظم من الظلم في الأموال. ح٣٣٢

٥٩٩- الأيمان تقوم مقام البينة في القسامة، وهي خمسون، تقتسم على حسب عدد المدعين، فإن امتنع المدعون من الحلف ردت الأيمان على المدعى عليهم، وإذا لم يحلف أي الفريقين وداه الإمام من بيت المال، وكل من جهل قاتله يديه الإمام من بيت المال. ح٣٣٣

٦٠٠- الدية مئة من الإبل. ح٣٣٣

٦٠١- من وجد مسلما قتيلا أو ميتا وليس عنده أهله فإنه يتولى تجهيزه ودفنه. ح٣٣٣

٦٠٢- القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في ثبوت القصاص من القاتل. ح٣٣٤

٦٠٣- يقتل الرجل بالمرأة. ح٣٣٤

٦٠٤- يصح عرض المتهمين على المقتول الذي به رمق، فإذا عين أحداً عمل بقوله وأخذ المتهم، ولا يقتل بمجرد تعيين المقتول بل لابد من الاعتراف. ح٣٣٤

٦٠٥- يفعل بالجاني نظير ما فعله بالمجني عليه من صفة القتل. ح٣٣٤

٦٠٦- الواجب في قتل العمد القصاص أو الدية، يخير ولي المقتول بين الأمرين، وللولي استيفاء القصاص بنفسه إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. ح٣٣٥

٦٠٧- تجوز كتابة السنة. ح٣٣٥

٦٠٨- كتابة العلم سبب لحفظه. ح٣٣٥

٦٠٩- دية الجنين إذا جني عليه في بطن أمه غرة: عبد أو أمة، ويتحملها الجاني لا العاقلة. ح٣٣٦-٣٣٧

٦١٠- تجب دية الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني. ح٣٣٧

٦١١- الدية تكون ميراثا مستحقا لورثة المقتول. ح٣٣٧

٦١٢- لا ضمان على من أتلف غيره دفعاً عن نفسه. ح٣٣٨

٦١٣- يجوز دفع الصائل ولو أدى ذلك إلى تلف نفسه أو طرفه. ح٣٣٨

٦١٤- للمعضوض أن يتخلص ولو أتلف أسنان العاض. ح٣٣٨

٦١٥- يحرم قتل الإنسان نفسه ولو لضرورة كتخلص من شدة. ح٣٣٩

٦١٦- يجب الصبر على ما يصيب الإنسان من شدة أو ألم. ح٣٣٩

٦١٧- شدة ألم الجراحة ليس عذرا في قتل الإنسان نفسه. ح٣٣٩

٦١٨- قتل الإنسان نفسه من أكبر الكبائر. ح٣٣٩

٦١٩- أبشع صور الجزع قتل الإنسان نفسه للتخلص من المصيبة. ح٣٣٩

٦٢٠- أهل الحرابة يجب طلبهم والقبض عليهم فإن كانوا مرتدين قتلوا لردتهم وإن كانوا قتلوا وجب قتلهم (وتفصيل حكمهم في آية المائدة، و"أو" فيها للتنويع لا للتخيير). ح٣٤٠

٦٢١- أبوال الإبل وألبانها علاج. ح٣٤٠

٦٢٢- أبوال الإبل طاهرة. ح٣٤٠

٦٢٣- من أسباب الصحة: الخروج إلى البر طلبا للهواء النقي. ح٣٤٠

٦٢٤- يقتل الجماعة بالواحد. ح٣٤٠

3 weeks, 3 days ago

التحفة الحديثية
فقه عمدة الأحكام

كتاب اللعان

٥٥٨- يكره فرض المسائل التي لم تقع. ح٣١٧

٥٥٩- البلاء موكل بالمنطق. ح٣١٧

٥٦٠- صفة اللعان: أن يشهد الزوج على زوجته بالزنا أربع مرات ثم الخامسة يدعو باللعنة على نفسه إن كان من الكاذبين، وبذلك يدفع عن نفسه حد القذف، ثم يثبت في حقها حد الزنا، وتدفعه عن نفسها بشهادتها أربع مرات أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ح٣١٧

