قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 1 year, 3 months ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 1 year, 4 months ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 1 year, 5 months ago
مسألة 46: الفراش المتنجّس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر الجميع، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه دون غيره، وهكذا الحال في الثوب المتنجّس بغير البول، وأمّا المتنجّس به فلا يطهر إلّا بالغسل مرّتين على الأحوط لزوماً، هذا إذا لم يكن فيهما عين النجاسة، وإلّا فلا بُدَّ من زوال عينها، ويكفي التقاطر المزيل فيما لا يعتبر فيه التعدّد.
شــــــــرح المسالة 45:
ذكر السيد في المسائل السابقه على هذه المسالة
ان المطر معتصم لا يتنجس بمجرد الملاقاه
وكذا ذكر انه اذا تقاطر على الماء القليل المتنجس فانه يطهر
وكذا سياتي ان المطر لا يشترط فيه التعدد في طهارة الفراش وغيرها من الاحكام الخاصه بماء المطر
والسؤال: متى يصدق على هذا الذي يتساقط من السماء انه ماء مطر حتى تترتب عليه احكام ماء المطر؟
والجواب:-
ان العرف اذا راى ان هذا الماء النازل من السماء هو ماء مطرا كان ذلك كافيا في جريان حكم ماء المطر عليه، فالعبره في الحكم على الماء النازل من السماء كونه ماء مطرا يتوقف على نظر العرف اليه في الحكم على كونه ماء مطر او لا.
والسؤال الآخر:-
الماء الذي يصدق عليه ماء مطر في نظر العرف هل يشترط في ان يكون نازلا بجميعه على المتنجس حتى تتحقق الطهاره او يكفي في وقوع شيئا منه حتى تتحقق الطهاره فمثلا اذا مطرت السماء لاربع او خمس ساعات متتاليه فهل يشترط ان ينزل الماء بمجموع ذلك الوقت حتى تتحقق الطهاره او حتى يقال عن هذا الماء انه معتصم او يكفي فيه نزول بعض ذلك الماء الذي يصدق عليه انه ماء مطر؟
سماحه السيد يقول لا نشترط ان يقع عليه كل المطر كما انه لا يطهر اذا وقعت عليه قطره او قطرتين
ولا يشترط ان يقع عليه كل ماء المطر وانما يكفي في نظر العرف ان نقول ان هذا الذي لاقاه ماء مطار فنحكم بطهارته فإذاً لا نشترط في طهاره المتنجس الملاقي لماء المطر ان يقع عليه كل الكميه من ماء المطر
مسألة ٤٥: يعتبر في جريان حكم ماء المطر أن يصدق عرفاً أن النازل من السماء ماء مطر) وإن كان الواقع على المتنجس قطرات منه، وأما إذا كان مجموع ما نزل من السماء قطرات قليلة فلا يشمله حكم ماء المطر.
شرح المسالة ٣٢
المعروف عن الفقھاء كثرة الاعتناء والتدقیق في سند الروایات عن المعصومین علیھم السلام التي یریدون الاعتماد علیھا في استنباط الحكم الشرعي الإلزامي أي الوجوب والحرمة ، فلا یتساھلون بقبول أي روایة تنقل عن المعصوم بل يشترطون فیھا عدة شروط مفصلة في علم الحدیث ، ولكنھم یتساھلون في الأحكام الشرعیة غیر الإلزامیة أي الاستحباب والكراھة فیقبلون حتى بالأحادیث الضعیفة ولا یتشددون في سند ھذه الروایات ، وذلك اعتماداً على قاعدة ) التسامح في أدلة السنن (.
والمقصود التساھل وعدم التشدد في أدلة الأحكام غیر الإلزامیة )الاستحباب والكراھة( وھي ما عبروا عنھا بالسنن ، وذلك اعتماداً على روایات صحیحة دلت على ھذه القاعدة منھا صحیحة صفوان عن أبي عبد الله علیھ السلام قال:
(من بلغھ شيء من الثواب على شيء من الخیر فعمل بھ كان لھ أجر ذلك ، وإن كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم یقلھ )
فلدینا ھنا أمران یمكن أن یقال أن الروایة دلت علیھما :
١ ــ إذا دلت روایة ضعیفة على استحباب عمل ما وذكرت علیھ ثواباً ما فعمل المكلف ذلك العمل للحصول على ذلك الثواب ، فإن الله تعالى یعطي ذلك الثواب تفضلاً منھ تعالى حتى لو كانت الروایة كاذبة في الواقع أي إن المعصوم لم یقلھا.
