قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 1 year, 3 months ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 1 year, 4 months ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 1 year, 5 months ago
الوجه الحادي عشر : الصورية والحيلة في تصرف المورث إلى وارثه :
نصت المادة (183) مدني على ان (كل عقد قصد به الحيلة لإخفاء عقد حقيقي فالعبرة بالعقد الحقيقي صحة وبطلاناً)، فهذا النص يصرح بانه عند وجود الصورية يكون العقد الواجب الالتزام به بين اطرافه هو العقد الحقيقي الذي يعبر تعبيراً صادقاً واميناً عن إرادة المتعاقدين، لأنه العقد الذي انصرفت إليه إرادة المتعاقدين الحقيقية ، ولا تثور الإشكاليات عندما يتم إثبات وجود العقد الحقيقي لأنه يتم العمل بمقتضى العقد الحقيقي، ولكن الإشكالية تحدث حينما يتعذر إثبات العقد الحقيقي عن طريق الكتابة، وقد سبق القول ان البيع للوارث يخفي الحيلة حينما لايدفع الوارث المشتري الثمن الحقيقي للمبيع أو أقل منه، حيث قد ينطوي عقد البيع على هبة من المورث إلى وارثه ، ولذلك ينبغي على مدعى الصورية ان يثبت التصرف الحقيقي
وإذا لم يتم إثبات التصرف الحقيقي فيتم العمل بمقتضى ذلك العقد الظاهر طالما أنه لم يقم المدعي بالصورية بتقديم ورقة أو وثيقة الضد التي تدل على وجود عقد آخرهو العقد الحقيقي فيما بين الطرفين غير العقد المدعى بصوريته، لأن الأصل في العقود الصحة، فالعقد المدعى صوريته تتوفر فيه كافة اركان وشروط العقد المنصوص عليها في القانون ولم يثبت انه ليس هناك ما يدل على ان هناك عقد حقيقي غير العقد الظاهر، فلو اتيح المجال لمجرد الادعاء بالصورية من غير دليل على ذلك ومن غير إبراز العقد الذي يناهض العقد الظاهر لتعطلت العقود كلها ولتهرب المتعاقدون من تنفيذ التزاماتهم عن طريق مجرد الادعاء بالصورية. والله اعلم.
٣- (( وان كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لاتقوم الا باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيهاواحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته الا أن خلو العقد من النص عليهمالا يمنع قاضي الموضوع ، اذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد ، من استعمال سلطته في التحقيق من توفر للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلكفي ضوء ظروف الدعوي وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة علي تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة هذه النصوص للواقع متي كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث.
٤- المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموت قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانبيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابةمحكمة النقض .
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517
٥_ (( إعمال حكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ماتبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
٦- (( وان كان صحيحا أن القرينة التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لاتقوم باجتماع شرطين : هما احتفاظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيهاواحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدي حياته الا أن خلو العقد من النص عليه مال يمنع قاضي الموضوع ، اذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد ، من استعمال سلطته في التحقيق من توفر هما للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوي وملابساتها غير متقيد في ذلك بما ورد في العقد من نصوص صريحة دالة علي تنجيزه لأن للوارث أن يثبت بطرق الاثبات كافة مخالفة مخالفة هذه النصوص للواقع متي كان قد طعن في العقد بأنه يخفي وصية احتيالا علي أحكام الارث .
٧-.(( اعمالا لحكم المادة 917 من القانون المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ماتبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانتبحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34
الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 555
٩ -( المقررأن الملكية لا تنتقل الي الموصي له الا بالتسجيل ، الا أن الوصية غيرالمسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقا للمادتين الرابعة من قانون المواريث 77 لسنة 1943 و 37 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارههم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم بتسليم العقار الموصي به التزامهم بعدم تعرضهم له فيه ، ومن مقتضي ذلك بقاء العقار الموصي به فيماينفذ من الوصية دون حاجة الي اجازة الورثة في يد الموصي له اذا كان تحت يده من قب، فلا يحكم بتسليمه لهم ، ولا يجوز للوارث ادعاء ملكيته ، وان تراخى في نقل ملكية العقار الموصي به ايصاء صحيحا ونافذا الي ما بعد تسجيل الوصية لايحول دون تمسك الموصي له الذي قبل الوصية ولم يردها بالالتزامات المترتبة عليها قبل الورثة .ا ( المادتان4 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 و37 من قانون الوصية 71 لسنة 1946 )
( الطعن رقم 419 لسنة 42 ق جلسة 1983/2/27 س 34 ص 555)
10- ابانت محكمة النقض المصرية عن موقفها في هذه المسألة التصدى في قضائها في الطعنين المقيدين بأرقام 266 لسنة 88 قضائية – جلسة 4 فبراير 2019، والأخر رقم 3382 لسنة 80 قضائية – جلسة 14 مايو 2018، حيث قالت فى الأول: -"صدور التصرف من المورث إلى غير وارث يعتبر عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية، ووقوعه على عاتق الوارث هو قيام القرينة القانونية المنصوص عليها فى م 917 مدنى يكون شرطه إثبات احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه فى الانتفاع بها مدى الحياة لحساب نفسه استنادا لحق لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه.
وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعنات تمسكن أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ عقد الهبة فى حقهن واعتباره وصية إلى القرينة القانونية التى نصت عليها المادة 917 من القانون المدنى لاحتفاظ مورثتهن بحيازة العقار محل النزاع والانتفاع به مدى حياتها، وكان من شأنه هذا الدفاع أن صح تغيير وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وخلت مدوناته مما يشهد بالتفات.
