القناة الرسمية والموثقة لـ أخبار وزارة التربية العراقية.
أخبار حصرية كل مايخص وزارة التربية العراقية.
تابع جديدنا لمشاهدة احدث الاخبار.
سيتم نقل احدث الاخبار العاجلة.
رابط مشاركة القناة :
https://t.me/DX_75
Last updated 1 year, 3 months ago
القناة الرسمية لشبكة ملازمنا كل مايحتاجه الطالب.
((ملاحظة : لايوجد لدينا اي حساب تواصل على تلكرام ولا نقوم بنشر اعلانات في القناة))
Last updated 1 day, 5 hours ago
يحكى أن محامٍيًا، أبٌ لثمانية أطفال، كان يواجه رفضًا عند محاولته استئجار شقة لكثرة أولاده.
في أحد الأيام طلب من زوجته اصطحاب سبعة من أطفاله في زيارة إلى المقبرة، وطلب من الثامن مرافقته؛ لكي يستأجر إحدى الشقق، وعندما سأله المالك: هل لديك المزيد من الأطفال غير هذا الطفل؟
أجاب وهو المحامي الذي يفترض أن لا يكذب أبدًا:
نعم! سبعة وهم جميعًا في المقبرة مع والدتهم.
حصل المحامي على البيت والتفت لاحقًا إلى ولده ليقول:
هل رأيت يا بني؟ من غير المفيد إطلاقًا أن تكذب، يكفي أن تستخدم الكلمات المناسبة.
كما أن القانون لم يوجب على المدعي تقديم النسخة الأصلية لحكم التحكيم كشرط للإدعاء ببطلانه وليس من العدالة ولا مقتضيات حسن سيرها أن نجعل حق المدعي في استعمال حق الدعوى موقوفاً على إرادة شخص آخر غير المدعي إذ يُعد ذلك التعليق أمراً محظوراً على المشرع وتقييداً لسلطته في سن التشريعات والقوانين وهو أمر محظور على المحاكم من باب أولى باعتبارها معنية بتطبيق القوانين ومقيدة بأحكامها وليس لها أن تجعل استعمال حق التقاضي مقيداً بإرادة شخص آخر.
الاعتبار الثاني: أن إمتناع المحكم عن الإيداع يعتبر عيباً في الإجراءات وسبباً لإبطال حكم التحكيم.
فالأصل المقرر قانوناً أن البطلان الذي يلحق بإجراءات التحكيم أحد الأسباب القانونية الموجبة لرفع دعوى بطلان أحكام التحكيم طبقاً لما نصت عليه المادة (53/ج) من قانون التحكيم.
ولما كان الإيداع المقرر بنص المادة (50) تحكيم أحد الإجراءات المتعلقة بصدور حكم التحكيم فإن القانون قد أعتبر الإيداع من إجراءات التحكيم بدليل أن قانون التحكيم بعد أن قرر واجب الإيداع في المادة (50) قد نص في المادة التي تليها على امتداد إجراءات التحكيم لتشمل الإجراءات المتعلقة بصدور الحكم حيث نصت المادة (51) من قانون التحكيم على أنه:
[تنتهي اجراءات التحكيم بعد صدور حكم التحكيم….].
وبالتالي فإن امتناع المحكم عن الإيداع يُعتبر عيب في إجراءات التحكيم يصلح الإستناد إليه كأحد الأسباب القانونية لدعوى البطلان وذلك ما يستوجب على محكمة الاستئناف إستكمال الإجراءات المقررة قانوناً لرفع دعوى البطلان ولها أن تقضي ببطلان حكم التحكيم لبطلان الإجراءات المتعلقة بعدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم متى تم التمسك بهذا السبب من قبل مدعي البطلان ضمن أسباب دعواه، فذلك هو الجزاء المقرر قانوناً على عدم الإيداع والذي يفترض على محكمة الاستئناف التقيد به عند تحقق شروطه أما الإمتناع عن إستلام دعوى البطلان بحجة عدم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم فليس من القانون في شيء.
النقطة الثانية: إدخال المحكم أثناء السير في دعوى البطلان لتقديم محرر تحت يده:
فإمتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم ليس مبرراً لإعاقة دعوى البطلان وتعطيل الحق في إستعمالها إبتداءً بل يتعين على محكمة الاستئناف إتباع الإجراءات والقواعد المقررة قانوناً لإجبار الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده بأن تأمر بإدخال المحكم أثناء السير في نظر دعوى البطلان لإلزامه بتقديم النسخة الأصلية لحكم التحكيم وفقاً لوسائل الإجبار المقررة في قانون الإثبات الشرعي وهي السلطة الممنوحة للمحكمة عامة ولمحكمة الاستئناف على وجه الخصوص بصريح نص المادة (119) من قانون الإثبات الشرعي التي تقضي بأنه:
[يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الأحوال الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة].
