نفائسُ العلّامة فركوس

Description
قناةٌ تُعنَى بنشر فوائد ونفائس العلّامة محمّد علِي فركوس -حفظه الله-.
We recommend to visit

Last updated 4 months, 1 week ago

سيرافقك قلبي إلى اخر العمر
- لطلب تمويل تواصل ← : @ooooow
- قناة التمويلات : @xxxxzz

Last updated 5 months, 3 weeks ago

https://t.me/hjjhhhjjnkkjhgg1234

Last updated 4 months, 3 weeks ago

5 months, 3 weeks ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

إنَّ قاعدةَ: «لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولُ قائلٍ» يُرادُ بها: أنَّ الشَّارعَ ـ سبحانه وتعالى ـ لم يَجعل السُّكوتَ كالنُّطق باللَّفظِ الَّذي تَنبني عليه الأحكامُ، وإنَّما الأصلُ في الحُكمِ أَنْ يكونَ مبنيًّا على الألفاظِ المَنطوقِ بها ذاتِ الدَّلالاتِ والمَقاصدِ، دون السُّكوتِ؛ فليسَ له حكمُ اللَّفظِ المَنطوقِ به، لِأَنَّ السُّكوتَ عَدَمٌ مَحضٌ، والأحكامُ لَا تَترَتَّبُ على العَدَمِ، وَلَا يُستَفادُ مِنهُ الأقوَالُ.

وأمَّا قاعدةُ: «السُّكوتُ في مَعرِضِ الحاجةِ إلى البَيانِ بيانٌ» فهي قاعدةٌ مُستثناةٌ أو مُخصِّصةٌ لسابِقتِها، وهي تدلُّ على أنَّ السُّكوتَ يقومُ مَقامَ النُّطقِ والكلامِ مِنْ حيثُ البيانُ، إمَّا للدَّلالةِ على حالٍ في المُتكلِّمِ: كسُكوتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمرٍ عايَنَه مِنْ غيرِ نكيرٍ، فإنَّ سكوتَه يدلُّ على الإباحةِ أو الإذنِ به؛ ومثلُه في بابِ الاجتهاد: فإنَّ سكوتَ المُجتهدِ عن قولِ مجتهدٍ آخَرَ في مسألةٍ ـ بعد انتشارِ قولِه وقيامِ الحاجةِ إلى البيان ـ فهذا السُّكوتُ يُعَدُّ إقرارًا منه وموافقةً له، وإمَّا مراعاةً لحال السَّاكتِ، حيث يُعتبَر سكوتُه نُطقًا لأجل حاله: مِثلَ سُكوتِ البِكْرِ البالغةِ في تجويزِ الزَّواجِ، فإنَّ سُكوتَها يُعَدُّ رضًا وإقرارًا مراعاةً لحالها، ولهذا جاءَ في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما: «البِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإذْنُها سُكُوتُها»، وكذلك في ردِّ العَيبِ وخيارِ الشُّفعةِ يُعَدُّ السُّكوتُ فيه رضًا وإقرارًا؛ وكذلك في إثباتِ النَّسَبِ يُعَدُّ السُّكوتُ فيه إقرارًا، لأنَّ مَنْ بُشِّرَ بولدٍ فسَكَتَ لَحِقَهُ كما لو كان أَقرَّ به؛ وكذلك سكوتُ الجاني المُتَّهَمِ عمَّا اتَّهَمَه به غيرُه؛ فسكوتُه في مَعرِضِ التُّهمةِ إقرارٌ بالجِنايةِ الَّتي اتُّهِم بها
___
في بيان قاعدة: «لا يُنسَبُ إلى ساكتٍ قولٌ» ومستثنياتها
https://t.me/nafaesferkous