٥٦١- تمام اللعان يوجب التفريق الأبدي بين الزوجين. ح٣١٧-٣١٨

٥٦٢- لا يستحق الزوج بعد اللعان استرداد المهر ولو كان صادقاً. ح٣١٧

٥٦٣- سكوت الرجل على زنا امرأته إثم عظيم، وهو نوع من الدياثة. ح٣١٧

٥٦٤- ينتفي الولد باللعان إذا نفاه الزوج. ح٣١٨

٥٦٥- مخالفة لون الولد للون أبيه لا يبيح نفيه، ويحرم اتهام أمه بمجرد ذلك. ح٣١٩

٥٦٦- الولد لصاحب الفراش، ولو قدر أن المولود من ماء غيره. ح٣٢٠

٥٦٧- أنساب أهل الجاهلية صحيحة. ح٣٢٠

٥٦٨- ولد الزاني لا يلحق به ولا سيما إن عارضه فراش. ح٣٢٠

٥٦٩- لا يجوز الطعن في النسب لاختلاف اللون. ح٣٢١

٥٧٠- يشرع الفرح ببراءة المسلم مما طعن به فيه. ح٣٢١

٥٧١- يحكم بقول القائف في لحوق النسب. ح٣٢١

٥٧٢- العزل مكروه كراهة تنزيه، ويشترط إذن الحرة فيه. ح٣٢٢

٥٧٣- يصح الاستدلال بإقرار الله للصحابة على جواز الفعل. ح٣٢٣

٥٧٤- يحرم جحد النسب مع العلم به. ح٣٢٤

٥٧٥- ادعاء الإنسان لغير أبيه كبيرة بل كفر أصغر. ح٣٢٤

٥٧٦- ادعاء الإنسان ما ليس له كبيرة. ح٣٢٤

٥٧٧- يحرم رمي المسلم بالكفر، بل هو كفر أصغر. ح٣٢٤

٥٧٨- الكافر عدو الله. ح٣٢٤

كتاب الرضاع

٥٧٩- الرضاع يوجب تحريما بين الرضيع والمرضعة، وزوجها وأقاربها، فأولادهما إخوته، وإخوانهما أخواله وأعمامه، ويسري هذا التحريم إلى فروع المرتضع وهم أولاده وأولاد أولاده، دون أصوله (آباؤه وأمهاته) وحواشيه (إخوته وأعمامه). ح٣٢٥-٣٢٦

٥٨٠- النسب هو الأصل في تحريم النكاح والرضاع ملحق به. ح٣٢٥-٣٢٦

٥٨١- تحرم بنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. ح٣٢٥-٣٢٦

٥٨٢- لبن الفحل يحرم؛ أي: ينشر حرمة الرضاع من جهة الزوج وأقاربه أصوله وفروعه وحواشيه، فأولاد الزوج إخوة المرتضع، وإخوته أعمامه، وآباؤه وأمهاته أجداده وجداته. ح٣٢٧

٥٨٣- أخ الزوج عم لابنة أخيه من الرضاع. ح٣٢٧

٥٨٤- تثبت المحرمية بالرضاع ويباح النظر والخلوة والسفر. ح٣٢٧

٥٨٥- يجوز دخول المحرم على المرأة وتباح الخلوة بها والنظر إليها إلا أن تكون منه ريبة أو يُعرف بالفجور. ح٣٢٧

٥٨٦- غير المحرم لا يدخل على المرأة ولا يخلو بها وعليها أن تحتجب منه. ح٣٢٧

٥٨٧- الرضاع المحرم ما كان في الصغر وقت اعتماد الطفل في غذائه على الرضاع. ح٣٢٨

٥٨٨- من رأى عند أهله رجلا غريبا لا يبادر بالإنكار بل يسأل عن علاقته بهم. ح٣٢٨

٥٨٩- الأخ من الرضاع محرم. ح٣٢٨

٥٩٠- يجب التثبت في صلة الرضاع بين الرضاع المحرّم وغير المحرّم. ح٣٢٨

٥٩١- الرضاع المحرم إذا ثبت بين الزوجين فرق بينهما. ح٣٢٩

٥٩٢- تقبل شهادة المرأة في الرضاع إذا لم تكن متهمة. ح٣٢٩

٥٩٣- يجب اجتناب المشتبهات. ح٣٢٩

٥٩٤- الخالة أولى بحضانة الطفل من ابن العم ولا سيما إذا كان المحضون أنثى. ح٣٣٠

٥٩٥- الخالة بمنزلة الأم مع فقدها. ح٣٣٠

3 weeks, 4 days ago

التحفة الحديثية
فقه عمدة الأحكام

باب العدة

٥٥٠- عدة الحامل المتوفى عنها تنقضي بوضع الحمل. ح٣١٣

٥٥١- الحامل المتوفى عنها إذا وضعت جاز لها أن تتزوج ولو في نفاسها. ح٣١٣

٥٥٢- يجوز للمرأة التي ترغب في النكاح أن تتجمل للخطاب الذين يريدون النظر إليها. ح٣١٣

٥٥٣- عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر. ح٣١٤

٥٥٤- يحرم الإحداد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج، فيجب الإحداد على وفاته مدة العدة كاملة (أربعة أشهر وعشر). ح٣١٤

٥٥٥- يجوز الإحداد على الميت ثلاثة أيام. ح٣١٤

٥٥٦- يحرم على المحدة الكحل والزينة والثوب المصبوغ بزينة والطيب إلا إذا طهرت من الحيض. ح٣١٥

٥٥٧- وجع العين لا يبيح الكحل للمحدة، وتجوز مداواتها بغير الكحل. ح٣١٦

We recommend to visit

قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، ‏أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )

Last updated 1 month, 1 week ago

يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.

Last updated 1 week, 6 days ago

- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -

- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.

My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain

- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -

Last updated 1 month ago