وذلك ما يسري على المحكم في حال امتناعه عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم إذ يتعين على محكمة الاستئناف إدخال المحكمة وإجباره على تقديم أصل الحكم وسلطتها في ذلك ليست مطلقة بل مقيده بما حدده القانوني سالفاً الذكر من شروط وضوابط قانونية أبرزها :-
1- أن يصدر الإذن بالإدخال أثناء نظر دعوى البطلان:
فمحكمة الاستئناف لا تملك مباشرة الإجراءات الجبرية لاستحضار النسخة الأصلية إبتداءً وبمجرد تقديم دعوى البطلان وإنما يتعين عليها مباشرة تلك الإجراءات أثناء نظرها لدعوى البطلان وعند السير في تحقيقها لأن القانون قيد سلطة المحكمة في مباشرة تلك الإجراءات بالتوقيت الزمني المعبر عنه في النص القانوني بلفظ ((أثناء سير الدعوى)) وذلك يقتضي وجود دعوى بطلان مرفوعة ومقدمة أمام محكمة الاستئناف بعد أن تم إستكمال إجراءات تقديمها وانعقاد الخصومة فيها باعلانها للمدعى عليه وبموعد الجلسة المحددة لنظر الدعوى وأثناء سير الدعوى تستطيع المحكمة مباشرة الإجراءات الجبرية لإستحضار أصل حكم التحكيم بإدخال المحكمة والزامه بذلك.
2- أن يكون الإذن بالإدخال مسبوقاً بطلب مقدم من الخصم صاحب المصلحة:
*فالقانون لم يعتبر وجود النسخة الأصلية لحكم التحكيم شرطاً لقبول دعوى البطلان ولا من إجراءات رفع الدعوى وتقديمها أمام المحكمة كما أنه لم ينص على إدراج هذه المسألة ضمن المسائل المتعلقة بالنظام العام وبالتالي فإن إدخال المحكمة لإلزامه بتقديم أصل الحكم مقرراً لمصلحة الخصوم وليس للمصلحة العامة فلا تمتلك المحكمة إدخال المحكم في الخصومة والتصدي لهذه المسألة من تلقاء نفسها، فسلطة المحكمة مقصورة على الإذن بالإدخال متى كان الطرف المحكوم له قد تقدم أمامها بطلب الإدخال وليس أدل على ذلك من أن النص القانوني للمادة (119) سالفة الذكر قد أوجب على المحكمة عند الإذن بإدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده مراعاة الأحوال والأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد التي تسبق نص المادة (119) من
المحكم فإن امتنع عن القيام بهذا الواجب القانوني لزم معاقبته هو بالجزاء المقرر قانوناً لا أن يؤاخذ غيره، فالقاعدة الشرعية تقضي بأن لا يؤخذ المرء بجريرة أخيه والتقرير بعدم قبول دعوى البطلان او رفضها يعتبر جزاء إجرائي تم ايقاعه في حق مدعي البطلان بسبب إخلال غيره وهو المحكم بواجب إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم مع أن الجزاء الإجرائي ما شرع إلا لمعاقبة الشخص الذي ارتكب المخالفة أو المخل بواجب إجرائي مفروض عليه وفي هذا المعنى يقول الأستاذ الدكتور/ أحمد أبو الوفاء في كتابه: نظرية الدفوع في قانون المرافعات ط2007م صـ(75) بما لفظه حرفياً:
[من القواعد العامة في الجزاء: أن يتم إيقاع الجزاء على ذات الخصم الذي تسبب في المخالفة وهذه القاعدة يوجبها البداهة وتقتضيها العدالة لأن المفروض أن خصماً قد أخطأ فيما رسمه له المشرع من قواعد وأنه لهذا يوقع عليه الجزاء ].*
ــــ وبذلك ـــ
فإن الاجتهادات القضائية المستخلصة من الواقع العملي في الإجراء المتعلق بإيداع حكم التحكيم تتعارض مع الأحكام والقواعد القانونية المنظمة للجزاء.