٢ــ إن ھذا العمل الذي ذكرتھ الروایة یثبت استحبابھ.
السید المصنف( دام ظلھ )یقول: لم تثبت عندي قاعدة التسامح في أدلة السنن.
بمعنى أن الأمر الثاني أي ثبوت أن ھذا العمل الذي ذكرتھ الروایة الضعیفة لا یثبت استحبابھ ، وإن كان الأمر الأول ثابت أي إعطاء الثواب للعامل بالروایة الضعیفة .
وحیث أن المستحبات والمكروھات في ھذه الرسالة ) منھاج الصالحین ( قد أعتمد ذكرھا على ھذه القاعدة أي لم یتشدد المصنف في سندھا ــ لكي لا یفوت على المكلفین الثواب المذكور فیھا لأنھم یحصلون على ثوابھا على كل حال سواء كانت صادرة من المعصوم أو لا ــ فالمكلف علیھ أن لا یأتي بھذه المستحبات ویترك تلك المكروھات بعنوان أنھا مستحبة أو مكروھة ، بل بعنوان رجاء المطلوبیة ، أي یأتي بالفعل ویرجو أن یكون الإتیان بھ مطلوباً من قبل الله تعالى وكذلك في الترك إذا دلت الروایة على كراھة شيء فالمكلف یترك ذلك العمل لا بعنوان أنھ مكروه بل برجاء أن یكون ترك ذلك الفعل مطلوباً من قبل الله تعالى ، حتى یتجنب التشریع المحرم فالمستحب والمكروه أحكام تكلیفیة لا تثبت إلا بدلیل معتبر شرعاً ) أي دلیل یجوز الشارع الاعتماد علیھ في استنباط الحكم الشرعي ( والروایة الضعیفة غیر معتبرة شرعاً
مسألة ٣٢ : إن كثیراً من المستحبات المذكورة في أبواب ھذه الرسالة یبتني استحبابھا على قاعدة التسامح في أدلة السنن ، ولما لم تثبت عندنا فیتعین الإتیان بھا برجاء المطلوبیة ، وكذا الحال في المكروھات فتترك برجاء المطلوبیة
شرح المسالة ٣١:
عندما لا یتوفر للمجتھد الدلیل الكافي للإفتاء بالمسألة یقوم بتبین طریقة الاحتیاط فیھا ، وھو تارة – بحسب ما تملیھ علیھ الأدلة في المسألة وما تقتضیھ عملیة الاستنباط ــ یلزم المكلف بالعمل بالاحتیاط أو الرجوع إلى مجتھد آخر ، وتارة لا یلزمھ بالعمل بالاحتیاط بل یجعلھ مخیر بین العمل بالاحتیاط وتركھ ولھذا كان الاحتیاط المذكور في ھذه الرسالة
) منھاج الصالحین ( قسمان :
١. الاحتیاط الوجوبي : وھو احتیاط لا یجوز للمكلف تركھ بل یجب علیھ إما العمل بالاحتیاط أو الرجوع في المسألة إلى مجتھد آخر مع مراعاة أن الرجوع یكون إلى أعلم المجتھدین الآخرین وفق ما تقدم تفصیلھ في المسألة )١٥( ٠
٢. الاحتیاط الاستحبابي : وھو احتیاط یكون المكلف فیھ مخیـّر بین العمل ب ِھ ــوھو الأفضل ــ أو تركھ ولا یجوز لھ الرجوع إلى مجتھد آخر٠
الألفاظ المعبرة عن الاحتیاط الوجوبي
١- الاحوط وجوباً : كما في قولھ : یعتبر في تطھیر الإناء غسلھُ بالماء ثلاثاً وإن كان معتصماً على الاحوط وجوبا٠
٢- الاحوط لزوماً : كما في قولھ : الاحوط لزوماً أن لا یكون بین موقف الإمام ومسجد المأموم أزید من أقصى مراتب الخطوة٠ ٣ - وجوبھ مبني على الاحتیاط: كما في قولھ : لا یجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة على الأظھر وأما في الكثیرة فوجوبھ مبني على الاحتیاط٠ ٤ - مـبني على الاحتیاط اللـزومي : كما في قولھ : أما الـطـیـور فـیحرم مما یوجد فیھا من الـمـذكورات " الدم و الرجیع " وأما تحریم غیرھما فمبني على الاحتیاط اللزومي٠ ٥ - مبني على الاحتیاط الوجوبي : كما في قولة : أن لا یكون أحـدھـمـا " المصلي والـمیت " أعـلى من الآخر علواً