5 months, 3 weeks ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

أمَّا التَّباعُدُ فهو أشدُّ مخالفةً للصِّفةِ الشَّرعيَّةِ مِنْ صلاةِ المُنفرِد خَلْفَ الصَّفِّ المَنصوصِ على بطلانها وأقبحُ صورةً؛ لأنَّ الاثنين المُتباعدَين أبعدُ عُذرًا مِنَ الواحد المُنفرِد وهو أَوْلى منهما بالعُذر، فالواجبُ عليهما التَّصافُّ، وما دامَتِ المُصافَّةُ في وُسعهم وهي مطلوبةٌ طلَبَ وجوبٍ فلا تَسقُط عنهم، وتَبطُلُ الصَّلاةُ بتركها للحديث، ولا ضرورةَ حقيقيَّة تُجيزُ هذا الفعلَ، بل هي وهميَّةٌ احتماليَّةٌ لعدمِ الجزمِ بوجودِ الإصابةِ في أحَدِ رُوَّاد المَسجدِ وعامِرِيه؛ ويؤكِّد هَذا المَعنى أنَّ بعض الدُّولِ المُسلمةِ رَفَعَت الحَجرَ الصِّحِّيَّ وأعادَتِ التَّصافَّ في المَساجدِ مِن جديدٍ مع أنَّ نسبةَ المُصابين بهذا الوباءِ بَقِيَت مُرتفعةً، فمِنْ شروط الضَّرورةِ ـ إذن ـ أَنْ يكون الضَّررُ مُتحقِّقًا موجودًا لا وهميًّا، خاصَّةً مع فحصِ درجةِ الحرارةِ قبل دخول المَسجد ومنعِ المُصاب مِنَ الدُّخول، بل لو دخَلَ المَسجدَ مَنْ نعلم ـ يقينًا ـ إصابتَه بالطَّاعون أو السُّلِّ أو كورونا أو الجُذام أو الزُّكام أو غيرِها مِنَ المُعدِيَات فإنَّما يكون التَّباعدُ منه خاصَّةً دون غيرِه مِنَ الَّذين ظاهِرُهم الصحَّةُ؛ لأنَّ الضَّرورةَ تُقدَّرُ بقدرِها ولا تتعدَّى مَحَلَّها، فيُؤمرُ المُصابُ بالخروجِ مِنَ المَسجدِ وُجُوبًا وعدمِ الحُضورِ للجماعةِ، فقَدْ كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يُصلُّون جماعةً في الطَّواعين الَّتي مرَّتْ بهم، ولم يُنقَل عنهم تباحثٌ ولا مُراجَعةٌ ولا محاورةٌ في مسألةِ التَّباعدِ في الصَّلاة ولا أنَّه أشار به مشيرٌ، ولا نعلم أنَّه ذكَرَه أحَدٌ مِنَ المُؤرِّخين أو رُوَاة الآثار عنهم ولا عمَّنْ بعدهم، ولا ذَكَره الفقهاءُ في أحكام الطَّاعون، فهؤلاء أين سلفُهم يا ترى؟
_____
الفتوى رقم: ١٢٨٠
https://t.me/nafaesferkous