الجانب الثاني/ الإجراءات المقررة قانوناً لمواجهة امتناع المحكم عن القيام بواجب الإيداع:
لما كان الإيداع أحد الواجبات الإجرائية المفروضة قانوناً على عاتق المحكم وكان قانون التحكيم قد نص على وجوب إيداع نسخة حكم التحكيم والقي بهذا الواجب على عاتق المحكم بصريح نص المادة (50) من قانون التحكيم فإنه في المقابل لم يحدد الإجراءات المتبعة لمواجهة امتناع المحكم عن الإيداع ولا الآثار القانونية المترتبة على الامتناع ولئن كان السكوت عن تنظيم تلك المسائل وعدم التعرض لها عيباً تشريعياً في قانون التحكيم كما قد يتبادر إلى ذهن البعض فالاحتمال الأقرب للحقيقة أن قانون التحكيم لم يسكت عن تنظيم تلك المسائل إلا لوجود قواعد عامة منصوص عليها في قوانين أخرى مكتفياً بتطبيقها دون حاجة إلى إعادة تكرارها بنصوص قانونية تتناول ذات الإجراءات والآثار المقررة في تلك القواعد العامة وبإعمال تلك القواعد العامة وتطبيقه على واقعة امتناع المحكم عن إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم تكون الإجراءات والحلول القانونية، والتي يتعين على محاكم الاستئناف اتباعها لمواجهة هذه الاشكالية محددة في نقطتين رئيسيتين :-
النقطة الأولى: عدم الاعتداد بالنسخة الأصلية لحكم التحكيم عند نظر دعوى البطلان:
فحينما يتقدم المحكوم عليه بدعوى بطلان حكم التحكيم بناءً على صورة الحكم التي استلمها فإن على محكمة الاستئناف مباشرة الاجراءات المقررة قانوناً لتقديم الدعوى وأن لا تجعل استكمال الإجراءات موقوفاً على الإجراءات المتعلقة بإيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم للإعتبارات القانونية التالية :
الإعتبار الأول/ التعامل مع صورة حكم التحكيم وفقاً لقاعدة الأصل الظاهر :
فالقانون لم يوجب على المحكم إيداع النسخة الأصلية لحكم التحكيم إلا أنه قد إكتفى قبل ذلك بإبلاغ وتسليم أطراف التحكيم صورة من الحكم وفقاً لما قررته المادة (48) من قانون التحكيم بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1997م الجاري نصها بالآتي:
[… وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بارسال صورة من الحكم موقعة من المحكمين الى أطراف التحكيم].
ولما كانت الكتابة شرطاً أساسياً لإثبات حكم التحكيم فإن الأصل خضوع صورة الحكم لذات المبادئ القانونية المقررة للإثبات بالكتابة وفي مقدمتها المبدأ القانوني الذي يقرر أن الأصل في صورة المحرر مطابقتها للنسخة الأصلية ما لم ينازع الخصم في ذلك وحينما تقدم صورة المحرر من أحد طرفي الخصومة فليس للقاضي أن يأمر – من تلقاء نفسه – بإحضار أصل المحرر للمطابقة إلا إذا نازع الخصم الآخر في هذه المسألة وتمسك بإحضار أصل المحرر لمطابقته على الصورة المقدمة من خصمه وذلك المبدأ مقرراً بالمادة (101) من قانون الإثبات الشرعي الجاري نصها بالآتي:
[…وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل…].
وذلك المبدأ واجب التطبيق على حكم التحكيم باعتبار محرر كتابياً يخضع لذات الأحكام والقواعد المنظمة للأدلة الكتابية وحينما يعلن المحكوم عليه بصورة من حكم التحكيم ويبادر إلى استعمال حقه في دعوى البطلان برفعها أمام محكمة الاستئناف فان على هذه المحكمة استلام الدعوى وإستكمال إجراءات تقديمها وفقاً للقانون دون الاعتداد بما إذا كانت النسخة الأصلية لحكم التحكيم مودعه من قبل المحكمة أم لم تودع، فالإجراء المتعلق بالإيداع كواجب إجرائي ليس مقرراً على عاتق المدعي حتى يجبر مسبقاً على تقديم الأصل بل مفروضاً على عاتق شخص آخر هو المحكم.