مفرطاً واعتبار بعض ھذه الأمور في الصلاة على المیت مبني على الاحتیاط الوجوبي٠
٦ - الاحوط إن لم یكن أقوى : كما في قولھ : في غسل داخل الإناء المتنجس بغیر الخمر وولوغ الكلب أو الخنزیر... وجب في تطھیره غسلھ بالماء ثلاث مرات حتى في الجاري أو الكر أو المطر على الاحوط إن لم یكن على الأقوى٠
٧ - " الاحوط" مع عدم سبق الاحتیاط أو لحوقھ بفتوى مغایره :كما في قولھ : یحرم على غیر المتوضيء أن یمس ببدنھ كتابة القرآن و الاحوط أن لا یمس اسم الجلالة والصفات المختصة بھ تعالى٠
فنلاحظ أن الاحتیاط ھنا لم یكن مسبوقاً بفتوى مغایره لمقتضى الاحتیاط فالفتوى السابقة كانت تتكلم عن موضوع مختلف عما تحدث عنھ الاحتیاط ، فموضوع الفتوى كان ) المكلف غیر المتوضيء إذا مس بدنھ كتابة القرآن ( بینما موضوع الاحتیاط ھو ) المكلف غیر المتوضيء إذا مس اسم الجلالة أو الصفات المختصة بھ (٠
أما إذا كان الاحتیاط مسبوقاً أو ملحوقاً بفتوى مغایرة ، فالاحتیاط حینئذ یكون احتیاطاً استحبابیاً وسنمثل لھ في الألفاظ المعب ّرة عن الاحتیاط الاستحبابي٠
٨ - یشكل كذا : كما في قولھ : یجوز للدائن أن یحسب دینھ زكاة ویشكل ھذا في الخمس " أي الاحوط وجوباً ألا یحسب دینھ خمسا"٠
٩ - ھو مشكل : كما في قولة : قال في تبعیة أطراف البئر والدلو والحبل تبعاً لماء البئر في الطھارة قال : ولكنھ مشكل " أي الاحوط وجوباً عدم اعتبار طھارة المذكورات بالتبعیة"٠
١٠ - محل إشكال : كما في قولھ : وأما لباس الغاسل وبدنھ وسائـر آلات التغـسیـل فالحكم بطھارتھا تبعاً للمیت محل إشكال ، أي الأحوط وجوباً عدم الحكم بطھارتھا ٠
الألفاظ المعبرة عن الأحتیاط الأستحبابي
١. الاحوط استحباباً : كما في قولھ : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائماً على الاحوط استحبابا
٢. الاحوط الأولى : كقولھ : الاحوط الأولى أن یقضي ما فاتھ في شھر رمضان لعذر أو بغیر عذر أثناء سنتھ إلى رمضان الآتي٠
٣. الأفضل : كما في قولھ في غسل الجمعة : والأفضل الإتیان بھ قبل الزوال٠
٤. ینبغي : كما في قولھ : یستحب وضع جریدتین خضراوین مع المیت وینبغي أن تكونا من النخل
مسألة 18
يجب تعلم أجزاء العبادات الواجبة و شرائطها، و يكفي أن يعلم-إجمالا-أن عباداته جامعة لما يعتبر فيها من الأجزاء و الشرائط و لا يلزم العلم-تفصيلا-بذلك،و إذا عرضت له في أثناء العبادة مسألة لا يعرف حكمها جاز له العمل على بعض الاحتمالات،ثم يسأل عنها بعد الفراغ،فإن تبينت له الصحة اجتزأ بالعمل،و إن تبين البطلان أعاده .
الشرح:?*?*?
هذه المسألة تتكلم عن حكم الاعمال السابقه التي اداها المكلف وكان قد قلد مجتهدا وعمل على رأيه فترة من الزمن ثم مات ذلك المجتهد .
ولكن يأتي الى الذهن سؤال الا وهو :
مر سابقا في المسائل الماضية حكم الاعمال السابقه في مسألة 11
حيث ذكرت (و أما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط و إن لم يعرف كيفيتها قيل بنى على الصحة و لكن فيه إشكال بل منع،نعم إذا كان الشك في خارج الوقت لم يجب القضاء) .