5 months, 3 weeks ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

صلاةُ المَأمومينَ بالتَّباعُدِ مُنفرِدِينَ خلفَ الإمامِ لَا صفَّ ولا تراصَّ فأَشبهَ المُنفرِدَ خَلْفَ الصَّفِّ وحدَه الَّذي أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنْ يُعيدَ صلاتَه في حديثِ وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ الأسديِّ رضي الله عنه مِنْ جهةِ أنَّ المُصافَّةَ عِمادُ الجماعةِ حتَّى أنَّ الرَّجُلين الاثنين إذا صَلَّيَا جماعةً وَحْدَهما صافَّ أحَدُهما الآخَرَ وكان أحَدُهما الإمامَ، ولا يكون أحَدُهما خلف الآخَرِ كصلاةِ المَرأةِ خلفَ الرَّجلِ إلَّا أَنْ ينضمَّ إليهما ثالثٌ فيكونان صفًّا خلف إمامِهما، ومِنْ جهةِ أنَّ كُلَّ واحدٍ مِنْ المُتباعدين يُصلِّي وَحْدَه، وأنَّ المُنفرِدَ خلف إمامِه دون عُذرٍ مَقبولٍ شرعًا ـ سواءٌ أكان أمامَ الصُّفوف أم خلفَها أم لم تكن هناك صُفوفٌ أصلًا ـ فهو مشمولٌ بحكم الحديث، فالفارق المَذكورُ ليس مُفرِّقًا بينهما في الحكم بل هو مُقتضٍ لأولويَّةِ التَّباعُدِ بالبُطلان؛ فإنَّ اللهَ إنَّما أمَرَ بإقامة الصَّلاةِ ولم يأمر بمجرَّد الصَّلاة، وجعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إقامةَ الصَّلاةِ مِنْ أركان الإسلام، وحكَمَ في صلاة الجماعة أنَّ «تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ»
__
في وجه إلحاق التَّباعدِ
بحديث وابصةَ بنِ مَعْبَدٍ رضي الله عنه
https://t.me/nafaesferkous

8 months, 1 week ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

أمَّا صيغةُ «الإيجاب والقَبول» فإنَّها تجوز ـ على الصَّحيح ـ بكُلِّ ما دلَّ على النِّكاح، سواءٌ كان بلفظ «الإنكاح» أو «التزويج»، وهذان ينعقد النِّكاحُ بهما إجماعًا، أو كان بلفظ «التَّمليك» أو «الهِبَة» أو «الخِطبة» إذا كان يتحقَّق المقصودُ بوجودِ عُرفٍ أو قرينةٍ تدلُّ على المعنى المرادِ وهو الزواجُ؛ فبأيِّ لفظٍ دلَّ عليه حَصَل المعنى المقصودُ؛ لأنَّ «العِبْرَةَ فِي العُقُودِ بِالمَقَاصِدِ وَالمَعَانِي، لَا بِالأَلْفَاظِ وَالمَبَانِي»، وهو أقوى قولَيِ العلماء، وهو مذهبُ أبي حنيفة ومالكٍ، وهو روايةٌ عن أحمد اختارها ابنُ تيميَّة؛ خلافا للشافعيَّة والحنابلة، فلا يصحُّ ـ عندهم ـ عقدُ الزواج إلَّا بلفظٍ اشتُقَّ مِنَ التَّزويج أو الإنكاح؛ والأوَّلُ أرجحُ لِمَا سَبَق بيانُه.
_____
في حكم التزويج أو الإنكاح بلفظٍ غيرِ مُشتَقٍّ منهما
https://t.me/nafaesferkous

8 months, 1 week ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

الأحسنُ في مِثلِ هذه المواقف ـ إِنْ رأى أنه قد ارتكب خطأً دون قصدٍ ـ الإفصاحُ عن الاعتذار؛ فإنَّه لا ينحطُّ به العذرُ ـ إِنِ اعتذر ـ عن مَقامِ المُحسِنين؛ وبهذا تعود الأمورُ كما كانت عليه، ويجتمع الناسُ على الخير،

بخلافِ ما إذا نَصَب لهم العداءَ واستعلى بنفسه واستبدَّ برأيه ووَقَف موقفَ كِبْرٍ، يردُّ الحقَّ ويحتقر الناسَ ويتجاهلهم، ويتَّخِذُ لنفسه أنصارًا مِنَ المُبطِلِين، يتجاسر بهم على المُحِقِّين، كما هو شأنُ كثيرٍ مِنَ المُخالِفين في وقتِنا هذا؛ فمِثلُ هذه المواقفِ تُفْضي ـ حتمًا ـ إلى آثارٍ غيرِ محمودةِ العواقب، مِنْ تمزيق الصفِّ، وإحداثِ الشرخ والفُرقة، والعزوفِ عن طلب العلم، والتمادي في الباطل، وتسليط أعداء الدِّين والسُّنَّة؛ يرجع إثمُها وآثارُها السَّيِّئة إلى مَنْ أَحدَثَها وأطالَ عُمُرَها ومَدَّ أَمَدَ فِتنَتِها.
__
الفتوى رقم: ١٢٢٨
https://t.me/nafaesferkous