⚖️ قواعد قضائية للمحكمة العليا⚖️
⏪ قيام محكمة الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها من محكمة أول درجة بناء على طعن النيابة العامة تطبيقاً لنص المادة ( ٤٢٦ ) من قانون الإجراءات الجزائية هو تطبيق صحيح للقانون وحق من حقوق المحكمة ومن صلاحيتها التي تمتد علـى جميع الدعوى العامة خاصة بعد أن وقع على التشديد جميع أعضـاء الهيئـة ولا رقابة عليها من المحكمة العليا مما جعل الطعن بالنقض غير مقبول موضوعاً لعدم قيام سببه .
⏪ إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المطعون فيه أن الطاعن لم يتقدم بدعواه بحقه الشخصي أو المدني ولم يشملها الحكمان اللذان اقتصرا على الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة من النيابة بالحق العام إذا لم تطعن في الحكم فإنه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بوجه عـام ولا في العقوبـة المقضي بها في الدعوى الجزائية المنوط ولايتها بالنيابة العامة .
⏪ العطلات والإجازات الرسمية توقف المواعيد المقررة قانوناً للطعن في القرارات والأحكام فإذا قضت محكمة الاستئناف في حكمها بخلاف ذلك تكون قد خالفت القانون بما يتعين نقض حكمها والإعادة .
⏪ صدور القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية لا يحوز أي حجية أمام القضـاء المدني ويحق للطاعن أن يرفع دعواه مدنياً إلى المحكمة الابتدائية المختصة إن رغب في ذلك .
⏪ المعلوم قانونا إن تقرير الطعن وإيداع مذكرة بأسباب الطعن تشكلان وحدة إجرائية واحدة يجب أن تتم جميعها في بحر المدة القانونية، ولا يغني احدهما عن الآخر وذلك مما يجعل الطعن مقبولاً شكلاً ما لم يكن الطاعن قد مـنـح مـن دائرة الكتاب شهادة سلبية تؤكد عدم تجهيز الحكم خلال المدة القانونية خمسـة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم فتكون من باب مدة الطعن من تاريخ استلامه نسخة الحكم .
⏪ المواعيد المقررة في القانون للطعن في الأحكام من النظام العام يترتب على مخالفتها البطلان المطلق وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه أو يدفع به الخصوم .
⏪ رفض المحكمة الاستئنافية للاستئناف المقدم من وكيل الطاعن تحت مبرر عدم الصفة بحجة أن الوكالة التي يحملها من موكله لا تعطيه الحق في تقرير حق الاستئناف استدلال وهو في غير محله، طالما الوكالة قد خولت للوكيل حق الطعن بشكل عام وكلمة الطعن لها دلالات كثيرة تشمل رفع الطعن بالطرق العادية والطرق غـير العادية ، مما يعيب الحكم الاستئنافي بمخالفته القانون ويتوجب نقضه .
⏪ حق المتهم الفار من وجه العدالة في استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده غيابيا يبدأ ميعاده من تاريخ القبض عليه أو تسليم نفسه .
⏪ تحديد سن المتهم الحدث تقدير السن بواسطة خبير:
1- تعتبر الوثائق الرسمية التي تثبت سن المتهم الحدث دليلاً لإثبات سنه إذا ثبت وتأكد صحتها كمحل للاستدلال ولا يصار إلى سواها إلا في حالة عدم وجودها فتقدير سنه يتم بواسطة خبير مختص فيكون طلبه وجوبياً وفي حالة ما يكون ذلك مهما للقضية.
2_ يجري احتساب وتقدير من الحدث بالسنة الشمسية الذي يجري على أساسها التقويم الميلادي وفقاً لقانون رعاية الأحداث وتعديلاته.
⏪ لا يتم تحصيل كفالة الطعن بالنقض من الطاعنين المحكوم عليهم بعقوبـة سـالبة للحرية ويتعين إعادتها للطاعنين إذا تم تحصيلها .
للمزيد
قناة مستشارك القانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDPFaoHAdNXUEDwbN3v
تلجرام
https://t.me/Counsel_Jurist
فيسبوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072464887573&mibextid=ZbWKwL
WhatsApp.com
مستشارك القانوني
WhatsApp Channel Invite
✍️ زيـد الـشـمـيـري
أصل المسألة الإرثية لأي قسمة بمثابة الفاتحة لأي صلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة، ولا قسمة دون أصل المسألة
نصت المادة (334) من قانون الأحوال الشخصية باب الميراث، بما يلي: ?
(على متولي القسمة أن ينظر أولاً إلى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم)
? واضح وصريح
المخرج الجامع أي - أصل المسألة.