فما الفرق بين المسألتين ؟
الجواب :
..في المسألة 11 تتكلم عن الاعمال السابقة فيما لو قلد مجتهدا ثم شك بتقليده وتبين بعد الفحص ان تقليده ليس بصحيح وعدل الى المجتهد الجامع للشرائط ,
حيث قالت (إذا قلد مجتهدا،ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا،وجب عليه الفحص،فإن تبين له أنه جامع للشرائط , بقي على تقليده،و إن تبين أنه فاقد لها،أو لم يتبين له شيء عدل إلى غيره )
فالمسألة 11 تتكلم عن العدول بين الاحياء
من حي غير جامع للشرائط الى مجتهد حي جامع للشرائط .**
**اما مسألة 17 فتتكلم حول مجتهد ميت ومجتهد حي .
قال (إذا قلد المجتهد و عمل على رأيه،ثم مات ذلك المجتهد فعدل إلى المجتهد الحي )
لو ان المكلف قلد السيد محسن الحكيم وعمل على رأيه مسائل عديده من صلاة وصوم وحج وغيرها , ثم مات ذلك المجتهد أي السيد محسن الحكيم فعدل الى المجتهد الحي كالسيد الخوئي كما لو ثبت اعلمية السيد الخوئي على السيد الحكيم ,
فما حكم تلك الاعمال التي اداها حسب فتاوى السيد الحكيم ؟
الجواب :
ان الاعمال السابقه حسب فتاوى الميت اما ان :
1 – تكون موافقة لفتاوى المجتهد الحي فلا اشكال في اجزاءها وصحتها .
2 – ان تكون مخالفة لفتاوى المجتهد الحي وهنا اقسام :
الف :ان يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كما في الاركان كترك ركن اعتمادا على راي المجتهد الميت الذي قلده سابقا
باء - ان يكون الاختلاف في امر لايعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاء الرئيسية كاجزاء الوضوء او شروط الغسل
جيم - ان يكون الاختلاف في امر يعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاءغير الرئيسية ,
كما إذا أخلّ بالسورة أو اكتفى بالتسبيحات الأربع مرة واحدة،
والسيد السيستاني يقول ان المكلف لا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة اذا كانت مخالفة لراي الحي وكانت المخالفة في امر يعذر فيه الجاهل كالواجبات او الاجزاء غير الرئيسية اي النوع (جيم )كما اذا ترك السوره او اخل بالتسبيحات اعتمادا على قول المجتهد الميت الذي كان يقلده
هذا ولكن السيد يرى عدم وجوب الاعادة مطلقا
حيث يرى انه لاتجب اعادة الاعمال الماضية ويجتزيء بها مطلقا ( أي في جميع الفروض اعلاه , حتى لو كان الخلل في الاركان او في الاجزاء الرئيسية ,فمثلا
لو ان مكلفا قلد السيد الخوئي قدس سره واغتسل غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام مكتفيا به عن الوضوء ثم بعد ذلك مات السيد الخوئي وعدل الى السيد السيستاني , فان السيد السيستاني وان كان لايقول باجزاء غسل زيارة الامام الحسين عليه السلام عن الوضوء ولكن بما ان المكلف كان معتمدا على فقيه جامع للشرائط في عمله فانه في هذه الحالة هو معذور حتى لو كان العمل الذي اتى به لايعذر فيه الجاهل لكونه من الشروط الواقعية ),
والسبب بالاجزاء لدى السيد السيستاني
هو ان المكلف عندما اتى بالاعمال كان اعتمادا على حجة شرعيه وهو تقليد مجتهد تقليدا صحيحا حتى لو مات يبقى كونه حجه وتقليد الحي ايضا حجه فلا ترجيح لحجه على حجه**
مسألة ١٧ : إذا قلد المجتھد وعمل على رأیه، ثم مات ذلك المجتھد فعدل إلى المجتھد الحي فلا إشكال في أنه لا تجب علیھ إعادة الأعمال الماضیة التي كانت على خلاف رأي الحي فیما إذا لم یكن الخلل فیھا موجباً لبطلانھا مع الجھل القصوري كمن ترك السورة في صلاتھ اعتماداً على رأي مقلده ثم قلد من یقول بوجوبھا فإنھ لا تجب علیھ إعادة ما صلاه بغیر سورة ، بل المختار أنھ لا تجب إعادة الأعمال
الماضیة و یجتزىء بھا مطلقاً حتى في غیر ھذه الصورة.