8 months, 1 week ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

إِنْ اجتمع أو تحدَّث ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ مع بعضِ المجروحين مِنْ أهل الأهواء وهو على علمٍ بحالهم، فإِنْ كان للحاجة أو للنصيحة جازَ ولا عِتابَ عليه إذا كان لا يرضى بانحرافهم أو بِدْعَتِهم ويَكرَهُ صُحْبَتَهم، لكِنْ دفعَتْه الحاجةُ إلى ذلك؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ـ وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا ـ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»، بشرطِ أَنْ لا يتَّخِذَهم أصحابًا يُرافِقُهم أو يُسافِرُ معهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ»، وأَنْ لا يستضيفهم في بيته أو يُؤوِيَهم لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا».

ومَنْ لم يعلم بحالهم فهو معذورٌ، ولكِنْ بمُجرَّدِ عِلمِه بحالهم وأنهم لا تنفعهم الذِّكرَى فعليه أَنْ يأخذ موقفًا سُنِّيًّا بلا خذلانٍ، ينصر به الحقَّ الذي يعتقده، ولا يحابي في الدِّين؛ لِئلَّا يترك للناس في موقفه شُبهةَ انحيازٍ أو تردُّدٍ.
___
في كيفيَّة التعامل مع المُخالِفين
https://t.me/nafaesferkous

8 months, 2 weeks ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

الأصل أَنْ يقوم المريضُ أو العاجزُ بِغَسْل الأذى وإزالةِ النَّجاسة عن نفسِه بنفسِه، فإِنْ لم يَقدِرْ فزوجتُه تتولَّى تغسيلَه لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، فإِنْ كانت زوجتُه غيرَ قادرةٍ أو لم تكن له زوجةٌ فإنه يتولَّى تغسيلَه أبناؤه أو غيرُهم مِنَ الذكور، وهُم أَوْلى مِنَ الإناث، لأنَّ الرَّجل مع الرَّجل أسلمُ مِنْ قيامِ المرأة بهذا العملِ للرجل ولو كانت مَحْرَمًا له، والمرادُ بالمحارم: مَنْ يَحْرُمُ عليه نكاحُها مُؤبَّدًا بنَسَبٍ أو رضاعٍ أو مُصاهَرةٍ.

فإِنْ لم يُوجَدْ مَنْ يقوم بهذا العملِ مِنْ ذَوِيه أو غيرِهم مِنَ الرجال تطوُّعًا فيَلزَمُه تأجيرُ رجلٍ أو ممرِّضٍ يقوم عليه بالمال؛ فإِنْ تعذَّر ـ لسببٍ أو لآخَرَ ـ فلا حَرَجَ على ابنته أو إحدى محارمِه أَنْ تتولَّى تغسيلَه وتنظيفه للحاجة التي تُنزَّلُ منزلةَ الضرورة؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ﴾ [التغابن: ١٦].

هذا، وتقديمُ الرجال على مَحارِمِه مِنَ النساء في مباشرةِ تغسيل الرَّجل العاجز أو المريض مِنَ الأذى والنجاسة إنما هو مِنْ باب الحيطة في الدِّين، والسلامةِ مِنَ الغواية، والمحافظةِ على شرعِ الله وحدوده؛ وليس مِنْ بابِ سُوء الظنِّ والرِّيبة لانتفائهما مع المحارم غالبًا، و«الغَالِبُ يَقُومُ مَقَامَ الكُلِّ».