قوله: (أولاً) أي قبل الخوض في أي إجراء بالقسمة يجب ويلزم أن ننظر في أنصباء الورثة ثم نضع أصل المسألة وسهامها وتوزيعها على الورثة.
ونستفيد من النص ?
1- تعتبر باطلة كل قسمة وثيقتها لا تشمل أصل المسألة.
2- يجب على قلم التوثيق التمعن في محرر القسمة ورفضه إن لم يدون فيه أصل المسألة وتوزيع السهام.
ملاحظة : لا يكفي القول في فروز القسمة (حسب الفريضة الشرعية) فلا بد من وضع أصل المسألة الجامعة وتوزيع سهامها على الورثة والتأكد من صحتها وسلامتها ثم التقسيم بموجب ذلك.
? لأي قسمة حسب الفريضة الشرعية وأياً كان نوع القسمة: اختيارية أو جبرية.
فنكتب في فروز القسمة ?
وصح أصل المسألة الإرثية الجامعة للورثة المذكورين من (..) سهماً، منها لزوجته فلانة -مثلاً- (..) سهماً، ولابنه فلان (..) سهماً ووالخ.
ودوماً نعتمد أصل المسألة الجامعة أي الختامية فهي من نقسم عليها التركة.
وللتأكد من صحة المسألة وسلامتها نقوم بجمع سهام جميع الورثة في عمود الجامعة ثم نقارن الناتج بأصل الجامعة، فإن تساوت فالعمل صحيح وإلا ففاسد.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله.
من كـتاب { يُـوصِـيـكـمُ الـلَّـه }
أعـدّه :
زيد أحمد عبدالرحيم الشميري
باحث مُجاز في علم المواريث
عضو رابطة الفرضيين العرب
للمزيد
قناة مستشارك القانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDPFaoHAdNXUEDwbN3v
تلجرام
https://t.me/Counsel_Jurist
فيسبوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072464887573&mibextid=ZbWKwL
WhatsApp.com
مستشارك القانوني
WhatsApp Channel Invite
⚖️ قواعد قضائية للمحكمة العليا⚖️
⏪ الصفة والمصلحة شرط لازم في كل طعن فحيث لا صفة أو مصلحة في الطعـن يتعين الحكم بعدم جوازه ، فإذا قدم الطعن عن المجنى عليه والدته يكون المجنى عليه قاصراً دون وكالة من المجنى عليه فالطعن يكون مقدما من غير ذي صفة مما يستوجب التقرير بعدم جواز الطعن كون الصفة شرط لقبول الطعن .
⏪ الطعن المبني على مجرد الجدل في حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضـوع والمناقشة للأدلة وقيمتها التي عولت عليها في الإثبات مآله إلى عدم القبول .
⏪ الطعن المبني على مجرد التكرار لما سبق إثارته أمام محكمـة الموضـوع وقامـت بتحقيقه والفصل فيه بأسباب سائغة ومقبولة متعينا الحكم برفضه .
⏪ الطعن المبني على غير الأسباب المنصوص عليها حصرا في حكم المـادة ( 435 ) إ.ج مآله إلى الحكم بعدم القبول .
⏪ إذا لم يقرر الطاعن استئنافه للحكم الابتدائي الصادر في حقه إلا بعد فوات الميعاد المقرر لذلك قانونا وقضت محكمة الاستئناف في حكمها بعدم قبول استئنافه شكلاً فإنه ليس له حق الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
⏪ الطعن بالاستئناف ينقل موضوع الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما اشتمل عليه من أوجه دفاع ودفوع وأدلة في حدود طلبات المستأنف وعلى المحكمة في سبيل ذلك استكمال كل نقص أو قصور في الإجراءات وتصحيح أي بطلان شـاب الحكم المستأنف والفصل فيه بحكم منه للخصومة وفقاً للقانون وإلا كان حكمها معيبا ومشوبا بالبطلان متعيناً نقضه.
⏪ لا يقوم الطعن بالاستئناف إلا بتقرير الاستئناف في الميعـاد القانوني وليس باستلام الحكم أو بتقديم أسباب الطعن التي من الجائز تقـديمها ولو أمام محكمة الاستئناف أو في جلساتها.
⏪ ما هو مضمن بمحضر جلسات المحكمة يعتبر حجة على الأطراف .
⏪ الطعن بالنقض المبني على غير الأسباب التي عددها الشارع على سبيل الحصر في نص المادة ( 435 ) إ . ج متعينا الحكم برفضه .