فبيع المورث للوارث من غير ثمن يكون في حقيقته هبة مقنعة ؛ لحديثِ النعمان بنِ بشيرٍ رضي الله عنهما وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال للبشير : «أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: «لَا»، قَالَ: «فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» قَالَ: «فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ»، وفي لفظٍ لمسلمٍ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: «بَلَى».
الوجه السابع : إثبات الولد لصحة وحقيقية بيع والده له:
حتى يكون بيع الوالد لولده صحيحا فأنه يجب على الولد المتمسك بالبيع الصادر له من والده عليه ان يثبت صحة البيع الصادر له من والده، لأن القانون قد اشترط في البيع الصادر من الوالد لولده ان لا ينطوي على حيلة مثلما ورد في النص السابق ، وذلك يستدعي من الولد ان يثبت ان البيع الذي صدر له من والده كان حقيقياً ، ومقتضى ذلك ان يثبت الولد أنه دفع ثمن المبيع إلى والده بالفعل وان هذا الثمن كان حقيقياً وهو ثمن المثل في الزمان والمكان، فيجب على الولد إثبات صحة البيع للتثبت من ان البيع قد كان حقيقياً ولم ينطوي على أية حيلة على بقية الورثة، ويتم الإثبات في هذه الحالة وفقا لطرق الإثبات المقررة في قانون الإثبات .
الوجه الثامن :مدى قانونية بيع المورث ممتلكاته لأحد ورثته مع الاحتفاظ بالحيازة مدى الحياة؟:
فى حالات كثيرة يقوم بعض المورثين اثناء حياتهم ببيع كل أموالهم أو بعضها إلى بعض الورثة – سيما العقارات - ويشترط المورث عند البيع للوارث التمسك بالحيازة وحق الانتفاع بالعقار المبيع مدى حياة المورث البائع، ومنع الوريث أو الوارث من التصرف فى المبيع إلا بعد وفاة المورث، فيثور السؤال هل يصح مثل هذا العقد وهل يتحول العقد لعقد آخر باعتباره تصرف مضاف إلى بعد الموت؟ وما هى الحلول لسريان ذلك العقد؟، وفى هذه الحالة يظهر ان التصرف يعد وصية لانه تصرف مضافا إلى ما بعد موت المورث ، فتنطبق على هذا التصرف أحكام الوصية، لأن أحكام الشريعة والقانون تقررانه: إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها، وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته، فيعتبر هذا التصرف مضافًا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
الوجه التاسع : حالات يجوز فيها تصرف المورث للوارث :
إذا كان الأصل منع قيام الشخص ببيع شيء لأحد من ورثته حال حياته مع احتفاظه بحق الانتفاع طيلة حياته، فمثل هذا التصرف يعد تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ويتحول العقد من تصرف بيع إلى وصيــة، وتسرى عليه أحكام الوصية بكافة أحكامها، إلا أنه مع ذلك يكون هذا التصرف صحيح فى الحالات الآتية:
1-إذا كان المتصرف إليه هو الوريث الوحيد للمتصرف، ففي هذه الحالة ليس هناك ورثة آخرين يتم حرمانهم.
2- إذا اتفق الورثة بالكامل على قبول أو اجازة هذا التصرف، ويتحقق قبول الورثة من خلال الحصول على توقيعاتهم على ذلك التصرف – كشهود -بالشهادة على العقد، على ان تتم اجازة الورثة الآخرين بعد وفاة المورث حسبما هو مقرر في القانون المدني.
3- تأقيت حق الانتفاع بجعل له مدة زمنية ينتهى بنهايتها، لأن النص اشترط لتحول التصرف إلى وصية أن يكون حق الانتفاع –مدى الحياة.
4- استبدال حق الانتفاع فى التصرف بتحرير عقد إيجار ولكن بشرط تحديد مدة للعقد.
5- تحرير عقد انتفاع مستقل عن العقد وفى تاريخ لاحق على العقد الثابت التاريخ
٦- اذا استهلك الوارث المال المباع له اثناء حياة مورثه حسبما هو مقرر في القانون اليمني.
الوجه العاشر : موقف محكمة النقض المصرية من بيع المورث لوارثه واشتراطه بقاء المبيع بيد المورث طوال حياة المورث :
صدرت عن محكمة النقض المصري عدة احكام ابانت عن موقف محكمة النقض في هذا الشأن ومن تلك الأحكام ماياتي :
1-المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون إستنباط قصد الإيصاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموتمن قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان إستظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانبيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابةمحكمة النقض .
الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 س 42 جـ 2 ص1517
2- (( إعمال نص المادة 917 من القانون المدني لا يكون الا بعد وفاة المتصرف اذا ما تبين أنه تصرف في حال حياته لمن ثبت أنه أحد ورثته واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها ومدي حياته .
الطعن رقم 11 لسنة 49 ق جلسة 2/1/1983 س 34 ص97
قناة احمد علي على تيليجرام ( شروحات تقنية ، تطبيقات ، أفلام ومسلسلات ، خلفيات ، و المزيد )
Last updated 1 year, 3 months ago
يرمز تيليجرام إلى الحريّة والخصوصيّة ويحوي العديد من المزايا سهلة الاستخدام.
Last updated 1 year, 4 months ago
- بوت الإعلانات: ? @FEFBOT -
- هناك طرق يجب ان تسلكها بمفردك لا اصدقاء، لا عائلة، ولا حتى شريك، فقط انت.
My Tragedy Lies With Those Things That Happen in One Second And Remain
- @NNEEN // ?: للأعلانات المدفوعة -
Last updated 1 year, 5 months ago