علمًا أنَّ الذي يُباشِرُ تغسيلَ المريضِ أو العاجزِ في مَحَلِّ عَوْرَتِه ينبغي عليه أَنْ يستر عورتَه أو يَغُضَّ هو بصرَه ـ على الأقلِّ ـ عمَّا لا تدعو الحاجةُ إلى النظر إليه، فإِنْ شقَّ عليه اجتنابُ النظرِ أو احتاج إليه فلا يجوز له أَنْ يغسل مَذاكِيرَه مُباشَرةًُ بدونِ حائلٍ على نحوِ ما تغسل المرأةُ صَبِيَّها؛ وذلك لِظهور الفارق بينهما؛ فينبغي أَنْ لا يَمَسَّ العورةَ مُباشَرةً، بل عليه أَنْ يُزيلَ الأذى بواسطةِ خِرْقةٍ أو منديلٍ مِنْ ورقٍ أو نحوِه ممَّا يُستعمَلُ ـ غالبًا ـ لهذا الغرض.
__
في حكم تطهيرِ المرأةِ مَحْرَمَها العاجزَ وتنظيفِه
https://t.me/nafaesferkous

8 months, 2 weeks ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

مِنْ موانع الكفر:

الجهل: على تفصيلٍ ذَكَره العلماء، ومَحَلُّه المسائلُ الخفيَّة لا الظَّاهرة [انظر ضوابط مسألة العذر بالجهل في خاتمةِ مؤلَّفي: «توجيه الاستدلال بالنصوص الشرعيَّة على العذر بالجهل في المسائل العَقَديَّة»]؛

ومنه الخطأ: فقَدْ يكون ناشئًا عن غيرِ قصدٍ كسبقِ لسانٍ ونحوِه، ومِثلُ هذا لم يختلف العلماءُ على العذر به،

وقد يكون الخطأُ ناشئًا عن اجتهادٍ أو قصورٍ في فهم الأدلَّة الشَّرعيَّة، وهو ما يُعرَف بمانع التَّأويل، وله ضوابطُ مُعتبَرةٌ للعذر به؛

ومِنْ ذلك مانعُ الإكراه، وله ـ أيضًا ـ شروطٌ وضوابطُ مُعتبَرةٌ للعذر به
___
الفتوى رقم: ١٢٢٥
https://t.me/nafaesferkous

8 months, 2 weeks ago
قال العلامة فركوس سلمه الله:

قال العلامة فركوس سلمه الله:

كان أهلُ المغرب الإسلاميِّ على الهُدى ودِينِ الحقِّ، متمسِّكين بمذهب السَّلف .. اقتداءً بالسَّلف في وجوب الإيمان بمعانيها [أي: آيات الصفات وأحاديثها] لأنها مُحكَمةٌ [أي: لكونها مِنَ الألفاظ التي يُعلَم معناها، والمقصودُ منها لا خفاءَ فيه]، وردِّ علمِ كيفيَّاتها إلى الله دون تأويلٍ [وهو المتشابه؛ لأنَّ الكيفيَّة لا يعلمها إلَّا الله.

فالحاصل أنَّ أسماء الله تعالى وصِفاتِه ـ عند أهل السنَّة ـ تكون مِنَ المتشابه باعتبار كيفيَّتها، وليست مِنَ المتشابه باعتبار معناها.

بخلاف الأشاعرة فقَدْ جعلوا المُحكَم متشابهًا ليعطِّلوا دلالتَه ويستدلُّوا به على مقالاتهم الباطلة طلبًا للفتنة وتحريفًا لكتاب الله.
_____
في الاعتراض على استعمال لفظة المتشابه في معاني الأسماء والصفات
https://t.me/nafaesferkous

We recommend to visit

Last updated 4 months, 1 week ago

سيرافقك قلبي إلى اخر العمر
- لطلب تمويل تواصل ← : @ooooow
- قناة التمويلات : @xxxxzz

Last updated 5 months, 3 weeks ago

https://t.me/hjjhhhjjnkkjhgg1234

Last updated 4 months, 3 weeks ago