⏪ إذا أنصب الطعن بالنقض في أسبابه على الحكم الابتدائي أو قرار النيابة العامـة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية فإن ذلك لا ينصرف إلى الحكم الاستئنافي وبذلك يكون الطعن غير ذي تأثير في الحكم الاستئنافي لعدم تعلقه به وبـرفض الطعن موضوعاً وتصادر الكفالة .
للمزيد
قناة مستشارك القانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDPFaoHAdNXUEDwbN3v
تلجرام
https://t.me/Counsel_Jurist
فيسبوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072464887573&mibextid=ZbWKwL
WhatsApp.com
مستشارك القانوني
WhatsApp Channel Invite
⚖️ قواعد قضائية للمحكمة العليا⚖️
⏪ الإعلان القانوني بموعد المحاكمة شرط لازم لاتصال المحكمة بالدعوى ويجـب أن يثبت إعلان المستأنف إعلاناً قانونياً صحيحاً لحضور جلسات المحاكمة ولا يخول القانون المحكمة أن تحكم على الشخص في غيبته إلا بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً وإلا اعتبر الحكم مشوبا بالبطلان الموجب نقضه .
⏪ القصاص حق للمجنى عليه ثم لورثته من بعده ، وهذا الحق مرتبط بالمطالبة أمـام الجهات المختصة وليس بتنفيذه بطريقة الافتئات من قبل الأفراد علـى سـلطة الدولة وهيبتها حتى أولئك الفقهاء الذين أجازوا استيفاء القصاص من قبل الورثة فقد أجازوا بعد إذن ولي الأمر ، وهذا ما نص عليه في كتاب البحر الزخار ( ج 6 ) ووافقته المادتان ( 477 ، 479 ) عقوبات.
⏪ في الطعن بالاستئناف ضد قرار النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية إذا أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها قبل سماع رأي النيابة العامة وأقوال المتهم في غرفة المداولة بما لا يتفق مع القانون فإنه يقع باطلا يوجب نقضه .
⏪ لا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفاً في الخصومة أو عليه، ويترتب على مخالفة ذلك البطلان وهو بطلان متعلق بالنظـام العـام وللمحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك .
⏪ إن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا دفعا متعلقاً بالنظام العام تقضـي بـه المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يثيره الخصوم لأنه لو ثبت الدفع فـلا يجـوز الخوض في موضوع الطعن باعتبار أن قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال المحكمة بموضوع الطعن وهو ما يقتضي الفصل في الدفع استقلالاً .
⏪ تقرر الدية المحكوم بها على المحكوم عليه ( الحدث ) على العاقلة وأن تسلم الديـة كاملة وإذا لم تف فمن مال الصغير.
⏪ لا يجوز الرجوع عن الشهادة إلا أمام المحكمة التي سمعت الشهادة أو أمام النيابة جهة التحقيق إذا لم تسمع أمام المحكمة وتراجع الشهود عن شهادتهم يسقط معها الدليل المتعلق بالإدانة إذا كان مبنياً عليها .
⏪ الشهادة السلبية بعدم تجهيز الحكم في خلال المدة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم تعتبر حقاً قانونياً للمطالبة من قبل الطاعن مما يدل على صحة ادعائه لكي تقضي المحكمة باحتساب مدة الطعن في حقه من تـاريخ استلامه لنسخة الحكم وليس من تاريخ النطق بالحكم .
للمزيد
قناة مستشارك القانوني في واتساب: https://whatsapp.com/channel/0029VaDPFaoHAdNXUEDwbN3v
تلجرام
https://t.me/Counsel_Jurist
فيسبوك
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072464887573&mibextid=ZbWKwL
WhatsApp.com
مستشارك القانوني
WhatsApp Channel Invite
القناة الرسمية والموثقة لـ أخبار وزارة التربية العراقية.
أخبار حصرية كل مايخص وزارة التربية العراقية.
تابع جديدنا لمشاهدة احدث الاخبار.
سيتم نقل احدث الاخبار العاجلة.
رابط مشاركة القناة :
https://t.me/DX_75
Last updated 1 year, 3 months ago
القناة الرسمية لشبكة ملازمنا كل مايحتاجه الطالب.
((ملاحظة : لايوجد لدينا اي حساب تواصل على تلكرام ولا نقوم بنشر اعلانات في القناة))
Last updated 1 day, 5 hours ago