**شرح المسالة ١٦( إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميت مطلقاً أو في الجملة )
لو أن شخصاً قلّد السيد الخميني - - القائل في فتواه : يجوز البقاء على تقليد الميت - بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل - مطلقاً ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر - - أو قلّد السيد حسين البروجردي - - القائل في فتواه : الأقوى جواز البقاء على تقليد في المسائل التي عمل بها المقلّد - - ، ثم مات ذلك المجتهد ( السيد الخميني أو السيد البروجردي في مثالنا ) ، فإنه لا يجوز البقاء على تقليده في هذا المسألة ( مسألة جواز البقاء على تقليد الميت كلاً أو بعضاً ) ، بل يجب الرجوع فيها إلى الأعلم من الفقهاء الأحياء ، حتى يُحدّد للمكلف وظيفته ، إذ لا يصح الرجوع للميت المفتي ( وهو في مثالنا السيد الخميني أو السيد البروجردي ) في مسالة جواز البقاء للبقاء على تقليد نفسه ، بل لا بد من الرجوع إلى غيره من أعلم الأحياء .
( وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي ، أو بوجوبه مطلقاً ، او في خصوص ما لم يتعلّمه من فتاوى الأول ، فعدل اليه ثم مات ، يجب الرجوع في هذه المسألة الى أعلم الاحياء )
فلو أن المكلف كان يقلّد السيد الخوئي ، و توفي بعد ذلك ، ثم رجع المكلف إلى مجتهد حي آخر ( كالسيد الكلبيكاني - إذا افترضنا حياته ) و الذي يفتي بجواز العدول و عدم وجوب البقاء على تقليد الميت ، أو رجع إلى الحي الذي يفتي بوجوب العدول من الميت إلى الحي ( كما لو رجع للشيخ النائيني - إذا فترضنا حياته - والذي يُحرّم البقاء على تقليد الميت و يوجب العدول عن تقليد الميت إلى تقليد الحي ) أو رجع إلى الحي الذي يفتي بوجوب البقاء في خصوص ما تعلّمه من المسائل من ذلك المرجع اليمت دون غيرها من المسائل التي يجب العدول فيها إلى الحي ، فلو توفي أحد هؤلاء الذين ذكرنا آراءهم و الذين عدل المكلف إلى أحدهم بعد موت السيد الخوئي ، فإنه يلزم عليه - بحسب رأي السيد السيستاني - أن يرجع في مسألة البقاء إلى الأعلم من المراجع الأحياء ، و لا يجوز له أن يبقى على تقليد المرجع الثاني أو يعدل عنه بنفس فتواه ، إذ لا حجية ولا شرعية لفتواه حينئذ ، و إنما لا بد في هذه المسألة من الرجوع للحي الأعلم ، إذ هو الذي تكتسب فتواه الشرعية و الحجية .
( والمختار فيها وجوب تقليد أعلم الثلاثة مع العلم بالاختلاف بينهم في الفتوى ـ كما هو محل الكلام ـ فلو كان المجتهد الأول هو ـ الأعلم في نظره ـ من الآخرين لزمه الرجوع الى تقليده في جميع فتاواه . )
و إذا فرضنا أن المجتهد الثالث ---- بعد موت المجتهد الأول ( و هو السيد الخوئي ) و موت المجتهد الثاني ( و الذي هو السيد الكلبيكاني أو الشيخ النائيني ... ) ---- هو السيد السيستاني - و الذي قد نعتبره الأعلم من المراجع الأحياء فرضاً و من باب المثال - ، فإن السيد السيستاني يقول لمن كان من مقلّدي المرجع الأول ( و هو في الفرض و المثال السيد الخوئي ) ثم عدلوا إلى إلى المرجع الثاني ( و هو في الفرض السيد الكلبيكاني أو الشيخ النائيني ) أن يرجعوا في التقليد إلى أعلم الثلاثة - سواء هو المرجع الأول ( السيد الخوئي ) أو هو المرجع الثاني ( السيد الكلبيكاني ) أو هو المرجع الثالث ( السيد السيستاني ) ، و طبعاً هذا الرجوع إلى أعلم الثلاثة يتحدد بالوسائل التي تعيّن الأعلم من الثلاثة المراجع ( المرجعين الميّتين و المرجع الحي ) .
فإن تحدّد أن الأعلم هو الأول رجع لتقليد الأول ( وهو في الفرض السيد الخوئي ) و إن كان هو الثاني رجع إليه ، وإن كان هو الثالث وهو الحي رجع إليه .**
قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 1 year, 3 months ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 1 year, 4 months ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 1 year, 5 months ago